قرارات وزيرية مؤرخة في 11 صفر عام 1384 الموافق - 22 يونيو سنة 1964 تتضمن انتداب لمهام رئيس قسم وتعيين ملحقين ، وكتاب اداريين للعمالات ، وعزل ملحقين وكاتب مترجم وكاتب اداري للعمالات 184
قرارات وزيرية مؤرخة في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 تتضمن انتداب المهام رئيس قسم ، وتعيين ملحقين و كتاب اداريين للعمالات ، وعزل ملحقين ، وكاتب مترجم ، وكاتب اداري للعمالات بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 ينتدب السيد حمداني خالد لمهام رئيس قسم في دار عمالة تيارت ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1964 ، وهو تاريخ تولية المعنى بمهامه بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد ابن عبد الله عبد الغنى لمنصب ملحق بعمالة من الطبقة الاولى الدرجة الاولى ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 26 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 180 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة وهران ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه
- بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد زرهوني بن عمرو لمنصب ملحق بعمالة من الطبقة الثانية الدرجة الأولى ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة مستغانم ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه .
بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد جمعي على المنصب ملحق بعمالة من الطبقة الثانية الدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة وهران ، ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه
- بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد ابن الهاشمي على لمنصب ملحق بعمالة من الطبقة الثانية الدرجة الأولى ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة الاصنام ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه • بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد شايب الذراع العربي لمنصب ملحق بعمالة متمرن على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة وهران ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه
- بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد حفار احمد المنصب ملحق بعمالة متمرن على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 .
يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة تيزي وزو ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه .
بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد بوناح عبد الحميد المنصب كاتب اداري متمرن على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة قسنطينة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد ولد على ابراهيم لمنصب كاتب اداري متمرن على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة قسنطينة 6 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه •
- بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد ابن يحيى عبد السلام لمنصب كاتب اداري مترن على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة باتنة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه
- به تتضي قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد ابن ناسي حاج المنصب كاتب ادارى من الطبقة العادية الدرجة الرابعة على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 .
يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة وهران ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه • بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد ابن غبريط الجيلالي لمنصب كاتب ادارى من الطبقة العادية الدرجة الثانية على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 .
يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة وهران ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد الحاج العربي ومدين لمنصب كاتب ادارى من الطبقة العادية الدرجة الأولى عن أن توفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الش… المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 162 . 186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 26 صفر عام 1384 ه يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة وهران ، يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى مهامه .
بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد ابن عليوة عابد المنصب كاتب ادارى من الطبقة العادية الدرجة الأولى ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة مستغانم ، يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى مهامه .
بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 - الموافق 22 يونيو سنة 1964 عينت الآنسة حيان آمنة لمنصب كاتبة ادارية متمرنة على أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 10 يوليو سنة 1962 توضع المعنية رهن اشارة السيد عامل عمالة وهران ، يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية مهامها .
بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونية سنة 1964 شطب على السيد بودماغ سعدون من سلك الملحقين بالعمالات (قسنطينة) ويسرى فعول هذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة 1963 بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 - الموافق 22 يونيو سنة 1964 شطب على السيد بودماغ شريف من سلك الملحقين بالعمالات) عمالة قسنطينة) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة 1963 .
بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 شطب على السيد بوسلامة حمد من سلك الملحقين بالعمالات) عمالة قسنطينة) ويسرى نمعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة 1963 .
بمقتضى قرار وزيري مؤرخ قي 11 صفر عام 1384 لموافق 22 يونيو سنة 1964 شطب على السيد قداد بكوشن ن سلك الملحقين بالعمالات) عمالة سطيف) ويسرى مفعول ذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1964 • بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 افق 22 يونيو سنة 1964 شطب على السيد دباش يحيى سلك الكتاب المترجمين بالعمالات) عمالة الاصنام) ويسرى ول هذا القرار ابتداء من 17 فبراير سنة 1964 بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 موافق 22 يونيو سنة 1964 شطب على السيد قصيرى صدوق من سلك الكتاب الاداريين بالعمالات) عمالة مستغانم) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 19 أكتوبر سنة 1963 وزارة الفلاحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.