مرسوم رقم 65-232
مرسوم رقم 65-232 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1120
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسة آلاف وخمسمائة وخمسون دينارا ( 550 ره دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية (الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية) وفي الباب رقم 37-3 0 « الموظفون الموقتون - الاجور ولواحقها
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسة الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد احمد فخار | آلاف وخمسمائة وخمسون دينارا (550ره دج) يقيد في المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بشرشال لمهام عامل عمالة ببرج بوعراريج ابتداء من 24 غشت سنة 1965 .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.