قرار

قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء بطريق التراضي . - 264

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.