مرسوم رئاسي رقم 07-11

مرسوم رئاسيّ رقم 07-11 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التصديق على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005، المحرّر بجنيف في 29 أبريل سنة

الفصل الأول — الأهداف العامة............................................................................................. 8

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — التعاريف.................................................................................................. 9

المادة 2

فتح المادة

الباب الأول — الإنشاء والأجهزة والوظائف والامتيازات والحصانات......................................... 9

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الباب الثاني — مجلس الأعضاء........................................................................................... 10

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الباب الثالث — الرئيس ونائب الرئيس.............................................................................. 12

المادة 10

فتح المادة

الباب الرابع — اللجان واللجان الفرعية.............................................................................. 13

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الباب الخامس — الأمانة التنفيذية....................................................................................... 13

المادة 13

فتح المادة

الفصل الرابع — ميزانيات المجلس الدولي للزيتون................................................................ 14

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الفصل الخامس — تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة - العلامات الجغرافية...................................................................................... 16

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

الفصل السادس — توحيد معايير أسواق منتجات الزيتون................................................. 17

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

الفصل السابع — التعاون التقني في قطاع الزيتون.............................................................. 18

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

الفصل الثامن — تدابير أخرى............................................................................................ 19

المادة 29

فتح المادة

الفصل التاسع — الترويج العالمي لاستهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة................................ 19

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

الفصل العاشر — التزامات متنوعة..................................................................................... 20

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

الفصل الحادي عشر — النزاعات والشكاوى.......................................................................... 20

المادة 37

فتح المادة

الفصل الثاني عشر — الأحكام الختامية................................................................................. 21

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — التعاريف

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثالث — المجلس الدولي للزيتون الباب الأوّل الإنشاء والأجهزة والوظائف والامتيازات والحصانات

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الباب الثاني — مجلس الأعضاء

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الباب الثالث — الرئيس ونائب الرئيس

المادة 10

فتح المادة

الباب الرابع — اللجان واللجان الفرعية

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الباب الخامس — الأمانة التنفيذية

المادة 13

فتح المادة

الباب السادس — التعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرى

المادة 14

فتح المادة

الفصل الرابع — ميزانيات المجلس الدولي للزيتون

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الفصل الخامس — تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة العلامات الجغرافية

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

الفصل السادس — توحيد معايير أسواق منتجات الزيتون

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

الفصل السابع — التعاون التقني في قطاع الزيتون

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

الفصل الثامن — تدابير أخرى

المادة 29

فتح المادة

الفصل التاسع — الترويج العالمي لاستهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

الفصل العاشر — التزامات متنوعة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

الفصل الحادي عشر — النزاعات والشكاوى

المادة 37

فتح المادة

الفصل الثاني عشر — الأحكام الختامية

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.