قرار
قرار مؤرّخ في 5 شوال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
قرار مؤرّخ في 5 شوال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.