مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون القانونية بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل، المكلّف بالمؤسسات المصغرة – سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون القانونية بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل، المكلّف بالمؤسسات المصغرة – سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.