قرار

قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بمستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.