قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر | 6 أشهر وسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 1 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-16681 : 16-660080 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام من تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد تاريخ عمليات الاحصاء الخاصة بالسيارات والطائرات - 1. 1. 58
- قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الادارية لميناء مدينة الجزائر المستقل 60 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة التربية الوطنية 61 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة وادى الفحل » كائن خارج الملك المنجمي للجمعية التعاونية 62 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة الامتياز | الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة توناسين ( والواقعة خارج المساحة التعاونية • 62 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل او الغازي والمسماة عسلوج ( كائن خارج المساحة التعاونية 63 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر | سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود والمسماة ( ورقلة » هير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية 64 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر
ㅇㅅ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شوال عام 1387 ه سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة | وادى المحيقن » غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية .. 64 قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر | سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة سيدى يده ضاية الفرسيق » واقع خارج المساحة التعاونية .. 65 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة بئر غبالو - أومال » واقع خارج المساحة التعاونية 66 بلاغات ، اعلانات
- اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المعلن عن شغورها بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « وادى الفحل » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية …. 66
- اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شغورها بعد التنازل عن رخصة الامتياز | الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الصحراء .. 67
- اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شغورها بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود في الصحراء .. 67
- اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية .. 67
- اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شغورها بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1. 68
- اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود في الصحراء 68 . i اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شغورها بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي .. 68 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد تاريخ عمليات الاحصاء الخاصة بالسيارات والطائرات ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم اللامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لعام 1967 ولا سيما المواد 164 و 165 و 166 منه ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشرع في عملية الاحصاء العام في جميع انحاء التراب الوطني لكافة انواع و اجناس السيارات والجرارات والمقطورات والطائرات المنصوص عليها في المادتين 164 و 165 من الامر المشار اليه اعلاه وذلك من أول فبراير الى غاية 30 مارس سنة 1968 ما عدا : السيارات العسكرية ذات التسجيل الخاص ، الطائرات العسكرية . المادة 2 : تتولى عمليات الاحصاء مكاتب التسجيل والمجالس الشعبية البلدية .
الجمعة 19 شوال عام 1387 ه 59 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 59 المادة 3 : يتعين على ملاكي السيارات والطائرات الخاضعة | للاحصاء بان يقدموا تصريحا مطابقا للنموذج المرفق بهذا القرار . ويتعين ايداع التصريح فى احد المكاتب المشار اليها اعلاه لقاء سحب بطاقة الرسم الخصوصية ذات الرمز «R » والتي حددت قيمتها بدينار واحد وتلصق اجباريا هذه البطاقة المصمغة على الواقية الامامية للسيارات .. المادة 4 : يعاقب بعد انقضاء المدة العادية المحددة في المادة ا من لا يتمم من الملاكين الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة ، بغرامة قدرها 50 دينارا دون الاخلال بسحب البطاقة الرمادية التي لا ترد الا بعد تنفيذ الشروط نفسها المطبقة على البطاقة الخصوصية للرسم الفريد المترتب على السيارات . المادة ه : تجمع التصريحات ، على أثر انهاء عمليات | الاحصاء ، من طرف مفتشيات ومديريات التسجيل وترسل الى وزارة المالية والتخطيط بقصد استغلالها المادة 6 : تلحق حصيلة البطاقة R بالحساب 201007 الحصائل المختلفة للميزانية .. المادة 7 : يكلف الكتاب العامون لوزارة الدولة المكلف بالنقل ، ووزارة الداخلية ووزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام أنيس صالح باي صالح مبروكين عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين الطيبي النموذج وزارة المالية والتخطيط المديرية الاقليمية ل ………… الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …… مكتب الاحصاء العام للسيارات ( سنة 1967 ) لا يكتب شيء في الاطارات نسخة البطاقة الرمادية 타 رقم التسجيل دار عمالة
2 3 6 V تاريخ 1
اللقب والاسم : (1)
المهنة …… 1 10 1 ايا ايصال با رقم استيا 16 17 19 24 هه 56 57 العنوان : الشارع والرقم : 111
2 무 بلدية : … الصنع ….
الجنس | | | | | | | | | | | رقم مجموعة || 26 35 الجنس 360
1 عمالة : १ 11 12 13 العلامة : يا 10 16 25 111 | 1 مصدر مصدر الطاقة | 11 | . . . . . . 45 046 55 القوة المحركة | 1 1 1 | علام الاحصنة المقاعد 1 الموانع الحمل الله المرخص رضا 11 الحمولة (كم) L ا 1 به 56 عدد 59 (كغ) 62. 68
60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شوال عام 1387 ه تابع ( النموذج ) 3 السنة التي شغلت فيها لأول مرة : ااا
الرقم السابق : 11 22 المعلومات التكميلية جنسية المالك . سند النقل ( عند الاقتضاء ) : 23 25 26 20 لا تقيد المعلومات التالية الا اذا اختلفت عن البيانات الواردة في البطاقة الرمادية العنوان الحالي للملاك : الشارع والرقم : 1
بلدية : XXXXX
المهنة الحالية للملاك :
56 57 58 59 60 الاطار المخصص للادارة التحقيق في بطاقة الرسم الفريد على السيارات : (1) تملأ هذه الاستمارة بخط واضح دون شطب أو تحشية ب التعريفة : ليا 63 66 تقيد المعلومات المطلوبة فى الاسطر المنقطة أو الفواصل بمعدل كلمة في كل فاصل مع مراعاة الابتداء من أقصى اليمين . تكتب عند الاقتضاء الاصطلاحات مثال ن ، ش ، ب ( ل نهج ، شارع ، بناية ) بالنسبة للعنوان . التعليمات التطبيقية 1 - التاريخ ( من 11 الى 16 ) : يقتضي توقع 6 حالات :
- ا - الحالتان الاوليتان لاستخلاص اليوم وفيه يحصل العدد ما بين 01 و 31 1-2 وتختص الحالتان التاليتان بالشهر أي العدد ما بين 1 و 12 2-1 - وتختص الحالات الثلاث الاخيرة بالسنة ، يعني لسنة 1967 ، يكتب 67 قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الادارية لميناء مدينة الجزائر المستقل بموجب قرار مؤرخ فى 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 لوفمبر سنة 1967 شكلت اللجنة الادارية لميناء مدينة الجزائر المستقل كما يلي : السيد حشاد شعبان ، رئيسا ممثلا لوزير الدولة المكلف | بالنقل ، عامل عمالة مدينة الجزائر أو ممثله ، 2 - الايصال : بيان مبلغ الايصال بالدينار ( دج ) :
- الاسم : يترك فراغ بين اللقب والاسم .. 4 - العنوان : يترك فراغ بين كل كلمة ه سند النقل : ذكر أحد البيانين التاليين : منسق - غير منسق . السيد بركاني بوسعد ، المراقب المالي ، ممثلا لوزير المالية والتخطيط ، السيد مازيغي عبدو ، المهندس الرئيس للاشغال العمومية والرى ، ممثلا لوزير الاشغال العمومية والبناء ، السيد سوامعي شريف ، المدير العمالي للعمل ، ممثلا لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، السيد وكالي مهنة ، الكاتب العام لنقابة مستخدمي الميناء ، ممثلا المستخدمي الميناء ، 6 السيد ابن على الشريف منصف ، المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، ممثلا المستعملي الميناء ..
الجمعة 19 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 وزارة المالية والتخطيط يقرر ما يلي : قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 دبر المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة ثلاثة ملايين وثلاثمائة وعشرون ألف دينار (3200000 ر3 دج) التربية الوطنية مقيد في ميزانية وزير التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول (1) ان وزير المالية والتخطيط ، المادة 2 الملحق بهذا القرار : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثة بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول ملايين وثلاثمائة وعشرون ألف دينار (3,3200000 دج ) عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس يقيد فى ميزانية وزارة التربية الوطنية وفي الابواب المبينة الحكومة ، في الجدول « وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المادة 3 المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67 للجمهورية ب» الملحق بهذا القرار . : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967، وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-8 المؤرخ في 28 | ديسمبر سنة 1967 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية بموجب قانون المالية لسنة 1967 ، الجدول (( أ )) ) الابواب العناوين وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 11 الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 31-21 مؤسسات التعليم العالى - الاجور الرئيسية عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 8000000 107000000 31-51 المكتبات والمحفوظات الوطنية - الاجور الرئيسية 2200000 مجموع الجدول (( ب ) الابواب العناوين وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة 33200000 الاعتمادات المفتوحة (دج) 31-43 مؤسسات التعليم الابتدائي - الاجور الرئيسية 7000000 31-44 مؤسسات التعليم الابتدائي - التعويضات والمنح المختلفة 4900.00 مجموع القسم الاول 1900000 را - القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي 1300000 رم مجموع الاعتمادات المفتوحة – 000 33200
62 الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة (( وادى الفحل » كائن خارج الملك المنجمي للجمعية التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 15762 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى هاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الاتفاقية المؤرخة فى 28 يونيو سنة 1951 والتي تشاركت بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن البترول في الجزائر واستغلاله والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر في البحث عن الوقود فى الحوض الصحراوى واستغلاله ، وبمقتضى الأمر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوامبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات والنصوص المتخدة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شوال عام 1387 ه
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 يونيو سنة 1962 والمتضمن تجديد تلك الرخصة ، وبمقتضى مقرر سوناطراش المبلغ الى شركة سوبيفال فى 28 يناير سنة 1967 والمتضمن استنكافها عن المشاركة في جزء من رخصة «وادى الفحل كائن خارج المساحة التعاونية ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 ابريل سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها شركتا سوناطراش وسوبيفال عن جزء من رخصة «وادى الفحل غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقبل تنازل الشركة الوطنية للبحت عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وشركة البترول الفرنسية فى الجزائر ( سوبيفال ) عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة «وادى الفحل كائن خارج الملك المنجمي للجمعية التعاونية .. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية | ديسمبر سنة 1967 الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة تسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما فى ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المشار اليها أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 4 من الملحق رقم 3 الخاص بالبروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية والمتضمن الاسهام المباشر والنهائي بالفوائد المنجمية للشركة الوطنية للبحث عن البترول في الجزائر واستغلاله ، في الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراش ) وفى شركة البترول الفرنسية في الجزائر سوپيفال ) ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 فبراير سنة 1958 والمتضمن تجديد تلك الرخصة لغاية 24 اكتوبر سنة 1962 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1952 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن البترول في الجزائر واستغلاله رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل و الغازي المسماة « وادى الفحل » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 سبتمبر سنة 1958 المتضمن قبول التنازل الجزئي عن تلك الرخصة ، بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة توناسين (( والواقعة خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية
الجمعة 19 شوال عام 1387 مات الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة | بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ،
- وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المشار اليها أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يونيو سنة 1962
- والمتضمن منح الشركة الالزاسية للتنقيب عن البترول واستغلاله وشركة التنقيب عن البترول في شمال أفريقيا المحدودة والشركة الفرنسية للتنقيب رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « توناسين » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن الاذن للشركة الالزاسية للتنقيب عن البترول . واستغلاله بالانسحاب من هذه الرخصة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 أبريل سنة 1964- والمتضمن نقل هذه الرخصة بالشراكة لفائدة الشركة الوطنية | لبترول الاكيتين ،
- وبناء على مقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسريقه ( سوناطراش ) والمبلغ الى شركة البترول الفرنسية فى الجزائر (سوبيفال) في أول يناير سنة 1967 والمتضمن استنكافها عن المساهمة في رخصة توناسين » الواقعة خارج المساحة التعاونية ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 20 مارس سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها الشركة الوطنية لبترول الاكيتين والشركة الفرنسية للتنقيب عن البترول وشركة التنقيب عن البترول في شمال افريقيا المحدودة ، عن رخصة الامتياز للبحث عن الوقود المسماة « توناسين » والواقعة خارج المساحة التعاونية ،
- وبعد الاطلاع فى المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى . يقبل تنازل الشركة الوطنية لبترول الاكيتين والشركة الفرنسية للتنقيب عن البترول وشركة التنقيب عن البترول فى شمال أفريقيا المحدودة عن رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوفود السائل أو الغازي والمسماة « توناسين ( والواقعة خارج المساحة التعاونية المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة ( عسلوج (( كائن خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المشار اليها أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 يوليو سنة 1961 والذي منحت بموجبه شركة البترول الفرنسية - الافريقية ( كوبيفا ) رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «عسلوج» ، وبناء على مقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) والمبلغ الى شركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) في 28 يناير سنة 1967 والمتضمن استنكافها عن المشاركة في جزء من رخصة ( عسلوج » واقع خارج المساحة التعاونية ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 21 ابريل سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها شركة البترول الفرنسية - الافريقية ( كوبيفا ) عن جزء من رخصة ( عسلوج ) واقع خارج المساحة التعاونية ،
- وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل تنازل شركة البترول الفرنسية الافريقية ( كوبيفا ) عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « عسلوج » واقع خارج المساحة التعاونية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار
64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شوال عام 1387 ه الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 • بلعيد عبد السلام
- قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود والمسماة ( ورقلة ) غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر
- سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ فى 24 رجب 0 ام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق | بالاتفاقية المشار اليها أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 4 من الملحق رقم 3 الخاص بالبروتوكل المتعلق بالجمعية التعاونية والمتضمن الاسهام المباشر والنهائي بالفوائد المنجمية للشركة الوطنية للبحث عن البترول فى الجزائر واستغلاله ، في الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وفى شركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 فبراير سنة 1958 والمتضمن تمديد صلاحية رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود والمسماة « ورقلة » الى غاية 24 أكتوبر سنة 1962 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 أكتوبر سنة 1952 والمتضمن منح الشركة الفرنسية للبترول رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة ( ورقلة » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى أول غشت سنة 1953 والمتضمن نقل رخصة ورقلة» الى الشركة الفرنسية | للبترول في الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1962 والمتضمن تجديد تلك الرخصة ، وبمقتضى العقد المؤرخ فى 28 يونيو سنة 1951 والمبرم بين الشركة الوطنية للبحث عن البترول فى الجزائر واستغلاله والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر والمتعلق بالبحث عن الوقود في حوض الصحراء واستغلاله ، وبناء على مقرر ( سوناطراش ( المبلغ الى ( سوبيفال ) في 28 يناير سنة 1967 والمتضمن استنكافها عن المشاركة في جزء من رخصة ( ورقلة » واقع خارج المساحة التعاونية، وبناء على العريضة المؤرخة فى 6 أبريل سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر بالاتفاق مع شريكتيها سوناطراش وسوبيفال عن جزء من رخصة ( ورقلة » غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل تنازل الشركة الفرنسية للبترول بالجزائر (( A ( CFP (A) عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة ورقلة » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة (( وادى المحيقن ) غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 15762- الموخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق
الجمعة 19 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة | بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المشار اليها أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، . وبمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 4 من الملحق رقم 3 الخاص بالبروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية والمتضمن الاسهام المباشر والنهائي بالفوائد المنجمية للشركة الوطنية للبحث عن البترول في الجزائر واستغلاله ، في الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وفى شركة البترول الفرنسية فى الجزائر ( سوبيغال ) ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 5 مايو سنة 1958 والمتضمن | منح الشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة « وادى المحيقن » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 مايو سنة 1963 والمتضمن تجديد تلك الرخصة ، وبمقتضى العقد المؤرخ في 28 يونيو سنة 1951 والمبرم | بين الشركة الوطنية للبحث عن البترول فى الجزائر واستغلاله والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر والمتعلق بالبحث عن الوقود في حوض الصحراء واستغلاله ، وبناء على مقرر ( سوناطراش ( المبلغ الى (سوبيفال) في - 28 يناير سنة 1967 والمتضمن استنكافها عن المشاركة في جزء من رخصة ( المحيقن » واقع خارج المساحة التعاونية ،
- وبناء على العريضة المؤرخة فى 6 أبريل سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر بالاتفاق مع شريكتيها سوناطراش وسوبيفال عن جزء من رخصة « المحيقن » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة (( سيدي يده - ضاية الفرسيق ) واقع خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-10111 المؤرخ في 22 نوامبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1380 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ،
- وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المشار اليها أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ،
- وبمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 4 من الملحق رقم 3 الخاص بالبروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية والمتضمن الاسهام المباشر والنهائي بالفوائد المنجمية للشركة الوطنية للبحث عن البترول فى الجزائر واستغلاله ، في الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وفى شركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيغال ) ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1962 والذي منحت بموجبه الشركة الوطنية للبحث عن البترول في الجزائر واستغلاله رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة ( سيدى يدة - ضاية الفرسيق » ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل تنازل الشركة الفرنسية للبترول | بالجزائر (( A ( CFP (A) عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة المحيقن » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 .. بلعيد عبد السلام
- وبناء على الرفض الضمني لشركة سوناطراش للمساهمة في جزء من رخصة سيدى يدة ضاية الفرسيق» واقع خارج المساحة التعاونية ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 ابريل سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها شركتا سوناطراش وسوبيفال عن جزء من رخصة ( سيدى يدة - ضاية الفرسيق » واقع خارج المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن
66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شوال عام 1387 ه الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) عن جزء من رخصة ( سيدى يده - ضاية الفرسيق » واقع خارج في المساحة التعاونية .. : المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 … بلعيد عبد السلام وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1960 والذي منحت بموجبه الشركة الجزائرية للبحث عن البترول واستغلاله ( كاريب ) رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازى والمسماة ( بئر غبالو - اومال » ، وبناء على العقد المؤرخ فى 20 غشت سنة 1963 والذي تشاركت بموجبه الشركة الوطنية للبحث عن البترول في الجزائر واستغلاله وشركة البحث عن البترول في الصحراء واستغلاله والشركة الوطنية لبترول الاكيتين ، في رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود والمسماة « بئر غبالو أومال » ، - -
-
- وبناء على طلب تجديد هذه الرخصة المؤرخ في 26 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر - يونيو سنة 1964 ، سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة (( بئر غبالو - اومال » واقع خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما فى ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المشار اليها أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1956 والمتضمن نظام الادارة العمومية لرخص الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي في عمالات شمال الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن تطبيق الكتاب الاول من قانون المناجم على عمالات الجزائر ، بلاغات ،
- وبناء على مقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) والمبلغ الى شركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) في 28 يناير سنة 1967 والمتضمن استنكافها عن المشاركة في جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « بئر غبالو أومال » واقع خارج المساحة التعاونية ، ا وبناء على العريضة المؤرخة فى 19 ابريل سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها الشركة الجزائرية للبحث عن البترول واستغلاله ( كاريب ( عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود والمسماة « بئر غبالو أومال » واقع خارج المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الأخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل تنازل الشركة الجزائرية للبحث عن البترول واستغلاله ( كاريب ) عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة بئر غبالو اومال » واقع خارج المساحة التعاونية .. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 .. بلعيد عبد السلام اعلانات اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر ممم سنة 1387 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات | ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة قبل تنازل المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة وادى الفحل » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية بموجب القرار المؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 | الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ( عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالوقود السائل او الغازي والمسماة « وادى الفحل » غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، ويعلن عن شغور المساحات
الجمعة 19 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 الداخلة في الدائرتين المذكورتين بعده والتي حددت قممها بنقط الإحداثيات التالية : الدائرة 1 : النقاط Y X Y 1 510.000 130.000 2 560.000 130.000 3 560.000 100.000 4 550.000 100.000 5 550.000 50.000 6 510.000 50.000 الدائرة 2 : النقط X Y 1 580.000 130.000 2 600.000 130.000 3 600.000 120.000 4 590.000 120.000 5 590.000 110.000 6 580.000 110.000 تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في جزء أو كل الدائرتين المذكورتين الى مديرية الطاقة والوقود بناية « الكوليزى » نهج زفيران روكاس - بالجزائر العاصمة [ اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شعورها بعد التنازل عن رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الصحراء بموجب القرار المؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة قبل تنازل الشركة الوطنية لبترول الاكيتين وشركة التنقيب عن البترول الشمال افريقيا المحدودة والشركة الفرنسية للتنقيب عن البترول ، عن رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « توناسين ( والواقعة خارج المساحة التعاونية ، ويعلن عن شغور المساحة الواقعة داخل الدائرة المذكورة بعده والتي حددت قممها بنقط الاحداثيات التالية : النقط لخط الطول الشرقي خط العرض الشمالي . 1 ‘ 00 ° 5 ‘ 00 ° 29 2 ‘ 40 ° 4 ‘ 00 ° 29 3 ‘ 40 ° 4 ‘ 50 ° 27 4 ‘ 00 ° 5 ‘ 50 ° 27 تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل او الغازي في جزء أو كل الدائرة المذكورة ، الى مديرية الطاقة والوقود بناية ( الكوليزى » نهج زفيران روكاس - بالجزائر العاصمة لها اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصه بالبحث عن الوقود في الصحراء بموجب القرار المؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة قبل تنازل شركة البترول الفرنسية - الافريقية ( كوبيفا ) عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « عسلوج ( كائن خارج المساحة التعاونية ، ويعلن عن شغور المساحة الواقعة داخل الدائرة بعده والتي حددت قممها بنقط الاحداثيات التالية : القمم ! تقاطع خط احداثيات لامبير للجلوب الجزائري 370.000 Y = Y مع خط العرض 60 37 2 تقاطع خط العرض 37.60 مع الحدود الجزائرية التونسية . 3 تقاطع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري 370.000 = Y مع الحدود الجزائرية التونسية تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل او الغازي في جزء أو كل الدائرة المذكورة ، الى مديرية الطاقة والوقود بناية ( الكوليزى » نهج زفيران روكاس - بالجزائر العاصمة .. اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية بموجب القرار المؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة قبل تنازل الشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر (( A ( CFP (A) عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « ورقلة » غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، ويعلن عن شغور المساحات الواقعة داخل الدائرتين المذكورتين بعده واللتين حددت قممها - بنقط الاحداثيات التالية : الدائرة أ النقط X Y 1 850.000 210.000 2 860.000 210.000 3 860.000 170.000 4 850.000 170.000 الدائرة ب النقط X Y 1 850.000 140.000 2 860.000 140.000 3 860.000 130.000 4 850.000 130.000
68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شوال عام 1387 ه تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل او الغازي في جزء أو كل الدائرتين المذكورتين الى مديرية الطاقة والوقود بناية ( الكوليزى » نهج زفيران روكاس - بالجزائر العاصمة اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شغورها بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل او الغازي غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية
- بموجب القرار المؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة قبل تنازل الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر (( A ( CFP (A) عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « وادى المحيقن » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، ويعلن عن شغور المساحة الداخلة في الدائرة بعده والتي حددت قممها بنقط الاحداثيات التالية : النقط Y X Y 1 450.000 290.000 2 480.000 290.000 3 480.000 300.000 4 490.000 300.000 5 490.000 290.000 6 500.000 290.000 7 500.000 300.000 8 510.000 300.000 9 510.000 280.000 10 500.000 280.000 11 500.000 270.000 12 450.000 270.000 تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازى فى جزء أو كل الدائرة المذكورة ، الى مديرية الطاقة والوقود بناية ( الكوليزى » نهج زفيران روكاس - بالجزائر | العاصمة • اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شغورها بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود في الصحراء بموجب القرار المؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة قبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ( عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة ( سيدى يده ضاية الفرسيق » واقع خارج المساحة التعاونية ، ويعلن عن شغور المساحة الداخلة في الدائرة بعده والتي حددت قممها بنقط | الاحداثياث التالية : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 10 ° 8 ‘ 45 ° 29 2 ‘ 30 ° 8 ‘ 45 ° 29 3 ‘ 30 ° 8 ° 20 ° 29 4 ‘ 25 ° 8 ‘ 20 ° 29 5 ‘ 25 ° 8 ‘ 25 ° 29 6 ‘ 15 ° 8 ‘ 25 ° 29 7 ‘ 15 ° 8 ‘ 15 ° 29 8 ‘ 10 ° 8 ‘ 15 ° 29 تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازى فى جزء أو كل الدائرة المذكورة ، الى مديرية الطاقة والوقود بناية « الكوليزى » نهج زفيران روكاس - بالجزائر العاصمة .. اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي
- بموجب القرار المؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة قبل تنازل الشركة الجزائرية للبحث عن البترول واستغلاله ( كاريب ) عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل او الغازي والمسماة « بئر غبالو اومال » واقع خارج المساحة التعاونية ، ويعلن عن شغور المساحة الداخلة فى الدائرة بعده والتي حددت قممها بنقط الاحداثياث التالية : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 60 gr 0 30 gr 40 2 20 gr 1 30 gr 40 3 20 gr 1 40 gr 40 4 30 gr 2 40 gr 40 5 30 gr 2 20 gr 40 6 60 gr 0 20 gr 40 تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل او الغازي في جزء أو كل الدائرة المذكورة ، الى مديرية الطاقة والوقود - بناية ( الكوليزى » نهج زفيران روكاس - الجزائر العاصمة المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر