قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة سيدى يده ضاية الفرسيق » واقع خارج المساحة التعاونية 65
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل الشركة الفرنسية للبترول | بالجزائر (( A ( CFP (A) عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة المحيقن » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 ..
بلعيد عبد السلام
- وبناء على الرفض الضمني لشركة سوناطراش للمساهمة في جزء من رخصة سيدى يدة ضاية الفرسيق»
واقع خارج المساحة التعاونية ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 ابريل سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها شركتا سوناطراش وسوبيفال عن جزء من رخصة ( سيدى يدة - ضاية الفرسيق » واقع خارج المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شوال عام 1387 ه الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) عن جزء من رخصة ( سيدى يده - ضاية الفرسيق » واقع خارج في المساحة التعاونية .. :
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 ...
بلعيد عبد السلام وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1960 والذي منحت بموجبه الشركة الجزائرية للبحث عن البترول واستغلاله ( كاريب ) رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازى والمسماة ( بئر غبالو - اومال » ، وبناء على العقد المؤرخ فى 20 غشت سنة 1963 والذي تشاركت بموجبه الشركة الوطنية للبحث عن البترول في الجزائر واستغلاله وشركة البحث عن البترول في الصحراء واستغلاله والشركة الوطنية لبترول الاكيتين ، في رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود والمسماة « بئر غبالو أومال » ، - -
- - وبناء على طلب تجديد هذه الرخصة المؤرخ في 26
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- أمر رقم 65-287
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.