قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة توناسين ( والواقعة خارج المساحة التعاونية • 62
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل الشركة الوطنية لبترول الاكيتين والشركة الفرنسية للتنقيب عن البترول وشركة التنقيب عن البترول فى شمال أفريقيا المحدودة عن رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوفود السائل أو الغازي والمسماة « توناسين ( والواقعة خارج المساحة التعاونية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.