ج.ر عدد 85 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … 1.070,00 د.ج …… النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 85 25 رجب عام 1419 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-356 مؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية. مراسم فرديه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة مصالح رئيس الحكومة .. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة وهران.

1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى

1998 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الطاقة والمناجم.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر الوسائل بوزارة الفلاحة - سابقا .. . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة

1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البحرية التجارية بوزارة النقل.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة المتخصص في التكوين المهني بسيدي مبروك ( قسنطينة ). مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة المتخصص في التكوين المهني بالسانية ( وهران ). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة الوطنية الجزائرية.

1998 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني

1998 ، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني

1998 ، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني

1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة

1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للمكتبة

25 رجب عام 1419 ه الجريدة. فهرس ( تابع قرارات، مقررات الجزائرية / العدد 85 3 ) آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر المحاكم العسكرية. وزارة التجهيز والتهيئة سنة 1998 ، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى

العمرانية قراران مؤرخان في 16 جمادى الأولى و 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 سبتمبر و 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى مندوب التهيئة العمرانية 23 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. . . وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر

والتكوين المهني سنة 1998، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. وزارة السكن قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 24 سبتمبر والتلخيص بديوان وزير السكن.

سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

الجريدة الرسمية لل مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-356 مؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق بالمحاكم الإدارية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق بالمحاكم الإدارية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 85 . 25 رجب عام 1419 ه تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تنشأ عبر كامل التراب الوطني إحدى وثلاثون (31) محكمة إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية. المادة 3 : يحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية المذكورة أعلاه ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : تنصب المحاكم الإدارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها. المادة 5 : تتشكّل كل محكمة إدارية من غرفة واحدة إلى ثلاث ( 3 ) غرف . ويمكن أن تقسم كل غرفة إلى قسمين ( 2 ) على الأقل وأربعة ( 4 ) أقسام على الأكثر. يحدد وزير العدل بقرار ، عدد غرف وأقسام كل محكمة إدارية. المادة 6 : لكل محكمة إدارية مصلحة لكتابة الضبط يتكفل بها كاتب ضبط رئيسي ويساعده كتاب ضبط تحت سلطة ورقابة محافظ الدولة ورئيس المحكمة الإدارية. المادة 7 : يخضع كتاب ضبط المحاكم الإدارية إلى القانون الأساسي لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. المادة 8 : يتولّى محافظ الدولة ورئيس المحكمة الإدارية توزيع كتاب الضبط على الغرف و الأقسام.

25 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : يسهر كتاب ضبط المحاكم الإدارية على حسن سير مصلحة كتابة الضبط ويمسكون السجلات الخاصة بالمحكمة الإدارية ويحضرون الجلسات. المادة 10 : تحال جميع القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها . غير أنه تبقى من اختصاص الغرف الإدارية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، القضايا التي أخطرت بها هذه الجهات القضائية الأخيرة والتي تكون مهيأة للفصل فيها. المادة 11 : لا يتم تجديد العقود والشكليات والإجراءات و القرارات التي صدرت قبل إحالة القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية إلى المحاكم الإدارية باستثناء التكاليف بالحضور والاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف والشهود. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 5 تترتب على التكاليف بالحضور والاستدعاءات آثارها العادية القاطعة للتقادم حتى لو لم يتم تجديدها. المادة 12 : تنقل أصول القرارات والأوامر وكل الوثائق الموجودة على مستوى الغرف الإدارية للمجالس القضائية إلى المحاكم الإدارية. ويؤهل كتاب ضبط هذه الجهات القضائية لتسليم صور تنفيذية ونسخ من هذه الأصول إلى الأطراف. المادة 13 : يختص رئيس المحكمة الإدارية بالفصل في الإشكاليات التي يثيرها تطبيق المادتين 10 و 11 من هذا المرسوم بموجب أمر غير قابل لأي طعن. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة .1998 أحمد أويحيى الملحق الاختصاص الإقليمي المحاكم الإدارية أدرار أدرار - بودة - أولاد أحمد تاماسات. تيميمون - أولاد السعيد - للمحاكم الإدارية البلديات تيمي - تسابيت - السبع - فنوغيل - تا منطيت أولاد عيسى - أوقروت - دلدول - شروين - المطارفة - تينركوك - تالمين - قصر قدور . رقان - سالي - برج باجي مختار - تيمياوين - زاوية كنتة - أين زغمير. أولف - تيمقتين – أقبلي - تيت. الشلف الشلف - السنجاس - أم الذروع - الأبيض مجاجة - الحجاج . بوقادير - أولاد بن عبد القادر - وادي سلي - صبحة. تنس - أبو الحسن - المرسى - بني حواء - سيدي عكاشة - سوق البقر - تلعصة - مصدق - وادي قوسين - بريرة. أولاد فارس - الشطية - بوزغاية - تاجنة - الزبوجة - بنايرية - عين مران - تاوقريت - الهرنفة - الظهرة.

6 الجريدة سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 25 رجب عام 1419 ه الملحق ( تابع ) المحاكم الإدارية البلديات الشلف ( تابع ) عين الدفلى - روينة - العامرة عريب - جليدة - بوراشد - زدين - المخاطرية جمعة أولاد الشيخ - بطيحة. العطاف - أولاد عباس - بني بوعتاب - حرشون - العبادية - تيبر كانين - الماين بلعاص - عين بويحيى - تاشتة زقاغة - بني راشد - الكريمية - وادي الفضة. مليانة - بني علال - حمام ريغة - عين البنيان - عين التركي - حسينية. خميس مليانة - طارق بن زياد - سيدي الأخضر - بئر أولاد خليفة - برج الأمير خالد. جندل - وادي الشرفاء - بربوش - وادي جمعة – عين لشياخ - عين السلطان - الحسنية - بومدفع . الأغواط الأغواط - قصر الحيران - المخرق - سيدي مخلوف - حاسي الدلاعة - حاسي الرمل عين ماضي - تاجموت - العسفية - الحويطة - الخنق. آفلو - قلتة سيدي سعد - عين سيدي علي - بيضاء - بريدة - الغيشة - الحاج المشري - سبقاق - تاويالة - وادي مرة - سيدي بوزيد - وادي مزي - تاجرونة. غرداية - ضاية بن ضحوة - القرارة - العطف بونورة. بريان. متليلي – زلفانة - سبسب - حاسي الفحل - المنصورة. المنيعة – حاسي القارة. أم البواقي أم البواقي - قصر الصباحي - عين الزيتون - عين بابوش – عين الديس. عين البيضاء - وادي نيني - الدهالة - بريش - فكيرينة - الزرق . عين مليلة - بئر الشهداء - أولاد قاسم - أولاد حملة - أولاد الزوي - سوق نعمان عين كرشة. عين الفكرون – الحرملية - العامرية - الفجوج بوغرارة سعودي - هنشير تومغاني - سيقوس. مسكيانة - الجازية - الراحية - بحير الشرقي - البلالة. خنشلة - تامزة - متوسة - الحامة عين الطويلة – أنسيغة - بغاي. قايس - الرميلة - فايس - يابوس - بوحمامة - أمصارة - شلية. ششار - بابار - أولاد رشاش - المحمل - الولجة - جلال - خيران .

25 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7 الملحق ( تابع ) المحاكم الإدارية البلديات باتنة باتنة - تازولت - تيمقاد - شمرة - أولاد فاضل - فسديس - وادي الشعبة - عيون العصافير. بريكة - بيطام - مدوكل - أولاد عمار - إيزيل عبد القادر – الجزار . أريس - أشمول - ثنية العابد - بوزينة - منعة - تكوت - وادي الطاقة - تغرغار - غسيرة - كيمل - إينوغيسن - فم الطوب - تيغانمين - شير لرباع. مروانة - حيدوسة - وادي الماء - أولاد سلام - تالغمت - قصر بلازمة - الحاسي. نقاوس - رأس العيون - أولاد سي سليمان - تاكسلانت - بومقر - سفيان القصبات - قيقية - الرحبات - لمسان . عين التوتة - سقانة - أولاد عوف - معافة - بني فضالة الحقانية - تيلاطو. سريانة - لازور – زانة البيضاء – عين جاسر – عين ياقوت – جرمة - بومية - بو الحيلات - المعذر . بجاية بجاية - تيشي - أوقاس - بوخليفة - تيزي نبربر - وادي غير - تالة حمزة. خراطة - سوق الاثنين - درقينة - تامر يجت - تاسكريوت - آيت اسماعيل - ذراع القايد - ملبو. سيدي عيش - تاوريرت اغيل - تيمزريت - بني كسيلة - أكفادو - لفلاي - شميني

  • تينبذار - تيفرة - سيدي عياد - أذكار - السوق أو فلا - تيبان . أميزور - فرعون - سمعون - كنديرة - توجة - بني جليل - برباشة – القصر - فلاين الماثن. أقبو - تازمالت – بوجليل - اغيل علي - شلاطة - أوز لاقن - تامقرة - إيغرم - بني مليكش - آيت رزين. صدوق - أمالو - بني معوش - بوحمزة – مسيسنة. بسكرة بسكرة - البرانس - القنطرة – عين زعطوط – الوطاية – جمورة - الحاجب. سيدي عقبة - زريبة الوادي - شتمة - مشونش - الحوش - عين الناقة - الفيض - المزيرعة – خنقة سيدي ناجي. أولاد جلال - الدوسن - الشعيبة – بسباس – رأس الميعاد - سيدي خالد . طولقة - فوغالة - أورلال - مليلي - برج بن عزوز - مخادمة - بوشقرون – أوماش الغروس - لواء – لشانة. الوادي - وادي العلندة - البياضة - العقلة - الرباح - النخلة - حساني عبد الكريم - ميه ونسي - المقرن . المغير - سطيل - سيدي خليل - أم الطيور .

8 للجمهورية الجزائرية / العدد 85 25 رجب عام 1419 ه الملحق ( تابع ) المحاكم الإدارية البلديات بسكرة ( تابع ) قمار - تاغزوت - ورماس - الرقيبة - كوينين - الحمراية. جامعة - سيدي عمران - تندلة - مرارة. الدبيلة - دوار الماء بني قشة - حاسي خليفة - سيدي عون - طالب العربي - الطريفاوي. بشار بشار – قنادسة - بني ونيف – الأحمر - موغل - بوقايس – مريجة. بني عباس - ايقلي - تامترت - الوطاء - بني يخلف - كرزاز - تيمودي - أولاد خضير – قصابي. العبادلة - تاغيت - مشرع هواري بومدين - تبلبلة - عرق فراج . تيندوف - أم العسل. البليدة البليدة - أولاد يعيش – الشريعة - بوعرفة - بني مراد. بوفاريك - الصومعة - بوعينان - تسالة المرجة - أولاد شبل - الشبلي - بوقرة - السحاولة - بئر التوتة – بن خليل - أولاد سلامة - قرواو - حمام ملوان . العفرون - موزاية - وادي العلايق - الشفة - وادي جر - بني تامو – عين الرمانة. الأربعاء - مفتاح - سيدي موسى - صوحان – جبابرة. تيبازة - الناظور - سيدي راشد - عين تقورايت – مناصر - سيدي عمر . الشراقة - الدرارية - أولاد فايت - سطاولي - العاشور - عين البنيان - زرالدة - بابا حسن. القليعة - دواودة - فوكة - بواسماعيل - خميستي - المعالمة - بوهارون - الدويرة

  • الشعيبة - الحطاطبة - الرحمانية - السويدانية - الخرايسية. حجوط - مراد - أحمر العين - بوركيكة. شرشال - قوراية - الداموس – لرهاط – اغبال - سيدي غيلاس - مسلمون - سيدي سميان - بني مليك – حجرة النص. البويرة البويرة - أهل القصر - بشلول - الشرفاء - الحيزر - مشد الله - الاسنام - حنيف بزيت - تاغزوت - العجيبة - اغبالو - عين الترك - الصهاريج - أولاد راشد - تاوريت. الأخضرية - بودربالة - قرومة - قادرية - معلة - أعمر - اليسري - جباحية - بوكروم. سور الغزلان - ديرة - برج أو خريص - مزدور - المرة - تاقديت - الدشمية ريدان - المعمورة - الحجرة الزرقاء. عين بسام - بئر غبالو - الهاشمية - سوق الخميس – الخبوزية – عين العلوي - الماجن - وادي البردي - روراوة - عين الحجر.

25 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 الملحق ( تابع ) المحاكم الإدارية البلديات تا منغست تا منغست – أباليسا - ايدلس - تازروق - ان امقل. ان صالح - ان غار - فقارة الزاوية. ان قزام - تين زواتين. تبسة تبسة - بئر الذهب - الحمامات - الكويف - الماء الأبيض - بكارية - الحويجبات بولحاف الدين. بئر العاتر - أم علي - صفصاف الوسرة - نقرين - فركان - العقلة المالحة. الشريعة - العقلة - بئر المقدم - قوريقر - ثليجان – بجن – المزرعة - سطح قنطيس العوينات - مرسط - عين الزرقاء - الونزة - بوخضرة - المريج. تلمسان تلمسان - بني مسطر - تيرني بني هديل - عين فزة - شتوان - المنصورة - عين الغرابة. الغزوات - السواحلية - دار يغمراسن - تيانت. مغنية - صبرة - حمام بوغرارة - سيدي مجاهد - بني بوسعيد - بوحلو . سبدو - العريشة - القور - بني سنوس - سيدي الجيلالي - لعزايل – بني بهدل - البويهي. الرمشي - عين يوسف - بني ورسوس هناية - الفحول - السبعة الشيوخ - أولاد رياح - زناتة - سوق الخميس - حنين. ندرومة - فلاوسن - جبالة - عين الكبيرة - عين فتاح . باب العسة السواني - مرسى بن مهيدي - سوق الثلاثاء - مسريدة الفواقة. أولاد ميمون - وادي الشولي - بن سكران - سيدي عبد اللي – عين تالوت - بني سميل – عمير - عين النحالة. تيارت تيارت - تاقدمت - عين بوشقيف - دهموني - ملاكو - قرطوفة. السوقر - عين الذهب - مدريسة - نعيمة - توسنينة - شحيمة - سي عبد الغني - الفايجة. فرندة - مدروسة - عين كرمس - تاخمرت - سيدي عبد الرحمان - عين الحديد مادنة - سيدي بختي - جبيلة الرصفاء . قصر الشلالة - زمالة الأمير عبد القادر - الرشايقة - سرغين. رحوية - سيدي علي ملال - جيلالي بن عمار - وادي ليلي - تيدة – مشرع الصفاء . تسمسيلت - أولاد بسام - عماري - سيدي عابد - السبت - مغيلة - سيدي حسني - المعاصم - خميستي.

10 للجمهورية الجزائرية / العدد 85 25 رجب عام 1419 ه الملحق ( تابع ) المحاكم الإدارية البلديات تيارت ( تابع ) برج بونعامة - الأزهرية - بني شعيب - الأرجم - الملعب - سيدي العنتري - بوقايد - بني لحسن - الأربعاء - تاملاحت - سيدي سليمان . ثنية الأحد - برج الأمير عبد القادر - العيون - اليوسفية - سيدي بوتوشنت. مهدية - الحمادية - عين زاريت - بوقرة - الناظورة - سبعين. تيزي وزو تيزي وزو - بني عيسي - بني زمنزر - آيت محمود المعاتقة بني دوالة ترمتين - ذراع بن خدة - سوق الاثنين - سيدي نعمان – تادمايت. عزازقة - فريحة - سوامع - آيت شفة - ايلولة أو مالو - إيعكوران - زكري - بوزقن - أزفون - ايفيغاء - اقرو - بني زيكي - أجر - مقلع - أغريب - آيت خليلي - تيمزارت. ذراع الميزان – مشتراس - تيزي غنيف - بونوح - فريقات - عين الزاوية. مكيرة - واضية - بوغني - تيزي نثلاثة - وادي قصاري - اقني قغران - آيت بوعدو – أسي يوسف. عين الحمام - أقبيل - افرحونن - آيت يحيى - أبي يوسف - اليلتين – امسوحال . الأربعاء نايت إيراثن - ايرجن - تيزي راشد - آيت اقواشة - آيت او مالو. واسيف - آيت بومهدي - ياطفان - ابودرارن - آيت تودرت - بني يني. تيقزيرت - ماكودة - افليسن - بوجيمة - مزرانة - واقنون - جبل عيسى ميمون. بومرداس - زموري - تيجلبين - الثنية - لقاطة سي مصطفى - قورصو. برج منايل - الناصرية - جينات - يسر - تمزريت – شعبة العامر. الرويبة - عين طاية - برج البحري - المرسى - هراوة - الرغاية - الأربعطاش أولاد هداج - حمادي - خميس الخشنة. بودواو - أولاد موسى - بوزقزة قدارة - عمال - بني عمران - سوق الأحد – بودواو البحري - الخروبة. دلس – أفير - بغلية - سيدي داود - تورقة - أولاد عيسى – بن شود. الجزائر سيدي امحمد - الجزائر الوسطى. باب الوادي - بولوغين ابن زيري - القصبة - وادي قريش - الحمامات الرومانية - رايس حميدو. بئر مراد رايس – حيدرة – بئر خادم - المرادية. حسين داي - القبة جسر قسنطينة - باش جراح - المغارية - بوروبة. الحراش – المحمدية – وادي السمار - براقي - الكاليتوس . محمد بلوزداد - المدنية. الدار البيضاء - باب الزوار - برج الكيفان . بوزريعة - بني مسوس - دالي ابراهيم - الأبيار - ابن عكنون.

25 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 11 الملحق ( تابع ) المحاكم الإدارية البلديات الجلفة الجلفة - دار الشيوخ - المليليحة. حاسي بحبح - زعفران - حاسي العش - عين معبد - سيدي بايزيد - بويرة الأحداب. عين وسارة - قرنيني - عين فكة - - بن هار - حاسي فدول - الخميس - بيرين سيدي لعجال. حد الصحاري. مسعد القطارة - أم العظام - سلمانة - دلدول سد الرحال مجبر - عمورة - زكار - تاعظميت - فيض البطمة - عين الإبل. الإدريسية - عين الشهداء - دويس – الشارف - القديد - بني يعقوب. جيجل جيجل - العوانة - تاكسنة - قاوس – سلمى بن زيادة. الطاهير - سيدي عبد العزيز - الشقفة – الشحنة - جيملة - بوسيف أولاد عسكر - القنار نوشفي - بودريعة بن ياجيس - برج الطهر - وجانة - الأمير عبد القادر . الميلية - السطارة - سيدي معروف - أولاد يحيى خدروش - أولاد رابح - غبالة. العنصر – قمير وادي عجول - جمعة بني حبيبي - بوراوي بلهادف . زيامة منصورية – اراقن. سطيف سطيف - عين عباسة – الوريسية – عين أرنات - مزلوق - أولاد صابر . عين الكبيرة - عموشة - بني عزيز - بابور - أولاد عدوان - الدهامشة عين السبت - سرج الغول - معاوية - وادي البارد - تيزي نبشار . عين ولمان - قجال - قلال بوطالب - قصر الأبطال - أولاد سيدي أحمد . بوقاعة - قنزات - تالة - تالة إيفاسن - حمام القرقور - عين الروى - بني حسين - حربيل - ماوكلان - ذراع قبيلة - بوعنداس. العلمة - بني فودة - أم العجول - بئر العرش - بازر الصخرة - القلتة الزرقاء - جميلة - التلة - الطاية - الولجة - بلعة - تاشودة . عين أزال - صالح باي - بيضاء برج - عين الحجر - بئر حدادة – الحامة - أولاد تبان - الرصفة - بوطالب. بني ورتيلان - عين لقراج - بني شبانة - بني موحلي - بوسلام - آيت تيزي آيت نوال مزادة. برج بوعريريج - مجانة - حسناوة - الحمادية - الرابطة - العش. رأس الوادي - عين تاغروت - برج الغدير - سيدي مبارك - أولاد ابراهيم - بئر قصد علي - تكستر - خليل - عين تسرة - تقلعيت - غيلاسة – العنصر - . بليمور. المنصورة - المهير - ثنية النصر - بن داود - أولاد سيدي ابراهيم - حرازة - الياشير - القصور . برج زمورة - تسمرت - أولاد دحمان - الجعافرة - الماين - تفرق – القلة.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 . 25 رجب عام 1419 ه الملحق ( تابع ) المحاكم الإدارية البلديات سعيدة سعيدة - دوي ثابت - عين الحجر - أولاد خالد - مولاي العربي - يوب حنات - سيدي عمرو - سيدي بوبكر - سيدي أحمد . الحساسنة - المعمورة - عين السخونة - أولاد ابراهيم - تيرسين - عين السلطان. البيض - روقاصة - بريزينة - غسول - كراكدة - الشقيق. الأبيض سيدي الشيخ - عين العراك - عرباوة - المهارة - البنود - شلالة - بوسمغون. بوقطب - الخيثر - توسمولين - الكاف الأحمر. بوعلام - سيدي طيفور - سيدي سليمان - سيدي عامر ستيتن. النعامة - عين بن خليل - عسلة. عين الصفراء - تيوت - سفيسيفة - مغرار - جنين بورزق. مشرية - مكمن بن عمر - قصدير - البيوض. سكيكدة سكيكدة - عين زويت - الحدائق - فلفلة - بوشطاطة - حمادي كرومة - رمضان جمال. القل - بني زيد - أولاد عطية - وادي الزهور - الزيتونة - الشرائع - قنواع – خنق مايون - الكركرة. عزابة - جندل سعدي محمد عين شرشار - بكوش الأخضر - بن عزوز - السبت - المرسى - الغدير . الحروش - زردازة - أولاد حبابة - سيدي مزغيش - مجاز الدشيش - بني ولبان عين بوزيان - بني بشير - صالح بو العشور . تمالوس - عين قشرة - أم الطوب - بين الويدان - الولجة بو البلوط . سيدي بلعباس سيدي بلعباس - تسالة - سيدي ابراهيم - أمرناس سيدي لحسن - سيدي خالد عين الثريد - سيدي يعقوب - عين قادة - سحالة ثاورة. تلاغ - مرحوم - تافسور - مولاي سليسن - الحسيبة - رأس الماء - سيدي شعيب - وادي تاوريرة - عين تندمين - الضاية - وادي السبع - تعاليمت - بئر الحمام - تاودموت - رجم دموش - مرين - مزاورو. سفيزف - مصطفى بن ابراهيم - مقدرة - تلموني - تنيرة - مسيد - عين البرد - عين عدان - زروالة - بوجبع البرج - بلعربي - سيدي حمادوش - وادي سفيون

  • بن عشيبة شلية. ابن باديس - بوخنيفيس - سيدي علي بوسيدي - حاسي زهانة - طابية بدر الدين المقراني - لمطار - سيدي دحو الزاير - سيدي علي بن يوب - شتوان بليلة - حاسي دحو .

25 رجب عام 1419 ه. زية الجزائرية / العدد 85 1.3 الملحق ( تابع ) المحاكم الإدارية البلديات سيدي بلعباس (تابع) عين تموشنت - أغلال - عين الكيحل - عين الطلبة - سيدي بن عدة - عقب الليل - شنتوف. بني صاف - ولهاصة الغرابة - سيدي صافي - تادماية - الأمير عبد القادر . العامرية - بوزجار - حاسي الغلة - المساعيد . حمام بوحجر - عين الأربعاء - وادي الصباح - سيدي بومدين - الحساسنة - وادي برقش - تامزورة. المالح - تارقة - شعبة اللحم - أولاد كيحل - أولاد بوجمعة. عنابة عنابة - سرايدي. برحال - وادي العنب - شطايبي - التريعات. الحجار - البوني - سيدي عامر - الشرفاء - العين الباردة - العلمة. الطارف - بوقوس - بوثلجة - بحيرة الطيور - الزيتونة. القالة - العيون - السوارخ - عين العسل - بريحان - رمل السوق . الذرعان - شهاني - شبايطة مختار - بن مهيدي - عصفور - زريزر - البسباس الشط. بوحجار - عين الكرمة - وادي الزيتون - حمام بني صالح - الشافية. قالمة قالمة - هيليو بوليس - الفجوج - بوعاطي محمود - عين العربي - مجاز عمار - حمام دباغ - قلعة بوسبع - بن جراح - بني مزلين - بلخير - عين الحساينية بومهرة أحمد. وادي الزناتي - عين مخلوف - بوحمدان - الركنية – سلاوة عنونة - تاملوكة - رأس العقبة - برج صباط - عين رقادة. بوشقوف - بوحشانة - حمام النبايل - خزارة - نشماية - وادي الشحم - وادي فراغا عين صندل - الدهوارة - عين بن بيضاء - مجاز الصفاء – جبالة الخميسي. سوق أهراس - الحنانشة - لخضارة - المشروحة - أولاد مؤمن - أولاد ادريس - الحدادة - عين الزانة. سدراتة - أم العظائم - بئر بوحوش - مداوروش - سافل الويدان - الرقوبة - خميسة - وادي الكبريت - ترقالت - الزوابي - عين سلطان . تاورة - الزعرورية - الدريعة - المراهنة - ويلان - سيدي فرج - تيفاش . قسنطينة قسنطينة. زيغود يوسف - ديدوش مراد - بني حميدان . الخروب - عين عبيد - أولاد رحمون – عين سمارة - الهرية. حامة بوزيان بوجريو مسعود ابن زياد.

14 الجريدة مية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 25 رجب عام 1419 ه الملحق ( تابع ) المحاكم الإدارية البلديات قسنطينة ( تابع ) ميلة - سيدي مروان - عين التين - سيدي خليفة - وادي النجاء - قرارم قوقة الزغاية – حمالة - الشيقارة - عميرة أراس - أحمد راشدي - ترعي باينان تسالة لمطاعي. فرجيوة - بوحاتم - تسادان حدادة - دراجي - بوصلاح - مينار زرزة - العياضي برباس - يحي بني قشة عين البيضاء حريش - الرواشد - تيبرقنت. شلغوم العيد - المشيرة - وادي العثمانية - تلاغمة - عين ملوك - وادي سقان بن يحيى عبد الرحمن - تاجنانت - أولاد خلوف. المدية المدية - وزرة - سي المحجوب - عوامري - بوعيشون - الحمدانية - أولاد بوعشرة - وادي حربيل - تامز قيدة - دميات - ذراع السمار - حناشة - بن شكاو . البرواقية - الزبيرية - أولاد دايد - الربعية. تابلاط - العزيزية - عيساوية - مزغنة - مغراوة - الحوضان - القلب الكبير - ميهوب - سدراية. بني سليمان - سواقي - جواب - سيدي الربيع - بوسكن - سيدي زهار - سيدي زيان - بئر بن عابد . قصر البخاري - الشهبونية - أولاد عنتر - مجبر - أولاد هلال عزيز - مفتاحة - أم الجليل - السائق - بوغزول - دراق - بوعيش - بوغار . عين بوسيف - أولاد معرف - ثلاثة دوائر - شلالة العذاورة - الكاف الاخضر - سيدي دامد - تافروت - شنيقل - عين القصير - سغوان - العوينات. العمرية - أولاد ابراهيم - سيدي نعمان - خمس جوامع - بوشراحيل - بعطة. مستغانم مستغانم - مزغران - حاسي معمش - ستيدية – فرناقة – عين نويسي - الحسيان بوقيراط - سيرات - السوافلية - صفصاف . سيدي علي – حجاج - عبد المالك رمضان - سيدي الأخضر - تزقايت - أولاد مع الله. عين تادلس صور - وادي الخير - سيدي بلعطار - خير الدين - عين بودينار - صيادة - ماسرة - عين سيدي الشريف - الطواهرية - منصورة - عشعاشة - نكمارية – خضراء – أولاد بوغالم. غيليزان - يلل - سيدي سعادة - سيدي خطاب - بلعسل - بوزقزة - المطمر - بن داود - عين الرحمة - وادي الجمعة - سيدي محمد بن عودة - القلعة. وادي رهيو - مرجة سيدي عابد - جديوة - الحمري - الحمادنة - أولاد سيدي ميهوب - الاحلاف - ورزان .

25 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسم الجزائرية / العدد 85 1.5 الملحق ( تابع ) المحاكم الإدارية البلديات مستغانم ( تابع ) عمي موسى الولجة - عين طارق حد الشكالة - الرمكة - سوق الأحد - أولاد يعيش – الحاسي. مازونة - سيدي محمد بن علي - القطار – مديونة - بني زنتيس. زمورة - بني درقون - دار بن عبد الله - منداس - سيدي لزرق - وادي السلام . المسيلة المسيلة - المعاضيد - أولاد دراج - المطارفة - شلال - أولاد ماضي - الصوامع . بوسعادة - أولاد سيدي ابراهيم - سيدي عامر - تامسة - بن سرور - أولاد سليمان الحوامد - الزرزور - وادي الشعير - ولتام - بن زوح - مسيف - خبانة المعاريف. سيدي عيسى - عين الحجل - سيدي هجرس – بوطي السايح - بني يلمان خطوطي سد الجير. عين الملح - بئر الفضة - الهامل - عين فارس - سيدي امحمد - أولاد عطية - مجدل سليم - عين الريش - جبل مسعد . مقرة - برهوم - عين خضراء - بلعايبة - دهاهنة - أولاد عدي القبالة. حمام الضلعة - تارمونت - أولاد منصور - ونوغة. معسكر معسكر - عين فارس - تيزي - القرط – المأمونية. تغنيف - سيدي عبد الجبار - سيدي قادة - نسموط - السحايلية - وادي الأبطال. البرج - عين فراح - المنور - الهاشم - خلوية – محاميد . غريس - ماقضة - عين فكان - بنيان - قرجوم - عين فارس - مطمور - سيدي بوسعيد - ماوسة - وادي تاغية - عوف – غروس – فروحة. المحمدية - سيدي عبد المؤمن - فراقيق - الغمري - سجرارة - بوهني - مقطع الدوز. سيق - رأس عين عميروش - الشرفاء - زهانة - القعدة - عكاز - العلايمية. بوحنيفية - حسين - قطنة. ورقلة ورقلة - عين البيضاء - الرويسات - سيدي خويلد - حاسي بن عبد الله - نقوسة. توقرت - الطيبات - النزلة - تيبسبست - تماسين - المقارين - زاوية العابدية. سيدي سليمان - بليدة عامر - الحجيرة - العالية - بن ناصر - المنقر . حاسي مسعود - البرمة. إيليزي جانت - برج الحواس. ان أميناس - الدبداب - برج عمر ادريس.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 25 رجب عام 1419 ه الملحق ( المحاكم الإدارية وهران وهران. تابع ) البلديات أرزيو - بطيوة مرسى الحجاج - عين البية. السانية - سيدي الشحمي - الكرمة - مسرغين – بوتليليس. المرسى الكبير - عين الترك - العنصر – بوصفر - عين الكرمة. وادي تليلات - طفراوي - بوفتيس - البراية - بن فريحة. قديل - حاسي مفسوخ - سيدي بن يبقى. بئر الجير - حاسي بونيف مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الوهاب صاري أحمد، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية وهران.

– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 تنهى، ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1998، مهام السيد حسان الزيات، بصفته كاتبا عاما لولاية وهران لتكليفه بوظيفة أخرى.

  • حاسي بن عقبة. فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الطاقة والمناجم.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 تنهى، ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1998 ، مهام السيد بوعلام زكري، بصفته مديرا لديوان وزير الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد مجيد شرفاوي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد.

25 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الفلاحة - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد محند أمقران بوعليط، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الفلاحة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد أحمد بوعام، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية ، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير البحرية التجارية بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عيسى هني، بصفته مديرا للبحرية التجارية بوزارة النقل، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 للجمهورية الجزائرية / العدد 85 1.7 يعين السيد عنتر مانع، نائب مدير للتدخل والصيانة بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد نور الدين بشير بويجرة، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسيدي مبروك ( قسنطينة ).

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 تعين الآنسة عذراء بن زقوطة، مديرة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسيدي مبروك ( قسنطينة ).

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالسانية ( وهران ).

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 تعين السيدة مليكة عبد الحق، زوجة غيث، مديرة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالسانية ( وهران ).

18 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد محمد لزهر بن عيسى، مديرا عاما للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. الجزائرية / العدد 85 2.5 رجب عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للمكتبة الوطنية الجزائرية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد محمد عيسى و موسى، مديرا عاما للمكتبة الوطنية الجزائرية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 يعين العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي، الآتية أسماؤهم : قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 1999-1998 : بوعلاق حسين - سالم بوعلام زويد رابح - رواب محمد

  • دشمان عمار مجرلو أحمد، سلوقي عبد الهادي مقراني عبد الرحمن
  • ناجي حسان حداد محمد صالح بلونيس دحو - شنتوف حبيب طهراوي عبد الرحمان، - حساين أحمد ، بوسرية بوعلام - بوراس فاروق
  • كواويس عبد المالك، آيت حسن إيدير بوليف محمد، بوخنوفة معمر حاج صيد عبد المالك، حداد محمد، طرشة عبد الرحمن مرازي أحمد ،
  • كمال نوار ، إيخفولمة الهادي معمري سعيد ، - فرماس علي، ثليجان عبد المجيد فيلالي محيى الدين علي بن سعد أحمد، علاقي عمار،
  • ياحيش عبد الرحمن رانجي بلقاسم
  • كروش دحو بوطالب خالد بوجلال موسى سلامي عبد الرحمن شفعة عبد القادر ، ملياني بوعبد الله، مقدم محمد، سعدي رابح عوالي عبد القادر، بورمانة حميد، أوجاني مصطفى عابد منور صالحي صادق ، مبروكي صالح غانم ميلود - شليحي مسعود، كرميش بوجمعة - برحال بوجمعة طهراوي محمد ، بوروبة مهدي بوسطلة مصطفى - مجادي مختار ،

25 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية تواتي محمد، بوزيدي عبد القادر ،

  • شطاب نبيل بختاوي عبد الحكيم
  • بن عصمان الشيخ بودية أمين مراد هني عبد الرزاق، تيجاني مزيان جغافلية محمد ، - ذراع محمد، قلعة عبد الكريم - سلطان صالح سعدي فاتح غامنية لعجال عروسي حسين رحماني ميلود قويسم دهان بلفارس عبد القادر ،
  • تاج الدين عبد القادر، مول السهول مول
  • كاتل العمري السهول عثامنية طاهر محبوبي نور الدين صاولي عبد المالك، مهداوي عبد القادر ، طواهرية عبد السلام عبداد و مبروك بن سكران محمد آيت طيب حنافي، بوسماحة لعرج، بن عيسى مولاي ملياني روابح سمير جمال - بن زيتوني بوعكاز
  • احميمة نور الدين شويرف عبد القادر ، فطناسي محمد امين - غشام عمار ، بن مختار زوبير فرحاتي علي حفصي نور الدين عيادي رشيد ، هوام عبد الفتاح زميش عبد السلام زياد سعيد، تيتبيرت محمد رخوم بشير بودانة عبد القادر ، خلفون ساعد، مرجي محمد، بن يحيى محمد، تومي علي أودان خالد عروسي عبد القادر، بن سايح خالد، بوستة محمد كدي أحمد ، منوني نور الدين ميموني بن ناجي، - بن علال محمود زيرمي مصطفى بوخروفة لخضر بلخومالي علي - حميدة حسين قوردو محمد زياني بلعيتر العربي بوزيدي مصطفى - كاسبتين رزقي، للجمهورية الجزائرية / العدد 85 · 9 · 1 · دومة بوثيبة جلول ميسار عبد المجيد،
  • تاج الحاج، قسوم عبد القادر ، غضبان بوبكر رزاق عبد الكريم سفوفي لحسن - برحال هواري بشاح عمر، بوزيان عبد القادر سعال محمد محمودي محمد مرابط لمنور - مخالفة رشيد لزرق صالح محيى الدين رابح مويسي محمد، بحورة سعد الله بن ميلود أحمد، - شوال قادة مناي بلقاسم لزعم بن عمر، قديري مصطفى بوشامة نور الدين هاشمي عبد الرحمن عاشوري محمد ، سعوان ربيع بوشليطة محمد العيد الي أرزقي بوسماحة بوعمامة عاودية خالد، بوطبالة صالح ربيب أحمد، حنين عبد الرحمن موحمو أحمد، العيدوني محمد، بشقوق عبد القادر، بوكمية رشيد
  • بن حسان محمد عدة عبور منور بوناز و رشيد لطرش محمد، ديدي ناصر، - كزوز عبد الحق بن كرات عزيز - دحماني زروق كمريش مجيد موسى ساسي نور بخوش نصر الدين الدين قمور نصر الدين - دباغ عثمان تباني محمد بن عبد الله مصطفى مهال حسان - العايب حواس حاج مخناش محمد، - رماح جلول، تابركاني منصور، - در كاوي عبد الجبار ، عجاج فاروق – عمرون عمار عمارة أحمد، - مناد ميلود خبطاني عبد الحميد، بكنيش علي
  • دراوي الهادي - بوريش لخضر

20 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • بغول السعيد، بوزارة لعرج،
  • بن يغزر أحمد، خريفي أحمد ، بن شريف حسان مسلم العيد، مسعودي كبير، حسني بشير،
  • طيار محمودي سومراني حسان، قنضي براهيم - بن حرف الله عز الدين
  • كوال رشيد بوستة محمد بلال محمد يزيد خميسات أحمد ، بدر اين عبد الرزاق بوغاري محمد، مناصرة مبارك ناصري مصطفى مكبرت بن خيرة - - بزار سعدي عرود محمد الطاهر - - فرجيوي جمال، بلال محمد حمومي مصطفى هاني الهاني سليم سوفي خاتي بوعلام راضي عبد المجيد، توجين بوشريط حليمي رشيد،
  • بن عبد القادر يخلف بلخيري صالح بوشارب مصطفى فتيسي محمد، لحضيري عبد الرحمن زعاك عاشور، بن عيش عبد القادر ، - فرحات ياسين لشاب رشيد، - بن نعامة عبد القادر، مالك علي أوقيني محمد مصطفى زروق جمال الدين - سبة أحمد ، حداد عبد الله، مداب قدور
  • حاج مسعود فريد زين - بن مسعود موسى الدين ، - قوارف عبد النور بن حويس حسين جناوي معتوق، برينات نور الدين رحال محمد، زيو بوبكر سهلي محمد،
  • بن هود بوحفص - شرقاوي محمد ، حفيان محمد رشيد عاشور عبد الحق عوطي أحمد، - قش عبد الغالي بوشان بلعيد - دراجي فريد، جماي عبد الكريم، - بلقاسمي عبد الكريم الجزائرية / العدد 85 25 رجب عام 1419 ه بن دريهم لزهر بن زين حفيظ الكبير ميلود إيزروقين كمال عياد منصور، حمراس كمال طايبي حبيب، حدادي معمر ،
  • كبوش كمال - كباش أحمد رضا، مقالاتي سعيد ، مهداوي صغير، دريسات عمار، موسي محمد
  • كرار العيد برابح علي بوشناق موسى موسير حسين بوديبة يونس بروبة العربي عبد العزيز حكيم، مدودة كمال عبيد فريد، - درابلة بشير، صالحي أحمد، يوبي العياشي، خليفة مختار، بن سلطان مقداد رحال نور الدين رحمانية حميد، بوخنيشي نور الدين روكيبة قدور رحالي ياسين - شرفاوي كمال ، عزوز نور الدين - منصر مسعود بن نور محمد قويسم عبد المالك، محمدي فيصل، بودربالة حسين عياد عبد الغني، بوسعادة بوزيان بوطاووس العربي، بوقنور محمد السعد، بن لوصيف مصطفى بختة فوزي شريفي شريف سليماني أسامة
    • بلحاجي شارف، سلطاني كمال منصوري مراد بطوش نور الدين مقدم غوتي - فمام رشيد، منداس بشير، مومني داوود صوالح محمد، حطاني محمد، قرقابو عبد القادر، بلكرام الفزعة
  • بن عماري محمد، خرف الله موسى
  • قدور رشيد - ترابعية زين
  • دحو عبد القادر ، - بوحجة علي زياد عبد القادر ، طالبي سليم،

25 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية هواري علاوة بلقايد محمد،

  • بن عياد جمال شيدة أحمد، لعشبور براهيم بوزيان زيان ضيف حراس، بوشارب مراد حماسي قادة، لعوامري مصطفى بدراني عبد القادر ، حسام عبد الحق، يوسفي بلقاسم صغير رشيد بوكبارة عدلان سواجي مصطفى أوجاني رشيد، بومعيزة عبد السلام حركات سمير، - شرفاوي الطاهر لعمري سمير، عيواز عبد العزيز باسو محمد ، دريدي عمار ، موقري عمر، أورفلاح فوزي زموم حميد بن توتو سليمان بغاشي هارون - بن أحمد دحو الحاج، بقيقي رابح - قلقول أحمد ، ميهوبي محمد السعيد، حشوش الطاهر بوعلجية بولعراس، مزيلط خالد مقداد نجاح لطرش عيسى دلاوي علي بادي محمد الطاهر، بن دراجي رزقي سنوسي بن دهبية العدواسي أحمد راجمي عبد المالك، تيجاني، لخضري محمد، دحمان حبيب بوتين قدور بلهادي محمد ، زايدي حسين ميماس أحمد، - زروالي محمد إبلعيدن مزيان - زروال ساعد رحمون زهير وافي زوبير ميلود
  • فنتازي حمودي بومدين عاشور بوريش بشير - ياحي محمد لمين، بوجرادة محمد السعيد، بوطريق أحمد ، عاشوري أحمد ، بن تومي الطيب بن زهرة عبد القادر، صافي اعمر، طانفيس محمد، حمدي امحمد ، للجمهورية الجزائرية / العدد 85 21 بوعدوة محمد جليل عبد القادر ، بوزيش مهدي بوزيد محمد جمعي بوغرارة جلول بن داود محمد بن مصطفى أحمد، عقاقنة محمد عايب نور الدين بوغشيش الخوجة بوكرو مسعود بونعامة صالح برجم شريف مختاري كمال خلوط محمد، عدة الحاج، خرشي براهيم خايب عمار ، عرجوني سعيد، طاجة امحمد، بوراس نهار زبدة علي الأحول ميلود بخريس سليمان بلقاسمي محامد، حمداني جلول، فيلالي الحاج، بكوش عبد القادر ، بن شني عبد القادر ، - ساجي عزيز، بوشخشوخة مبروك بكيرات محمد، بوخدير عبد الرحمن عصادي علي بشاينية شباني، بن سليمان مسعود حساني عبد القادر ، بوناصري عبد عبدة كمال المجيد، قطعة بن عيش الله بوقجاني نور الدين فاتح براهيم - طيار طاهر عدة جلول، - بلعيدي عمار ، بركان العربي - بوشامة سعدان بوساحة العربي بلحمر لحبيب
  • بني خلف محمد، - كارك بوزيد بوسلامة عابد، لحمر محمد، بوسكرة مبارك مرزوقي عمارة عطي مبروك، بلخلول محمد أمين مرخوسي جيلالي يلس علي، بوزياني محمد، عيسى صالح، بن عبد الله حسين مراح عبد المجيد ديب نور الدين بلقيدوم يونس عطاطفة جيلالي، عشاب موسى - بداوي بويوسف نومري محمد - بن غزل طاهر

22 الجريدة الرسمية للجمهورية مولاي بود خيلي محمد - دراوي علي عبد الباسط، دهليس عبد الحق بن جدي عباس، بوعلي عمر،

  • شلغف مسعود طورش عبد القادر ،
  • شتوت عبد الناصر، عياط محمد صالح علي مرينة نور الدين طبيب بوجمعة حساني بن يوسف، برواشدي عبد العزيز، قنفود عبد القادر، لطرش عبد القادر
  • سايب صالح - بن مشري عابد، هنداوي صادق ، مكارم محمد ، الوافي عمارة بوزيدي علي طيبي جمال، - شخاب ميلود بوعسي نور الدين قروني عبد السلام،
  • شيخ فريد ، - بلال كمال صياد حمزة - بلقنافد مسعود زروق فاتح - بلمارس عبد الحميد، جمام سماعيل، - بن خديجة الفاضل
  • حاج أحمد محمد، جوهري العيد يوسفي محمد، بومعزة مختار غزازي عراب رمادي حبيب
  • بن مبارك عبد القادر، هاشمي محمد ، العيش بعزيز قرماط عز الدين صوالح عبد السلام بوحمزة حسين مختاري علي يهمدي صالح، بانوح سماعين بلعالية محمد، دحماني محمد، دحنون بوزيد بن لونيس نور الدين - بومالي صالح
  • دايخ مراد - العسري يحيا، طهراوي لعرج، عياد براهيم بيشاوي عيسى مدرق نارو لحسن بودليوة جمال مسلي رشيد، قواسمية عبد الله، - بلحاج محمد ، مناعي عبد الوهاب، لسود طيب لسعد توفيق بشار نور الدين رقعة أحمد، منسي بوجمعة، الجزائرية / العدد 85. 25 رجب عام 1419 ه بن لخديم عبد المجيد، - تومي العيد،
  • سماح الحقي - شيبة محمد الطيب بن سلطان عبد القادر ، - فتحون كمال زويش أحمد ، سوداقي أحمد ، سلطانية ضيف الله مرابطي صالح
  • دعاس رابح - جاب الله جمال حسين مصطفى بلونيس سبتي، رحماني يزيد، بودعور يزيد رزيوق محمد صالح فلاح مبروك ذياب توفيق - زغا زغلامي سيف الله، عيساوي عمار ، عطار دحو مالك نصر الدين بلدي يوسف، يحيا نور الدين لعشابي عبديش، قيطرني صالح زايدي رضا ، تراد فريد - قواسمية جمال محرز رشيد فوقعة عبد القادر ، برهوني قدور، حمودة سعيد،
  • لعاديسية جمال بوهني بغداد بوحافر عمار، عبد القادري خليفة
  • فورح رزيق شرايطية لمين بوترة توفيق قادة قادة عمارة محمد، نواري عبد القادر ، فراح علي بصالح علي، بن يحيا لخميسي، - شرقي صالح، مدني سعد ميلود، بخدة مختار قوقي لزهر أحمد حويلي كمال، مناصرية عبد الغني عشب برابح
  • قتال محمد ، عفوفو عمار حطاب محمد، - موجاري فاتح بشوش عبد الحميد، بشوة هشام سعيدوني عبد الرزاق عمراوي كمال جديد صالح زنگر مداني بن مهني محمد قرود محمد شعينة عبد الحفيظ، بن زهية بن شعبان عمير جلول، عفيفي رياض.

25 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قراران مؤرّخان في 16 جمادى الأولى و15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 سبتمبر و6 أكتوبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص لدى مندوب التهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 7 سبتمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، يعيّن السيد محمد بن غرابي، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مندوب التهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، تعين الأنسة فطيمة سيسبان، مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مندوب التهيئة العمرانية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعين الآنسة نضيرة بن عيسى، ملحقة بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 85 2-3 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998 ، صادر عن كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني، تعين السيدة يسمينة سمعي، زوجة بلعياط، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. وزارة السكن قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 24 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 24 سبتمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير السكن، يعيّن السيد علي حطابي مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن . عبد القادر بن مبارك الجزائر