مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البحرية التجارية بوزارة النقل. 17
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البحرية التجارية بوزارة النقل. 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.