مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1419 الموافق 11 نوفمبر سنة وهران. 4 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى 16 1998 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية 16

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.