مرسوم رئاسي رقم 10-132

مرسوم رئاسيّ رقم 10-132 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 4 مايو سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.