قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 2 - 225 مؤرخ في 11 جمادى الاولى ديسمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد لموسم
المادة الأولى
فتح المادةيفتح فى مجموع التراب الوطني موسم صيد الطيور والحيوانات القارة باطلاق النار ابتداء من يوم الاحد 12 سبتمبر سنة 1965 على الساعة السابعة صباحا الى يوم الاحد 2 يناير سنة 1966 عند غروب الشمس لا يرخص بالصيد خلال هذه الفترة الا ايام الثلاثاء والخميس والسبت والاحد وكذا ايام الاعياد .
ويبقى ممنوعا خلال ايام الاسبوع الاخرى وايام الانتخابات في البلديات التي تجرى فيها عمليات الانتخاب
المادة 2
فتح المادةيمكن لعمال العمالات ان يؤجلوا في مجموع تراب عمالتهم أو في جزء منه فتح موسم الصيد وان يقدموا اقفاله بالنسبة لجميع أنواع الصيد وذلك بموجب قرار ينشر مقدما بعشرة ايام على الاقل
المادة 3
فتح المادةلا يجوز لاي كان ان يصطاد ان لم تكن بيده الرخصة الوطنية للصيد ومالم يكن مالكا أو مستغلا لارض أو صاحب حق لممارسة الصيد فى تلك الارض ومالم يحصل على الرخصة من أربابها
المادة 4
فتح المادةيمنع منعا باتا الصيد ليلا واستعمال الشباك والملاويح والصفارات والرباق والشراك وجميع انواع المصائد ما عدا ما يتعلق بالارانب التي يمكن أن تصطاد بواسطة النموس والاكياس يرخص بصيد السماني فى مكانه بواسطة الصفارات والطيور المقيدة ، ومن جهة اخرى يرخص استعمال المرآة في صيد القنبرة ..
ويمنع الصيد في زمن الثلج ولا يسرى هذا المنع على الطيور المائية في المستنقعات والبرك والأودية والانهار المادة ه : يمنع منعا باتا استعمال الكلاب السلاقي الاصيلة أو المتهجنة وكذا استعمال الكلاب من أصل اسباني المدعوة كالكوس» لاي صيد كان ولو بقصد ابادة الحيوانات الضارة.
كما يمنع استخدام السيارة او الطائرة أو الطائرة العمودية فى رمي الصيد ومتابعته في جميع التراب الوطني
المادة 6
فتح المادةلا يجوز للصياد أن يصطاد اكثر من ثمانية قطع من المصيد منه ارنبان على الاكثر ، ويجب على الصيادين ان يخضعوا لتفتيش اكياس صيدهم من طرف الاعوان المكلفين بمراقبة الصيد
المادة 7
فتح المادةيمنع نقل وبيع وشراء كل مصيد لم يقتل بالبارود أو لم يفتح وقت صيده بعد .
ويجوز البحث عن المصيد المقتول في المتاجر والفنادق والمطاعم وبصورة عامة فى جميع المواضع التي يحتمل أن يوضع بها لاجل الاكل او البيع .
المادة 8
فتح المادةيمنع في كل زمان و فى جميع التراب الوطني صيد وابادة وقبض وبيع وشراء أنواع الحيوانات النادرة التالية :
أيل البربر ، الغزال وانواع الضبي ، الاروية ، ولا يجوز بيع أو شراء أية جثة أو جزء من هذه الانواع من الصيد
المادة 9
فتح المادةيمنع صيد وابادة وبيع وشراء الطيور الآتية :
البلارج والحباري والنسر والبوم وجميع الطيور المفيدة التي يقل حجمها عن حجم السماني أو الشحرور ، ويمنع كذلك في كل زمان انتزاع الاعشاش واخذ البيض والاستيلاء على افراخ الحجل والسلاوى والطيور المفيدة كما تمنع أبادتها
المادة 10
فتح المادةيرخص بصيد الطيور المائية الى غاية 27 مارس عند غروب الشمس ويمدد هذا الصيد فى منطقة تبعد ثلاثين مترا عن ضفاف الاودية والبحيرات والقنوات والبرك والمستنقعات ويرخص علاوة على ذلك والى نفس التاريخ بصيد دجاجة الغابة والحمام البرى فى الغويبات والغابات ويرخص باحتلال مكان الترصد بدون كلب خلال الساعة السابقة لطلوع الشمس وخلال الساعة الموالية لغروبها
المادة 11
فتح المادةيجوز للملاكين ومستغلي الضياع ان يطاردوا او يبيدوا على أملاكهم فقط فى كل زمان وبدون رخصة الصيد وبجميع الوسائل الحيوانات المضرة الآتية :
ا - الذئب والثعلب والزبزب والقطط البرية والفأر الصغير والقط الزباد والارنب البرى والضربان والخنزير البرى أما صيد القرد فانه ممنوع ما عدا ما يخص ملاكي أو مستغلى البساتين أو حقول الذرة الذين يمكنهم أبادته بواسطة اسلحة نارية حماية لفلتهم . 1064 ب ८ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1385 ه ب الطيور الكاسرة والغربان والزيغان والقطا واوكار الزنابير والقنابر الكبيرة والعصافير اذا اصبحت خطرا شديدا على هؤلاء المالكين والمستغلين .
وفي استطاعة ملاكي او مستغلي حقول الزيتون والدالية والاراضي الحاملة للفلل أن يصطادوا السماني والزرزور والسلاوي بدون كلب وبواسطة الرمي .
المادة 12
فتح المادةيكون عامل العمالة مكلفا فى عمالته في اي وقت بتنظيم ابادة الحيوانات المضرة الاتية : الخنازير البرية والذئاب والارانب البرية وكذا حماية الصيد والانواع النادرة التي تكون على وشك الانقراض
المادة 13
فتح المادةان حيحاية الصيد الادارية المخصصة لابادة الحيوانات المضرة المشار اليها فى المادة 12 بواسطة الاسلحة النارية يقررها وينظمها عامل العمالة بناء على طلب الجماعات المحلية التي يعنيها الامر او باقتراح محافظ الغابات وحماية الاراضي واصلاحها اما خارج الفترة المتاح فيها الصيد العام ( من 12 سبتمبر الى 2 يناير ( فلا يمكن اجراء اية حيحاية ما عدا الحيحاية التي يقررها عامل العمالة طبقا لهذه المادة او التي تقررها السلطات الجماعية ضمن حدود سلطتها وتختص بادارة ومراقبة حيحاية الصيد هذه ادارة الغابات والدفاع عن الاراضي واصلاحها التي يجب أن تخبر بالحيحاية أربعة أيام قبل وقوعها .
المادة 14
فتح المادةان التكاليف التي تتطلبها حيحاية الصيد الادارية تكون على عاتق الجماعات المعنية وفى مقابل ذلك تتصرف هده الجماعات بحرية فى المصيد المقتول غير أنه لا يجوز نقل هذا المصيد فى غير مدة صيده الشرعية الا برخصة النقل المسلمة من طرف ادارة الغابات والدفاع عن الاراضي واصلاحها
المادة 15
فتح المادةيجوز في كل عمالة المحافظ الغابات والدفاع عن الاراضى واصلاحها المختص أقليميا :
أن يعتبر مكانا مختصا بالصيد جميع الغابات والمقاطعات الغابوية التابعة لاملاك الدولة
- أن يعتبر مكانا مخصصا للصيد بعد الاتفاق مع السلطة المشرفة على الحماية جميع الغابات والمقاطعات الفابوية الخاضعة لنظام الغابات والتابعة لجماعات عمومية ب أن يقترح على عامل العمالة كل مكان يخصص للصيد لا يكون تابعا للاصناف المذكورة .
المادة 16
فتح المادةولا يمكن أخذ أى مصيد ونقله حيا بدون رخصة خصوصية مسلمة من محافظ الغابات والدفاع عن الاراضي واصلاحها المختص أقليميا بعد استطلاع رأى مديرية الغابات والحماية على الاراضي واصلاحها فيما يخص تكاثر نوع من انواع المصيد في قطاع معين ، وتسلم سندات النقل المناسبة لعدد الحيوانات المسموح بصيدها ويجوز لوزارة التجارة أن تمنح رخصا لتصدير هذا المصيد حيا عند الاطلاع على | سندات النقل المناسبة وبشرط الحصول على تأشير المصالح | البيطرية
المادة 17
فتح المادةيمكن لجمعيات الصيد المؤسسة على الطريقة القانونية أن تحصل بواسطة الكراء على القطع الخاصة بالصيد من الغابات التابعة لاملاك الدولة ، ويمكن لمحافظي الغابات والدفاع عن الاراضي وحمايتها أن يتسلموا رخصا شخصية للصيد ان هذه الرخص صنفان :
فالصنف ((أ)) : هو عبارة عن رخصة تدعى رخصة اقليمية صالحة للصيد فى جميع الغابات الخاضعة للمحافظة وغير المحتفظ بها ، وتسلم هذه الرخصة مقابل رسم قدره 60 دينارا والصنف ((ب)) هو عبارة عن رخصة تدعى رخصة محلية خاصة بقطعة معينة وتسلم مقابل رسم محدد ب 30 دينارا
المادة 18
فتح المادةيخصص لوزارة السياحة في الغابات التابعة لاملاك الدولة عدد معين من رخص الصيد ويسلم محافظ الغابات والدفاع عن الاراضى بمدينة الجزائر رخص الصيد في حدود 500 بندقية وذلك مقابل رسم قدره 30 دينارا على كل بندقية
المادة 19
فتح المادةلا يجوز أن يشترى أو يبيع البارود والذخائر الا التجار المرخص لهم من طرف عامل العمالة بعد تقديم موجز ببراءة ذمتهم صادر عن محصل الضرائب المختلفة ، ولا يجوز لهؤلاء التجار أن يسلموا البارود والذخائر الا لحاملي رخص الصيد .
ويمنع منعا باتا على الصيادين أن يستعملوا الورق المحشو أو مشاقة النخل أو كل مادة أخرى قابلة للالتهاب ، ولا يجوز لهم أن يستعملوا الا المحشوات غير القابلة للالتهاب
المادة 20
فتح المادةيجرى قمع المخالفات الواقعة على هذا القرار طبقا للتشريع الجارى به العمل ، وتلاحق وتضبط من قبل الاعوان المخولة لهم سلطة الشرطة القضائية يتسلم كل عون محرر لمحاضر الضبط جائزة قدرها 30 دينارا وذلك بعد استخلاص المبلغ الواقع بشأنه الصلح أو الغرامة ، ويتحمل مرتكب الجنحة هذا المبلغ بصفة مصاريف
المادة 21
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة الغابات والدفاع عن الاراضي واصلاحها وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 6 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 2 سبتمبر سنة 1965 احمد محساس المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.