مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.