قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 تحدث بموجبه قباضة الضرائب المختلفة بأدرار 1100 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء . 1162
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بأدرار قباضة الضرائب المختلفة يشتمل كيانها على البلديات الخمس التابعة لدائرة تيميمون فنوغيل تيميمون رقان داو قروت ثابت تاغوري تاويت كونتة تينر كوك قورار آدار
المادة 2
فتح المادةان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير يناير سنة 1959 يعدل وفقا للجدول المضاف الى هذا القرار
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من أول يناير سنة 1966 1156 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة : : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1385 ه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 احمد قايد ملحق اسم القباضة المركز الدائرة الترابية
1) عمالة الساورة ا دائرة آدرار يضاف :
قباضة الضرائب المختلفة بادرار آدرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.