قرار
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1393 الموافق 5 مارس سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحطيط والتعمير . 405 . 398
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الاخضر علاوة محمدى مدير التخطيط والتعمير، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء على جميع الوثائق الفردية أو التنظيمية ، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 محرم عام 1393 الموافق 5 مارس سنة 1973 है عبد القادر زيباك وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 63-182
- مرسوم رقم 70-10
- مرسوم رقم 72-64
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.