قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 تمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1385 الموافق 14 يوليو سنة 1965 تنظم بموجبه ممارسة حق الصيد لبعض انواع المصيد . - 846 وزارة العدل
- قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1385 الموافق 25 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين موثق بالنيابة 847 قرارات مؤرخة في 7 و 10 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 و 9 يوليو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين - 847
- قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية . 847 وزارة الصحة العمومية
- قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1385 الموافق 25 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين ثلاثة أعضاء للجنة الموقتة لتسيير صندوق التأمين على الشيخوخة الخاص بتجار وصناعيي الجزائر . 847 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 يتضمن قبول التخلي التام للمكتب المستقل للبترول وشركة المساهمات البترولية وشركة اميركان أو فرسيس بتروليوم (فرنسا) وشركة صاف ( أمو فرانس ) عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة ( زمول الاكبر ) . 847
- قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 يتعلق بالمصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود السائل تربط حقل ( العشب » بالنقطة الكيلومترية 15 من القناة الممتدة من النقطة الكيلومترية 66 الى اين أمناس ، وبرخصة النقل المطابقة لها - 848
- قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1385 الموافق 7 يوليو سنة 1965 يتضمن تمديد وكالة مندوب للحكومة 848
846 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الأول عام 1385 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1385 الموافق 18 يونيو
- سنة 1965 يعدل بموجبه القرار المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1964 المحددة بموجبه الشروط الطبية البدنية والعقلية المطلوبة لمنح وتجديد البراءات والشهادات والاجازات والتخصصات للمستخدمين فى الملاحة الجوية التابعين للطيران المدني . 848 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1385 الموافق 8 يوليو سنة 1965 يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية للمخازن الشعبية الكبرى . 849 قرارات عمال العمالات
- قرار رقم 1445 مؤرخ في 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 يتضمن فتح أجل للقيام بتحقيق يتعلق بطلب قدمه المجلس البلدى المنتدب بسيدي مجاهد لاخذ الماء من طريق النضح من وادى تافنه لسقى أرض . 849 بلاغات ، اعلانات مناقصات 849 طلبات بتغيير أسماء 850 اندارات المقاولين 851 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 852 مراسيم قرارات تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1385 الموافق 14 يوليو سنة 1965 تنظم بموجبه ممارسة حق الصيد لبعض انواع المصيد- ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على رأى اللجنة العليا للصيد المجتمعة في 10 مايو سنة 1965 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص بصيد السلاوى واليمام والحمام البرى في مجموع التراب وذلك لمدة 28 يوما ابتداء من يوم الاحد 4 يوليو سنة 1965 وينتهى الصيد بعد يوم الاحد 15 غشت سنة 1965 المادة 2 : يحدد في كل عمالة بموجب قرار عمالى تاريخ | افتتاح الصيد المذكور والانتهاء منه وكذا أيام الاسبوع التي يرخص فيها بممارسة حق الصيد . المادة 3 : لا يجوز لاى أحد أن يتعاطى الصيد مهما كسان عيار السلاح المستعمل مالم يكن حاملا لرخصة الصيد وتحظر ممارسة الصيد في أراض خاصة أو فى أراض تابعة لاملاك الدولة بدون رخصة من أصحاب الارض أو من السلطات المختصة ولا يجوز للصيادين أن يستعملوا الا حاشيا غير قابل للاشتعال المادة 4 : لأجل حماية الصيد القار ( الحجل والارانب ) لا يرخص بالصيد الا اذا كان جاريا فى قش الزرع أو الكلاء وفي الاراضى البور ويمنع منعا باتا فى الاراضي التي تعلوها الفلات وفى الاراضى ذات الكروم وفى الاراضي التي تعلوها الحلفاء والدوم وفى الادغال وفى الاجام والغاب . ويشمل هذا المنع منطقة تمتد على بعد 50 مترا من هذه الاراضي الا في حالة صيد اليمام والحمام البرى باطلاق النار فيجب على الصيادين أن يستقروا في مكمنهم بدون كلب . المادة ه : يرخص فى كل عمالة بنقل السلاوى واليمام والحمام البرى والتجول بها وعرضها للبيع وبيعها وذلك طيلة مدة فتح الصيد يمنع منعا باتا اتلاف بيض أفراخ الحجل والطيور النافعة المحمية . وكذا التجول بها قصد بيعها وعرضها للبيع وبيعها ويجب على الصيادين أن يخضعوا لفحص اكياس صيدهم من طرف الاعوان المكلفين بحراسة الصيد المادة 6 : يكلف عمال العمالات ، ومحافظوا الغابات وحماية. واستصلاح الاراضي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 ربيع الأول عام 1385 الموافق 14 يوليو سنة 1965 ! الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي احمد بو ضربة
الجمعة 17 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1385 الموافق 25 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين موثق بالنيابة بموجب قرار مؤرخ فى 25 صفر عام 1385 الموافق 25 يونيو سنة 1965 ، عين السيد عبد القادر بو يوسيف الموثق بقسنطينة موثقا بالنيابة لتسيير مكتب موثق بالعروش قرارات مؤرخة في 7 و 10 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 و 9 يوليو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق يوليو سنة 1965 عين مؤقتا السيد محمد بلعلاوى مستكتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية بالبليدة ، كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 ، أعفى السيد حسن العدلي الكاتب من الطبقة الثانية والدرجة الخامسة بنيابة الدولة بتلمسان ابتداء من 19 يناير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق يوليو سنة 1965 ، عينت الآنسة فتيحة الاخضرى ضاربة على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية في مهامها قرار مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية :
- السيد بورى جاك البير ليون فكتور المولود في 15 نوفمبر سنة 1932 بتولوز ) عمالة هوت غرون ) فرنسا . وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1385 الموافق 25 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين ثلاثة أعضاء للجنة المؤقتة لتسيير صندوق التامين على الشيخوخة الخاص بتجار وصناعييي الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1385 الموافق 25 | يونيو سنة 1965 عين السادة : باكير كوكو ، 4 شارع الاخوة ماركادييه في قسنطينة ، مسعود درويش ، « مطحنة السميد » طريق المحطة بوهران ،
- فيجيجي جابر ، 103 شارع وجدة بوهران ، الاعضاء المساعدون للجنة المؤقتة لتسيير صندوق التأمين على الشيخوخة الخاص بتجار وصناعيي الجزائر ، أعضاء رسميين في اللجنة المذكورة وذلك محل السادة : جيلبير طوبيانا ، وفرنسوا بو عياد ، وجان بول دوران ، المستقيلين وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1385 ه الموافق 6 يوليو سنة 1965 يتضمن قبول التخلى التام للمكتب المستقل للبترول وشركة المساهمات البترولية و شركة أميركان أو فيرسيس بتروليوم ( فرنسا ) وشركة صاف ( اموفرانس ) عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة (( زمول الاكبر )) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 26 أبريل سنة 1960 التي منحت بموجبه شركة كاليفورنيا ازياتيك أويل كونباني وتيكساسو أو فيرسيس بتروليوم كونباني الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « زمول الاكبر » . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 3 يوليو سنة 1961 والمتعلق بنقل هذه الرخصة الى المكتب المستقل للبترول ) RAP ( وشركتى بيتروبار وأمو فرانس . وبمقتضى العريضة المؤرخة فى 15 ديسمبر سنة 1964 التي طلبت فيها شركات المكتب المستقل للبترول ) RAP ( وبيتر وبار و آمو فرانس التخلي التام عن رخصتها المسماة زمول الاكبر » ،
- وبمقتضى المخططات والتفويضات والالتزامات وغيرها من الوثائق المقدمة دعما لتلك العريضة ، وبعد الاطلاع على تقرير المنظمة التقنية الخاصة بتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية المحال بتاريخ 3 مارس سنة 1965 على الحكومة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يقبل التخلي التام للمكتب المستقل للبترول ولشركة المساهمات البترولية (PETROPAR) والشركة أميركان
848 عن الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الأول عام 1385 ه او فرسيس بتروليوم ( Petrolum Overseas American ) (فرنسا) | وللشركة المغفلة الفرنسية أمو فرانس ( FRANCE OMO ) عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي | المسماة ( زمول الاكبر » . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مولود عينوز قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 يتعلق بالمصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود السائل تربط حقل العشب ( بالنقطة الكيلومترية 15 من القناة الممتدة من النقطة الكيلومترية 66 الى اين امناس ، وبرخصة النقل المطابقة لها ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1964 المصادق بموجبه على مشروع انشاء أنبوب لنقل الوقود السائل الناتج من حقل اين اكاميل و شمال اين امناس الذي يمتد من النقطة الكيلومترية 66 التابعة لانبوب زارزايتين - البحر الابيض المتوسط الى اين امناس ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 المتضمن منح شركة التنقيب واستغلال البترول فى الصحراء (CREPS) رخصة موقتة لاستغلال أربعة آبار منتجة بحقل الوقود السائل أو الغازي المعروف ، وبناء على العريضة المؤرخة في 23 يونيو سنة 1964 التي تلتمس فيها شركة التنقيب واستغلال البترول في الصحراء (CREPS) وشركة بترول الجزائر (CAP) : 1 – المصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الوقود السائل يربط حقل عشب بالنقطة الكيلومترية 15 من القناة الممتدة من النقطة الكيلومترية 66 الى اين امناس ، 2 - ورخصة النقل المطابقة لها ،
- والتمديد الى حقل ( عشب » مفعول رخصة النقل الخاصة بالقناة الممتدة بين النقطة الكيلومترية 66 الى اين امناس والممنوحة بموجب القرار المؤرخ فى 2 شوال عام 1384 الموافق 3 فبراير سنة 1965 والتي تعترف فيها تلك الشركتان باختيارهما النظام الخاص بالاتفاقية المتعلقة بالامتياز في حقل «عشب» المذكور ، وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات وغيرها من الوثائق المقدمة دعما لتلك العريضة ، وبناء على اقتراحات المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية والموجهة الى الحكومة فى أول سبتمبر سنة 1964 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على مشروع انشاء انبوب لنقل الوقود يبلغ قطره 4/152 مم يربط حقل «عشب» بالمنطقة الكيلومترية 15 من قناة المنطقة الكيلومترية 66 التابعة للقناة ترابسة الى اين امناس . المادة 2 : يؤذن لشركة التنقيب واستغلال البترول في الصحراء (CREPS) وشركة بترول الجزائر (CPA) بنقل الوقود السائل الناتج من حقل ( عشب » في الجهاز المشار اليه في المادة الاولى أعلاه . يخضع هذا النقل لنظام الاتفاقية المتعلقة بامتياز «عشب» . ويؤذن كذلك للشركتين المشار اليهما أعلاه بنقل الوقود الناتج من حقل اين امناس فى الانبوب الذي يربط النقطة الكيلومترية 66 من قناة ترابسة ، باين امناس . . المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مولود عينوز قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1385 الموافق 7 يوليو سنة 1965 يتضمن تمديد وكالة مندوب للحكومة بموجب قرار مؤرخ فى 8 ربيع الاول عام 1385 الموافق يوليو سنة 1965 مددت وكالة السيد عبد الوهاب عمراني لستة أشهر . ويواصل السد عمراني مهامه كمندوب للحكومة. لدى الشركة المغفلة للباريت الجزائرية وشركة مرتبات المناجم الجزائرية . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1385 الموافق 18 يونيو سنة 1965 يعدل بموجبه القرار المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1964
الجمعة 17 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 849 المحددة بموجبه الشروط الطبية البدنية والعقلية المطلوبة لمنح و تجديد البراءات والشهادات والاجازات والتخصصات للمستخدمين فى الملاحة الجوية التابعين للطيران المدنى ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 63-426 المؤرخ فى 23 اكتوبر سنة 1963 المتعلق بالمستخدمين فى الملاحة الجوية التابعين للطيران المدني الجزائري ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1964 المحددة بموجبه الشروط الطبية للكفاءة البدنية والعقلية المطلوبة لمنح وتجديد البراءات والشهادات والاجازات والتخصصات للمستخدمين في الملاحة الجوية التابعين للطيران المدني ، وخصوصا الفقرة 19 من المادة 6 منه ،
- وبناء على اقتراح نائب مدير الطيران المدنى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل كما يلى الفقرة 19 من المادة 6 من القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 المشار اليه أعلاه : (19) تخصص معلم لتكوين الملاحين الابتدائيين والخصوصيين ، الشروط الخاص بالكفاءة البدنية رقم 1 الشرط الخاص بالبصر رقم 1 الشرط الخاص بادراك الالوان رقم 1 الشرط الخاص بالسمع رقم 1 غير أن المدربين المتطوعين لا يخضعون الا لشروط الكفاءة المبينة في الفقرة 14 ) براءة وأجازة قائد طائرة خصوصي ) .. المادة 2 : يكلف نائب مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1385 الموافق 18 يونيو سنة 1965 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري وزارة التجارة قرالمر مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1385 الموافق 8 يوليو سنة 1965 يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية للمخازن الشعبية الكبرى بموجب قرار مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1385 الموافق يوليو سنة 1965 ، عين السيد احمد منعى مديرا عاما للشركة الوطنية للمخازن الشعبية . قرارات عمال العمالات عمالة تلمسان قرار رقم 1445 مؤرخ فى 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 يتضمن فتح اجل للقيام بتحقيق يتعلق بطلب قدمه المجلس البلدي المنتدب بسيدى مجاهد لاخذ الماء عن طريق النضح من وادى تافنة لسقى أرض بموجب قرار رقم 1445 مؤرخ في 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 وتنفيذا للمرسوم المؤرخ في 28 | بلاغات ، وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي توريد ووضع قناة لجلب المياه مناقصة يوليو سنة 1938 المتعلق باستعمال بعض المياه الجارية على سطح الارض بالجزائر تعلن الادارة بأنها تتابع التحقيق في طلب قدمه لها المجلس البلدى المنتدب بسيدى مجاهد يطلب فيه اخذ الماء من وادى تافنة بواسطة مضخة لسقى أرض تبلغ مساحتها 36 هكتارا فطبق المقتضيات المرسوم المشار اليه تقبل الاطراف التي يهمها الامر خلال مدة خمسة عشر يوما تتراوح بين 21 يونيو لغاية . يوليو سنة 1965 لتسجل ملاحظتها في دفتر مفتوح لهذه الغاية بمقر بلدية سيدى مجاهد . اعلانات 1 - موضوع المناقصة : جلب المياه من قرى ناحية سيدى عيش - القطعة الثانية التوريد ووضع قناة لجلب الماء بقناة من الامينت والاسمنت قطرها من 100 الى 150 مم وطولها 5300 متر تقدر قيمة الاشغال ب 3300000 دج - وسيعلن عن مناقصة ثانية أن كانت الاولى غير مفيدة
8500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الأول عام 1385 ه 2 - محل الاطلاع على الملف : يمكن الاطلاع على الملف أو الحصول عليه بالاتصال :
- بدائرة الهندسة القروية - بنهج الدكتور كالميت بقسنطينة .
- بمقاطعة الهندسة القروية بسطيف - عمارة السرى لا بيناد سطيف .
- تقديم العروض ومحل و تاريخ استلامها : تقدم العروض ضمن الكيفيات المنصوص عليها في ملف المناقصة وترسل الى المهندس الرئيسى للهندسة القروية ( 2 نهج الدكتور كالميت بقسنطينة ) أو تودع مقابل وصل بهذا العنوان وذلك لغاية يوم الجمعة 23 يوليو سنة 1965 آخر اجل … ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة ثلاثة أشهر
- الاوراق الواجب تقديمها : شهادة الاشتراك من الصندوق الاجتماعي ، تصريح بعدم الافلاس ، مراجع فيما يخص وضع القنوات . وزارة الاشغال العمومية الجسور والطرقات دائرة سعيدة الطرق الوطنية الصيانة والاصلاحات الهامة توريد الزفت و الكوت باك ) و محلولات الزفت الصافي و (( الكوت باك ) خلال سنة 1965 مناقصة فتحت مناقصة لتوريد الزفت والكوت باك ومحلولات الزفت الصافي والكوت باك » خلال سنة 1965 قيمة التوريدات : بما أن الصفقة تكون حسب الطلب فان قيمة التوريدات يمكن أن تتراوح بين مائة الف دينار ( … ر 100 ) ومائتي ألف دينار (2000000 ) . تقديم العروض : يمكن للموردين أن يستلموا الملفات لتقديم العروض بتوجيه طلب الى السيد مهندس الجسور والطرقات المكلف بدائرة سعيدة ، 2 نهج فاطمي اخوان بسعيدة ويحدد التاريخ لتسليم العروض ب 3 غشت سنة 1965 على الساعة الحادية عشرة صباحا آخر أجل أما العروض فيمكن أن توجه عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول أو أن تودع بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور اعلاه .. ويمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور • أما الأجل الذي يبقى المترشحون ملزمين خلاله بعروضهم فيحدد ب 100 يوم . عمالة القبائل الكبرى الصندوق الجزائري للتنمية تزويد وادى يسر الاوسط بالماء مناقصة ستفتح عما قريب مناقصة عن طريق المباراة لبناء خزان ببالسترو ( القبائل الكبرى ( يكون نصف مدفونا في الارض وتبلغ سعته 10000 متر مكعب فالمطلوب من المقاولين الذين تهمهم هذه الاشغال أن يقدموا ترشيحهم كتابة الى السيد : مهندس دائرة الرى ، الشارع الشرقي رقم 2 ، بتيزي وزو ، وأن يضيفوا الى طلبهم البيان المحتوى على مراجعهم وكذا الشهادة التي تثبت براءتهم تجاه الصناديق الاجتماعية وزارة العدل طلبات بتغيير أسماء قدم: 1 ) السيد قنفود محمد بلحاج المولود سنة 1908 بالجلفاء باسمه الخاص وباسم أولاده القصر : أوهاني المولودة في 2 نوفمبر سنة 1954 بالجلفاء ، وفاطمة المولودة فى 5 يناير سنة 1965 بالحلفاء ) 2 ) والسيدة قنفود عائشة بنت محمد المولودة في 2 مايو سنة 1938 بالجلفاء ، 3 ) والسيد قنفود سالم بن محمد المولود في 13 أبريل سنة 1940 بالجلفاء 4 ) والسيدة فريحة بنت محمد المولودة في 28 يناير سنة 1944 بالجلفاء ، ه ) والسيد قنفود عبد القادر بن محمد المولود سنة 1922 بالجلفاء باسمه الخاص وباسم أولاده القصر : احمد المولود في 18 اكتوبر سنة 1948 بالجلفاء وقدور المولود في 11 أكتوبر سنة 1955 بالجلفاء وتونسي المولود في 12 مايو سنة 1960 بالجلفاء وعبد الكريم المولود في 10 يناير سنة 1963 بالجلفاء وزينب المولودة في 5 يناير سنة 1965 بالجلفاء . 6 ) والسيدة قنفود عائشة بنت عبد القادر المولودة سنة 1944 بالحلفاء ، القاطنون كلهم بالجلفاء ، طلبا بتغيير لقبهم لكي يسموا من الآن فصاعدا ( بشار » وترسل جميع الاعتراضات الى وزير العدل حامل الاختام خلال مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من نشر هذا الطلب •
الجمعة 17 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 قدم السيد بو حلوفة يوسف ولد الصادق المولود في 17 نوفمبر سنة 1927 بدوار مشاية ، مقاطعة تنس ، عمالة الاصنام الساكن بنهج زهانة حميدة رقم 5 بالمحمدية عمالة مستغانم باسمه الخاص وباسم أولاده القصر : على المولود في 3 نوفمبر سنة 1957 بالمحمدية واحمد المولود في 11 فبراير سنة 1961 بالمحمدية وآمنة المولودة في 8 فبراير سنة 1962 ببوهني وصديق المولود في 6 يناير سنة 1964 بالمحمدية ، طلبا لتغيير اللقب ليسمى من الآن فصاعدا ( مصطفى » فكل اعتراض يجب تقديمه الى وزير العدل حامل الاختام خلال مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الطلب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اعلان عن مصادقة مقرر وزارى مؤرخ في 6 يوليو سنة 1965 الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراح مؤرخ في 14 ابريل سنة 1965 يرمى الى تطبيق أسعار الجدول 110 على عمليات نقل بعض المنتوجات 963 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة أدناه : اشغال النجارة والتركيبات المعدنية - المصارع المطوية للنوافذ - مجموعة فوبان - القطعة الثالثة اعداد دواوين مكتب المساكن المعتدلة الكراء بالطابق الاول من البناية . بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الأمر رقم 62-16. المؤرخ في غشت سنة 1962 • تنذر شركة هليوزانيت الموجود مقرها بنهج حسيبة بن بوعلى رقم 50 بالجزائر متعهدة الصفقة بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1961 المصادق عليها بتاريخ 13 فبراير سنة 1962 من طرف عامل عمالة الجزائر والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه : مجموعة فوبان المرحلة الثالثة اعداد دواوين مكتب المساكن المعتدلة الكراء بالطابق الاول من البناية D القطعة الرابعة - الترصيص الصحي ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من الحديدية بالعربة المشحونة ب 20 طنا أو التي تدفع المبلغ | تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية المناسب لهذا الوزن والى الغاء التعريفة الخصوصية المتعلقة بالقطار البطييء رقم 14 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخة فى 10 محرم عام 1385 | الموافق 11 مايو سنة 1965 ) انذارات المقاولين تنذر ( مؤسسات روبير وشركائه القديمة ( الموجود مقرها | بساحة الكسندر اتياس ، حي العناصر بالجزائر متعهدة الصفقة بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1961 المصادق عليها في 13 | فبراير سنة 1962 من طرف عامل عمالة الجزائر تحت الرقم 963 ، والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة أدناه : الحدادة مجموعة فوبان - القطعة الثالثة اعداد دواوين مكتب المساكن المعتدلة الكراء بالطابق الاول من البناية D بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسسات شولي نيكول لونغو باردى الموجود مقرها بنهج نيفريي برورنجي ، حي حسين داي ، بالجزائر متعهدة الصفقة بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1961 المصادق عليها في 13 فبراير سنة 1962 من طرف عامل عمالة الجزائر تحت الرقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر شركة هيليوزانيت الكائن مقرها بنهج في لوساك ، حي بيلفى - بالحراش متعهدة الصفقة بتاريخ 6 يناير سنة 1960 المصادق عليها فى 12 اكتوبر سنة 1960 من طرف عامل عمالة الجزائر تحت الرقم 9588 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه : بناء 216 مسكنا مجموعة فوبان لحسين داي - المرحلة الثالثة القطعة الرابعة - الترصيص الصحى ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر مؤسسات نيكول شولي ولونغو باردي الموجود مقرها بنهج نيغريي برولونجى حي حسين داي ، بالجزائر متعهدة الصفقة بتاريخ 6 يناير سنة 1962 المصادق عليها بتاريخ 12 اكتوبر سنة 1960 من طرف عامل عمالة الجزائر تحت الرقم 9588 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة أدناه : القطعة الثانية - النجارة والتركيبات المعدنية – المصارع
852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الاول عام 1385 ه المطوية للنوافذ بناء 216 مسكنا البنايتان D et E مجموعة فوبان السادسة بحى حسين داى - المرحلة الثالثة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في غشت سنة 1962 • تنذر الشركة هودرى الجزائر الموجود مقرها بالطريق الوطني رقم 1 بحي بئر ماندرئيس متعهدة الصفقة بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1961 المصادق عليها فى 13 فبراير سنة 1962 من طرف عامل عمالة الجزائر ، والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة أدناه : مجموعة فوبان المرحلة الثالثة اعداد دواوين مكتب | المساكن المعتدلة الكراء بالطابق الاول - البناية D القطعة السابعة تكييف الهواء والتدفئة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسسات روبير وشركائه القديمة الكائن مقرها بساحة اليكسندر اتياس - حي العناصر بالجزائر متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 12 اكتوبر سنة 1960 من طرف عامل عمالة الجزائر تحت الرقم 9588 ، والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة أدناه : الحدادة مجموعة فوبان - المرحلة الثالثة بناء 216 مسكنا معتدلا الكراء - البنايتان EetD بحي مارتي بحسين داي - المرحلة الثالثة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 اخبار تصريحات بتأسيس جمعيات 4 صفر عام 1385 ( 4 يونيو سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : الجمعية الرياضية لصندوق تقاعدات الجزائر، المركز الرئيسي : نهج باب عزون رقم 12 بالجزائر ،
- 10 صفر عام 1385 ( 10 يونيو سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بالمحمدية ، العنوان : نادى مستخدمى السكة الحديدية ، المركز الرئيسي : المحمدية ، ربيع الاول عام 1385 ( 3 يوليو سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بتيغنيف ، العنوان : الجمعية الثقافية الاسلامية لبلدية تيغنيف ، المركز الرئيسى : مسجد يحياوى احمد شارع الشهداء بتيغنيف . 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة تلمسان ، العنوان : اتحادية الاعمال الخيرية المدرسية لعمالة تلمسان الهدف : نشاط خيري ، المركز الرئيسي : تلمسان . اول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة عنابة . العنوان : الجمعية العمالية لمنخرطى الجمعية التعاونية للتأمينات الجزائرية لعمال التربية والثقافة بالشرق الجزائري .. الهدف : تعزيز علاقات الود والتضامن الفعال بين الاعضاء العمل على تنمية تسيير الجمعية و فروعها الاهتمام بمصالح الاعضاء وبالمسائل المتعلقة بسباق السيارات والسياحة وغيرها . المركز الرئيسي : الزاوية الواصلة بين نهج بورقوني ونهج أو فيرني . المطبعة الرسمية - الجزائر