قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1385 الموافق 25 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين ثلاثة أعضاء للجنة الموقتة لتسيير صندوق التأمين على الشيخوخة الخاص بتجار وصناعيي الجزائر . 847
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التخلي التام للمكتب المستقل للبترول ولشركة المساهمات البترولية (PETROPAR) والشركة أميركان 848 عن الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الأول عام 1385 ه او فرسيس بتروليوم ( Petrolum Overseas American ) (فرنسا) | وللشركة المغفلة الفرنسية أمو فرانس ( FRANCE OMO ) عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي | المسماة ( زمول الاكبر » .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مولود عينوز
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.