قرار

قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1385 الموافق 25 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين ثلاثة أعضاء للجنة الموقتة لتسيير صندوق التأمين على الشيخوخة الخاص بتجار وصناعيي الجزائر . 847

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.