قرار

قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1385 الموافق 18 يونيو - سنة 1965 يعدل بموجبه القرار المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1964 المحددة بموجبه الشروط الطبية البدنية والعقلية المطلوبة لمنح وتجديد البراءات والشهادات والاجازات والتخصصات للمستخدمين فى الملاحة الجوية التابعين للطيران المدني . 848

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 63-426
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.