ج.ر عدد 88 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 د.ج 40 درج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969): 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 دمج ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر. قوانين وأوامر فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعيين مترجم رئيس. 1307

  • أمران مؤرخان في 30 رمضان عام 1393 الموافق 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1393 اكتوبر سنة 1973 يتضمنان منح العفو. مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية 1304 الموافق 9 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعيين رئيس مكتب . 1307 قرارات مؤرخة في 3 جمادى الثانية و 20 و 23 و 26 و 28 شعبان و 1 و 7 و 9 و II و 12 رمضان عام 1393 الموافق 3 يوليو و 18 و 21 و 24 و 26 و 28 سبتمبر و 4 و 6 و 8 و 9 اكتوبر سنة 1973 يتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1307 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1393 قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1393 الموافق 24 سبتمبر الموافق 28 سبتمبر سنة 1973 يتضمن الحاق متصرف . 1307 | سنة 1973 يتضمن ترسيم مترجم 1309

1304 الجريدة الرسمية وزارة الاخبار والثقافة

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973 يتضمن الحاق ملحق للابحاث بسلك المتصرفين .. 1309 وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1393 الموافق 30 أكتوبر للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1393 ه سنة 1973 يتضمن تحديد وضع الورقة النقدية من فئة خمسمائة دينار قيد التداول. 1309 كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وتحديد انتخابات الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين. 1310 قوانين وأوامر امران مؤرخان في 30 رمضان عام 1393 الموافق 27 اكتوبر سنة 1973 يتضمنان منح العفو باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ،
  • بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبعد الاطلاع على الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لاندلاع الثورة يستفيد المحكوم عليهم المبينون أدناه بتدابير العفو التالية : ان الاشخاص المحكوم عليهم من طرف المحكمة الثورية والذين يقضون عقوبة سلب حرية مؤقتة، يستفيدون بتخفيض عقوبة قدرها ستة أشهر . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1393 الموافق 27 أكتوبر سنة 1973 . رئيس مجلس الثورة هواري بومدين- باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ،
  • بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبعد الاطلاع على الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على ملفات طلبات العفو المقدمة من المعنيين بالامر ، وبناء على رأى المجلس الاعلى للقضاء . يأمر بما يلى : المادة الاولى : بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لاندلاع الثورة يمنح المحكوم عليهم الآتى ذكرهم الاعفاءات الآتي بيانها .
  1. المعتقلون : يمنح العفو من باقي عقوبة السجن للمدعوين : عمراني محمد المحكوم عليه في 4 يناير سنة 1973 من طرف محكمة مدينة الجزائر،
  • فجالة عبد القادر المحكوم عليه في 29 غشت سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بوهران ،
  • ابن قويدر عبد القادر المحكوم عليه في 24 أكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة صور الغزلان
  • نميش قدور المحكوم عليه في 26 سبتمين سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بوهران

الجمعة 6 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 زايري نميش المحكوم عليه في 26 سبتمبر سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بوهران رايس عبد القادر المحكوم عليه في 26 سبتمبر سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بوهران لاكي الاحسن المحكوم عليه في 30 يونيو سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بوهران كتيت سعيد المحكوم عليه في 10 نوفمبر سنة 1972 من ب طرف المجلس القضائي بقسنطينة،

  • كباني ايذير المحكوم عليه في 2 مايو سنة 1973 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، زيدان صالح المحكوم عليه في 30 غشت سنة 1972 من- طرف المجلس القضائي بباتنة شريف على المحكوم عليه في 16 مارس سنة 1972 من طرف المجلس القضائي الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية المدينة الجزائر، قديح بن يعقوب المحكوم عليه في 19 مايو سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بوهران ابن زيادة بلقاسم المحكوم عليه في 16 يونيو سنة 1973 من طرف محكمة مدينة الجزائر • يمنح العفو من سنة واحدة حبسا للمدعوة : مجود نابية المحكوم عليها في 29 سبتمبر سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بمستغانم • جميعهم معتقلون بمؤسسة إعادة التربية بالحراش يمنح العفو من باقى عقوبة السجن للمدعو :
  • غزالى محمد المحكوم عليه في 2 يناير سنة 1973 من طرف المجلس القضائي بسعيدة ، المعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام يمنح العفو من سنتين حبسا للمدعو :
  • فاضلى مولود المحكوم عليه في 25 سبتمبر سنة 1968 من طرف المحكمة الجنائية بتيزي وزو المعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية . يمنح العفو من ثلاث سنوات حبسا للمدعو : حليلو محمد المحكوم عليه في 3 يونيو سنة 1964 من طرف المحكمة الجنائية بباتنة . يمنح العفو من أربعة اعوام حبسا للمدعو :
  • ملياني الحبيب المحكوم عليه في 21 فبراير سنة 1967 | من طرف المحكمة الجنائية بوهران • كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز ب غير المعتقلين : يمنح العفو الكلى من عقوبة الحبس للمدعوين :
  • شناف بن عودة المحكوم عليه في 22 ديسمبر سنة 1971 من طرف محكمة تيارت مجاهد أحمد المحكوم في 7 يناير سنة 1971 من طرف- المجلس القضائي بسطيف
  • ابن شيعة عيسى المحكوم عليه في 14 مايو سنة 1971 من طرف محكمة المسيلة مركان الحاج بن ناصر المحكوم عليه في 6 اكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة تيسمسيلت
  • هارون أرزقي المحكوم عليه في 25 مارس سنة 1971 من طرف محكمة سطيف ابن حمو رابح المحكوم عليه فى 7 ابريل سنة 1967 من طرف محكمة مغنية،
  • حواش الازرق المحكوم عليه في 18 ابريل سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بمستغانم • يمنح العفو عن ستة أشهر حبسا للمدعو : أديب عبد القادر المحكوم عليه من طرف محكمة ثنية الاحد . يمنح العفو عن أربعة أشهر حبسا للمدعو : حمزيوى بوزيد المحكوم عليه في 5 غشت سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بسطيف . يمنح العفو عن شهرين حبسا للمدعوة : العربي بن حجار جميعة المحكوم عليها في II يوليو سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بمستغانم ج) الغرامات : يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوين : أحمد العلوى صالح المحكوم عليه في 16 أكتوبر سنة- 1968 من طرف محكمة الحروش ابن عطة مصطفى المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1968- من طرف محكمة معسكر، معروفي معروف المحكوم عليه في 12 ابريل سنة 1968 من طرف محكمة أفلو، مرزوق محمد المحكوم عليه في 12 مايو سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بوهران
  • بوحاوس مرسلي المحكوم عليه في 23 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة فرندة

1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1393 ه

  • عمرانى رقية المحكوم عليها في 26 أكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة معسكر، ابن عياد عثمان المحكوم عليه في 27 مارس سنة 1970 مين طرف محكمة تيغنيف مزياني بوزيد المحكوم عليه في 1 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة سعيدة ولد يرو عبد القادر المحكوم عليه في 24 أكتوبر سنة 1968 من طرف محكمة معسكر،
  • عابد قدور المحكوم عليه في 1 أكتوبر سنة 1968 من طرف المجلس القضائي بسعيدة خلوية عبد القادر المحكوم عليه في 23 مارس سنة 1971 من طرف محكمة المحمدية شبوب عبد القادر المحكوم عليه في 5 مارس سنة 1971 من طرف محكمة تيسمسيلت ، العقون عبد القادر المحكوم عليه في 17 يناير سنة 1969 من طرف محكمة آفلو، بلهيل عمر المحكوم عليه في 15 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج، قويدر جلول محمد المحكوم عليه في 23 ابريل سنة 1968 من طرف محكمة مليانة
  • بوشويشة الجيلالي المحكوم عليه في 18 نوفمبر سنة 1965 من طرف محكمة معسكر،
  • بوعزة مصطفى المحكوم عليه في 6 نوفمبر سنة 1959 من طرف المجلس القضائي بالمدية بوبلوطة محمد المحكوم عليه في 9 يناير سنة 1969 من طرف محكمة القل،
  • بوعمرة عمر المحكوم في 14 ديسمبر سنة 1967 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، بلحسن الحاج المحكوم عليه في 18 مايو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بوهران فروم أحمد المحكوم عليه في 18 يناير سنة 1968 من
  • موساوى العربي ولد ناصر وموساوي العربي وبوصياد بلقاسم المحكوم عليهم في 22 ابريل سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بسعيدة يمنح العفو عن ثلاثة أرباع من الغرامة للمدعوين : زنان فضيل المحكوم عليه في 29 يناير سنة 1970 من طرف محكمة الثنية عزى محمد المحكوم عليه في 18 مارس سنة 1966 من طرف محكمة القليعة . يمنح العفو عن ثلثي الغرامة للمدعو : العيشي العموري المحكوم عليه في 23 يونيو سنة 1970 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعوين : بالبينة الحبيب المحكوم عليه في 22 سبتمبر سنة 1967 من طرف محكمة تيارت
  • زعنون عبد القادر المحكوم عليه في 31 مايو سنة 1971 وفي 3 نوفمبر سنة 1967 وفي 4 غشت سنة 1967 من طرف محكمة تيسمسيلت بوساحة الاخضر المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1969 وفي 25 مايو سنة 1969 من طرف محكمة قسنطينة، هرهور على المحكوم عليه في 28 مايو سنة 1970 من طرف محكمة عين ولمان زابور أحمد المحكوم عليه في 20 أكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة تيارت
  • رزوق الشيخ المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1971 من طرف محكمة سعيدة عبد الكريم خيرة المحكوم عليها في 15 غشت سنة 1969 من طرف محكمة تيارت ، حنطاز بن الزرقاء المحكوم عليه فى 30 مايو سنة 1969 من طرف محكمة تيغنيف خراب مسعود المحكوم عليه في 29 يونيو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة ، عمارة عمرو المحكوم عليه في 27 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة القل، طرف المجلس القضائي لتيزي وزو هواشم بوزيان المحكوم عليه في 2 يوليو سنة 1971 من طرف محكمة ثنية الاحد، شريفي بن الاحول المحكوم عليه في 14 سبتمبر سنة 1967 من طرف محكمة معسكر، تومى عبد القادر المحكوم عليه في 8 يناير سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بتيارت محمودى بن خلفة المحكوم عليه في 24 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة المدية، الاحرش شريف المحكوم عليه في 14 نوفمبر سنة 1958 من طرف محكمة القل خيالي عبد القادر المحكوم عليه في 13 أكتوبر سنة 1967 من طرف محكمة تيارت
  • محمد معمر خيرة المحكوم عليها في 18 يونيو سنة 1968 من طرف محكمة الاصنام دهامي أحمد المحكوم عليه في 31 مارس سنة 1971 وفي 2 ابريل سنة 1971 وفي 19 مايو سنة 1971 وفي 4 سبتمبر

الجمعة 6 شوال عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 سنة 1971 وفي 15 سبتمبر سنة 1971 وفي 22 سبتمبر سنة 1971 من طرف محكمة تيارت مرابط محمد المحكوم عليه في 27 يناير سنة 1969 من طرف محكمة عزابة زنير سعيد المحكوم عليه في 28 نوفمبر سنة 1968 من طرف محكمة القل،

  • بالربيحة محمد المحكوم عليه في 30 مايو سنة 1969 من طرف محكمة تيارت
  • خالد محمد المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة بريكة صحراوى محمد المحكوم عليه في 10 ديسمبر سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بسطيف
  • ولد قادة الجيلالي المحكوم عليه في 6 أكتوبر سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بسعيدة مختادى محمد المحكوم عليه في 7 ابريل سنة 1966 من- طرف محكمة معسكر، حلة بن علة المحكوم عليه في 29 مايو سنة 1970 من طرف محكمة تيسمسيلت
  • شناف محمد المحكوم عليه في 20 مارس سنة 1965 وفي 4 غشت سنة 1967 وفي 9 غشت سنة 1968 من طرف محكمة تيسمسيلت . يمنح العفو عن خمسمائة دينار من الغرامة للمدعوين : دكارى فرحات المحكوم عليه في II يوليو سنة 1969 من- طرف محكمة قسنطينة سهيل محمد المحكوم عليه في 22 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة باتنة، جاب الله جعفر المحكوم عليه في 12 غشت سنة 1970 من طرف محكمة جيجل المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1393 الموافق 27 أكتوبر 1973 رئيس مجلس الثورة هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1393 الموافق 28 سبتمبر سنة 1973 يتضمن الحاق متصرف بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول رمضان عام 1393 الموافق 28 سبتمبر سنة 1973 يلحق السيد الوناس ساعى المتصرف من الدرجة 4 بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من اول ابريل سنة 1973 لمدة 5 سنوات . وفي هذه الحالة يستفيد المعنى بالامر بزيادة درجتين غير خاضعتين للاقتطاع الذي هو %6 %6 لاجل المعاش الذي يحسب على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تعيين مترجم رئيس بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 اكتوبر سنة 1973 يعين السيد محمد شريف بوطمين مترجما رئيسا بوزارة الشبيبة والرياضة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1393 الموافق 9 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1393 الموافق 9 اكتوبر سنة 1973 يعين السيد بشير قايد على المتصرف من الدرجة الثانية، رئيس مكتب بالمديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية. وفى هذه الحالة يستفيد المعنى بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من اجل المعاش الذي يحسب على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرارات مؤرخة في 3 جمادى الثانية و 20 و 23 و 26 و 28 شعبان و 1 و 7 و 9 و 11 و 12 رمضان عام 1393 الموافق 3 پوليو و 18 و 21 و 24 و 26 و 28 سبتمبر و 4 و 6 و 8 و 9 أكتوبر سنة 1973 يتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق

1308 الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 1973 ، يعين السيد سعيد حبيش، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973، يرتب السيد مسعود وارث في سلك المتصرفين في الدرجة ،4 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 8 شهور و 24 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973، ينقل السيد احمد زعبوب المتصرف من الدرجة الخامسة، بناء على طلبه من وزارة التعليم الابتدائي والثانوى الى وزارة المالية، ابتداء من 12 يوليو سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973، يعين السيد رشيد ،جنان، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1393 الموافق 21 سبتمبر | سنة 1973، يرقى السيد طاهر ،ايملهاين في سلك المتصرفين الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عام واحد. بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1393 الموافق 21 سبتمبر سنة 1973، يعين السيد احمد لطفي ،بخاري، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1393 الموافق 24 سبتمبر سنة 1973، يعين السيد محمد مواش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر سنة 1973، يعين السيد عبد القادر قلوش، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه.. للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1393 ه بموجب قرار مؤرخ فى اول رمضان عام 1393 الموافق 28 سبتمبر سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 28 أبريل سنة 1973 كما يلى : يرقى السيد منور غريب في سلك المتصرفين الى الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عامان و 10 شهور .. بموجب قرار مؤرخ فى اول رمضان عام 1393 الموافق 28 سبتمبر سنة 1973، يرقى السيد ابراهيم حسبلاوي الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عامان و شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 اكتوبر سنة 1973، يرقى السيد الهاشمي العربي الى الدرجة العاشرة في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 5 شهور و 12 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 اكتوبر سنة 1973، يرقى السيد مروان جبور الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 5 شهور.

- بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 اكتوبر سنة 1973 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1972 كما يلى : يدرج السيد عبد الله بن حراث في سلك المتصرفين ويرسم في الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 شهور .. بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 20 ابريل سنة 1973 كما يلى : يعاد ادراج السيد مراد بلخروبي المتصرف من الدرجة الثامنة، الى مهامه لدى وازرة الاشغال العمومية والبناء، ابتداء من 23 يوليو سنة 1973 » . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973، يرتب السيد مصطفى بالعريف في سلك المتصرفين في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عام واحد و 25 يوما وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار.

الجمعة 6 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 ، يرسم السيد عبد القادر عيساوي، في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 24 غشت سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عامان و 4 شهور. بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973، يعين السيد خالد فرحاوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الدولة المكلفة بالنقل. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973، يعين السيد دراجي سواي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوازرة الصناعة والطاقة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1393 الموافق 8 اكتوبر سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1973، كما يلى : يرقى السيد حسين طيبى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عامان و 5 شهور و 26 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1393 الموافق 9 اكتوبر سنة 1973، يعاد ادراج السيد المهدى أملال، المتصرف المتمرن الموجود في حالة القيام بالخدمة الوطنية الى مهامه ابتداء من 15 يونيو سنة 1973 . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1393 الموافق 9 اكتوبر سنة 1973، يلحق السيد بلقاسم بدران المتصرف من الدرجة السادسة بسلك مهندسي التطبيق لمدة 5 سنوات ابتداء من اول يونيو سنة 1973. وبهذه الصفة يستفيد المعنى بالامر بزيادة درجتين اضافيتين غير خاضعتين للاقتطاع من اجل المعاش. وفي هذه الحالة، يقتطع من راتب المعنى بالامر مبلغ 6% من اجل المعاش يحسب على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1393 الموافق 24 سبتمبر سنة 1973 يتضمن ترسيم مترجم بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1393 الموافق 24 سبتمبر سنة 1973 يرسم السيد مصطفى سالم، في سلك المترجمين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 28 أبريل سنة 1971 • وزارة الإخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973 يتضمن الحاق ملحق للابحاث بسلك المتصرفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس سنة 1973، يلحق السيد مسعود مداد، الملحق للابحاث لمدة خمس سنوات ابتداء من أول مارس سنة 1973، بوزارة الصناعة والطاقة ضمن سلك المتصرفين، ويتقاضى مرتبا مناسبا للرقم الاستدلالى 445 المطابق للدرجة السادسة من السلم 13 من رتبته الاصلية . ويكون مرتبه موضوع اقتطاع قدره 6 % من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المناسب لرتبته ودرجته في سلكه الاصلي وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1393 الموافق 30 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد وضع الورقة النقدية من فئة خمسمائة دينار قيد التداول ان وزير المالية

  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 73 56 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 والمتضمن احداث ورقة نقدية جديدة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد تاريخ وضع الورقة النقدية من فئة خمسمائة دينار قيد التداول ب 31 اكتوبر سنة 1973. المادة 2 : يكلف محافظ البنك المركزى الجزائري بتنفيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1393 الموافق 30 اكتوبر | سنة 1973. اسماعيل محروق

1310 الجريدة الرسمية كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وتحديد انتخابات الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين ان كالاتب الدولة للتخطيط للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1393 ه المادة 6 : يمكن للموظفين الذين يقومون بمهامهم خارج مكان الانتخاب أو الموجودين في عطلة استراحة أو مرض أن ينتخبوا عن طريق المراسلة . وترسل اليهم قوائم المترشحين وكذلك الظرف المستعمل للانتخاب وعلى المنتخب بالمراسلة، أن يضع ورقة تصويته في ظرف ليست به أية علامة من الخارج ويغلقه ثم يضعه في ظرف آخر يحمل اسم المنتخب ورتبته ومصلحة عمله وامضاءه . ويجب أن تصل أوراق الانتخاب عن طريق المراسلة الى بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | المكتب المركزى للتصويت قبل قفل عمليات الاقتراع أي يوم الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 6 ديسمبر سنة 1973 على الساعة السادسة مساء . المادة 7 : يمكن للمنتخبين أن يختاروا من بين المترشحين وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام | الموجودين فى القائمة وذلك في حدود عدد الممثلين عن الموظفين 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 المتمم بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 11 يونيو سنة 1973 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين المدعوين للاجتماع فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك مهندسى الدولة للاحصاء والاقتصاد ومهندسي التطبيق للاحصاء والمساعدين في أشغال الاحصاء والاعوان التقنيين للاحصاء، بيوم 20 ديسمبر سنة 1973 المادة 2 : يجب أن تصل تصريحات الترشيح الموقعة قانونا من طرف المترشحين الى المكتب المركزى للتصويت يوم أول ديسمبر سنة 1973 وهو آخر أجل . المادة 3 : يفتح المكتب المركزى للتصويت المنشأ على مستوى مديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط، من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء المادة 4 : يتم الصاق قوائم المنتخبين في أول ديسمبر سنة 1973 وهو آخر أجل . المادة 5 : يعد منتخبين الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين هم في حالة القيام بالعمل أو الالحاق . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المرسمين والنواب المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 يوليو سنة 1971 المتمم بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 8 : تجري عمليات الفرز للانتخاب بالمكتب المركزي للتصويت . ويتكون المكتب المركزى للتصويت من رئيس وكاتب يعينان فيما بعد بموجب مقرر من كاتب الدولة للتخطيط وكذلك من ممثل من قائمة المترشحين الذى يجب أن يكون من مناضلى حزب جبهة التحرير الوطني 1 المادة 9 : يعلن المكتب المركزى للتصويت عن نتائج الانتخاب ويعتبر منتخبين :

  • بالنسبة لمهندسي الاحصاء والاقتصاد ومهندسي التطبيق للاحصاء : المترشحون الاربعة الحاصلون على اكبر عدد من الاصوات، ويعلن عن انتخاب الاثنين الاولين كعضوين مرسمين والاثنين الاخيرين كعضوين نائبين
  • بالنسبة لمساعدى أشغال الاحصاء : المترشحون الاربعة المحصلون على أكبر عدد من الاصوات، ويعلن عن انتخاب الاثنين الاولين كعضوين مرسمين والاثنين الاخيرين كعضوين نائبين ،
  • بالنسبة للاعوان التقنيين للاحصاء : المترشحان الحاصلان على أكبر عدد من الاصوات، ويعلن عن انتخاب الاول منهما كعضو مرسم والثاني كعضو نائب المادة 10 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر سنة 1973 كمال عبد الله خوجة عبد القادر بن مبارك - الجزائر