قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1393 الموافق 30 أكتوبر للجمهورية الجزائرية الجمعة سنة 1973 يتضمن تحديد وضع الورقة النقدية من فئة خمسمائة دينار قيد التداول. 1309
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ وضع الورقة النقدية من فئة خمسمائة دينار قيد التداول ب 31 اكتوبر سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةيكلف محافظ البنك المركزى الجزائري بتنفيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1393 الموافق 30 اكتوبر | سنة 1973.
اسماعيل محروق 1310 الجريدة الرسمية كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.