قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وتحديد انتخابات الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين. 1310
المادة 6
فتح المادةيمكن للموظفين الذين يقومون بمهامهم خارج مكان الانتخاب أو الموجودين في عطلة استراحة أو مرض أن ينتخبوا عن طريق المراسلة .
وترسل اليهم قوائم المترشحين وكذلك الظرف المستعمل للانتخاب وعلى المنتخب بالمراسلة، أن يضع ورقة تصويته في ظرف ليست به أية علامة من الخارج ويغلقه ثم يضعه في ظرف آخر يحمل اسم المنتخب ورتبته ومصلحة عمله وامضاءه .
ويجب أن تصل أوراق الانتخاب عن طريق المراسلة الى بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | المكتب المركزى للتصويت قبل قفل عمليات الاقتراع أي يوم الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 6 ديسمبر سنة 1973 على الساعة السادسة مساء .
المادة 7
فتح المادةيمكن للمنتخبين أن يختاروا من بين المترشحين وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام | الموجودين فى القائمة وذلك في حدود عدد الممثلين عن الموظفين 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 المتمم بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 11 يونيو سنة 1973 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين المدعوين للاجتماع فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك مهندسى الدولة للاحصاء والاقتصاد ومهندسي التطبيق للاحصاء والمساعدين في أشغال الاحصاء والاعوان التقنيين للاحصاء، بيوم 20 ديسمبر سنة 1973
المادة 2
فتح المادةيجب أن تصل تصريحات الترشيح الموقعة قانونا من طرف المترشحين الى المكتب المركزى للتصويت يوم أول ديسمبر سنة 1973 وهو آخر أجل .
المادة 3
فتح المادةيفتح المكتب المركزى للتصويت المنشأ على مستوى مديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط، من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء
المادة 4
فتح المادةيتم الصاق قوائم المنتخبين في أول ديسمبر سنة 1973 وهو آخر أجل .
المادة 5
فتح المادةيعد منتخبين الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين هم في حالة القيام بالعمل أو الالحاق .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المرسمين والنواب المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 يوليو سنة 1971 المتمم بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 8
فتح المادةتجري عمليات الفرز للانتخاب بالمكتب المركزي للتصويت .
ويتكون المكتب المركزى للتصويت من رئيس وكاتب يعينان فيما بعد بموجب مقرر من كاتب الدولة للتخطيط وكذلك من ممثل من قائمة المترشحين الذى يجب أن يكون من مناضلى حزب جبهة التحرير الوطني 1
المادة 9
فتح المادةيعلن المكتب المركزى للتصويت عن نتائج الانتخاب ويعتبر منتخبين :
- بالنسبة لمهندسي الاحصاء والاقتصاد ومهندسي التطبيق للاحصاء : المترشحون الاربعة الحاصلون على اكبر عدد من الاصوات، ويعلن عن انتخاب الاثنين الاولين كعضوين مرسمين والاثنين الاخيرين كعضوين نائبين
- بالنسبة لمساعدى أشغال الاحصاء : المترشحون الاربعة المحصلون على أكبر عدد من الاصوات، ويعلن عن انتخاب الاثنين الاولين كعضوين مرسمين والاثنين الاخيرين كعضوين نائبين ،
- بالنسبة للاعوان التقنيين للاحصاء : المترشحان الحاصلان على أكبر عدد من الاصوات، ويعلن عن انتخاب الاول منهما كعضو مرسم والثاني كعضو نائب
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر سنة 1973 كمال عبد الله خوجة عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.