مرسوم رئاسي رقم 22-274 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، باب رقمه 44-08 وعنوانه “مساهمة للمؤسسة العمومية الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر”.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 876.300.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 876.300.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 44–08 “مساهمة للمؤسسة العمومية الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر”. 2 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2022 م
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.