قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 ياذن بتنفيذ المداولة رقم III المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في ورقلة (أسواق ورقلة). 530

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.