قرار مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 22 اكتوبر سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة لاستغلال مناجم الرصاص والزنك والنحاس والمواد المرتبطة بها ، تدعى « رخصة كهف أم الطبول » (ولاية عنابة) 1550
المادة الأولى
فتح المادةتحدث برئاسة وزير التربية الوطنية لجنة وطنية لاصلاح التعليم
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة بدراسة واعداد مشاريع اصلاح مختلف الدرجات وانواع التعليم المطابقة الهياكل والبرامج مع الاختيارات الاساسية للبلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية •
المادة 3
فتح المادةتقدم اللجنة مشاريع الى الحكومة للمصادقة عليها .
المادة 4
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم كما يلى :
رئيس وكاتب عام يعينان بموجب مرسوم ، ممثل المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ،
- الكاتب العام للمجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي ، ممثل دائم عن كل وزارة ، ثمانية ممثلين عن الحزب والمنظمات الوطنية ، ممثلون عن الجماعات المحلية ، ممثلون عن القطاعات الاقتصادية والتقنية ،
- اربعة اعضاء من التعليم العالى ، يعينهم وزير التربية الوطنية ،
- ستة اعضاء من التعليمين الابتدائي والثانوي ، يعينهم وزير التربية الوطنية ،
- شخصيات يعينهم رئيس مجلس الوزراء نظرا لكفاءتهم لو لاهتمامهم بالتربية والتكوين .
المادة 5
فتح المادةيجوز للجنة ان تستدعى للتشاور اي شخص | يمكن ان تساعد اراؤه اشغالها وذلك كلما ترى ذلك ضروريا .
المادة 6
فتح المادةيجوز لرئيس اللجنة ان يطلب الالحاق الكلي أو الجزئي لأى عضو دائم باللجنة .
المادة 7
فتح المادةتنشأ اللجنة في داخلها لجان فرعية مخصصة
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية في جلسة عادية مرة في الشهر على الاقل يتجتمع اللجنة فى جلسة غير عادية عند الحاجة .
سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة لاستغلال مناجم الرصاص والزنك والنحاس والمواد المرتبطة بها ، تدعى « . رخصة كهف ام الطبول ) ( ولاية عنابة ) ان وزير الصناعة والطاقة ،
- سنة 1962 بمقتضى والرامي القانون إلى رقم 62 تمديد - مفعول 157 المؤرخ التشريع في 31 ديسمبر النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 55 1343 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية بشأن الرخص لاستغلال المناجم ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 3 يناير سنة 1969 والذي التمست به الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية التي مقرها بالجزائر ، 127 شارع صالح بوعكوير ..
تسليم رخصة لاستغلال مناجم الرصاص والزنك والنحاس والمواد المرتبطة بها وتشمل تراب بلديتي القالة والصوارخ ) ( ولاية عنابة ) ، وبعد الاطلاع على التصاميم والمذكرات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للطلب المذكور ، وبعد الاطلاع على التقارير والآراء الصادرة في 25 يوليو سنة 1969 من طرف مهندس المصلحة الجهوية للمناجم لقسنطينة ، وبعد الاطلاع على الرأى الصادر في 18 غشت سنة 1969 من والى عنابة ،
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية رخصة لاستغلال مناجم الرصاص والزنك والنحاس والمواد المرتبطة بها ، تدعى « رخصة كهف أم الطبول »
مساحتها نحو 2432 كيلومترا مربعا وتشمل تراب بلديتي القالة والصوارخ (ولاية عنابة) .
الجمعة 4 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551
المادة 2
فتح المادةتحدد رخصة الاستغلال هذه طبقا للخريطة على مقياس 1/500000 الملحقة بأصل هذا القرار ، بشبه مربع تحدد رؤوسه فيما يلى ، على أن تكون الاحداثيات المبينة هي الاحداثيات التابعة لنظام لانبير لشمال الجزائر :
X Y الرأس 1 : = 50 1020 = 414,50 الرأس 2 : 1027000 = 414,19 الرأس 3 : = 30 1027 = 15ر411 الرأس 4 : 1020080 = 80 4100 قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.