قرار

قرار مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 22 اكتوبر سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة لاستغلال مناجم الرصاص والزنك والنحاس والمواد المرتبطة بها ، تدعى « رخصة كهف أم الطبول » (ولاية عنابة) 1550

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.