قرار

قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالاخضرية مساحتها 25 آرا و 90 سنتيارا كما هي محددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار الفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد انشاء ناد لتنشيط الشباب • 962

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.