قرار

قرارات مؤرخة فى 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل - سنة 1967 تتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسير . 590

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.