قرار

قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1387 الموافق 15 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد 586

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.