ج.ر عدد 61 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. + مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام فهرس مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان 1412 إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 ، تتضمن إنهاء مهام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2356 ولاة. : 2355 : مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام الموافق 13 نوفمبر سنة 1991، تتضمن مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ولاة. 2356 الشعبية. 2356

2354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 20 جمادى الأولى عام 1412 ه فهرس ( مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمنان إنهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2356 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مدير التنقل واقامة الاجانب بوزارة الشؤون الخارجية 2356 مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 2356 مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 جمادى الأولى عام 1412 | الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2357 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2357 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2357 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 2358 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير التقييم والتوجيه بمفتشية أكاديمية الجزائر. 2358 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير البرمجة والمتابعة بمفتشية أكاديمية الجزائر. 2358 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير التنظيم التربوي بمفتشية أكاديمية الجزائر 2358 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الموظفين بمفتشية أكاديمية الجزائر. 2358 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا. 2358 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المجاهدين. 2359 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا . 2359 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك ) . 2359 قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1411 الموافق 6 مارس سنة 1991، يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1990 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . 2360 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1412 الموافق 20 غشت سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقديرات الموازنات بالمديرية العامة للميزانية. 2368 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1412 الموافق 20 غشت سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير دراسات الموازنات والتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية. 2369 قرارات مؤرخة في 10 صفر عام 1412 الموافق 20 غشت سنة 1991، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين بالمديرية العامة للميزانية. 2369

20 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 2355 فهرس ( وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية قسنطينة . 2373 تابع ) قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا. 2374 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية قالمة . 2373 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية | ميلة . 2373 وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير العدل. 2373 i وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للترقية الصناعية . 2373 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر | سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين. 2374 مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام | ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد الهاشمي جيار، بصفته واليا على ولاية الأغواط، لتكليفه | بوظيفة أخرى. سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. 2374 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. 2374 وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن. 2374 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الأشغال العمومية سابقا. 2374 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 2374 فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1991 ، مهام السيد مصطفى مكي، بصفته واليا على ولاية تيارت، المتوفى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد عثمان حميدي، بصفته واليا على ولاية ايليزي.

2356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 20 جمادى الأولى عام 1412 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد أحمد زوليم، بصفته واليا في وضعية خارج الاطار، لتكليفة بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة على الولايات التالية : يوسف بن أوجيت، في ولاية الأغواط.

  • أحمد زوليم، في ولاية تيارت. الهاشمي جيار، في ولاية قسنطينة. عبد الحميد قاولي، في ولاية ايليزي. | سبتمبر سنة 1991، مهام السيد جمال أورابح، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في | الدار البيضاء ( المغرب ) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان إنهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1991، مهام السيد عبد الحميد شريخي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وجدة ( المغرب ( لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى ابتداء من أول مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 جمادى الأولى عام | سبتمبر سنة 1991 ، مهام السيد عيسى خالف، بصفته 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1991 ، مهام السيد نور الدين سعيد، بصفته سفيرا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية تانزانيا الاتحادية، في دار السلام. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1991 ، مهام السيد مصطفى بن عمرو، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الهند في نيودلهي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى ابتداء من 30 | قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كليرمون فيران ( فرنسا ) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير تنقل واقامة الأجانب بوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1991 ، مهام السيد صالح بولغلم ، بصفته مديرا لتنقل واقامة الأجانب بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1991 ، مهام السيد كمال حوحو، بصفته نائب | مدير الأمريكا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

20 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 2357 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية التشاد في 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى ابتداء من 15 نجامينا، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991. أكتوبر سنة 1991، مهام السيدة فاطمة الزهراء أوحاشي زوجة قسنطيني، بصفتها نائبة مدير للشؤون الإنسانية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام | 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى ابتداء من 15 | أكتوبر سنة 1991 ، مهام السيد حميد براشد، بصفته نائب مدير لأوروبا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى ابتداء من 31 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد نور الدين حربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفيديرالية الألمانية في بين ابتداء من يوم أول نوفمبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد مصطفى بن عمرو، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرتغال في لشبونة اكتوبر سنة 1991 ، مهام السيد عبد الفتاح لعرج، بصفته ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991. نائب مدير الأمريكا الوسطى والكراييب بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1991 ، مهام السيد ابراهيم يونس، بصفته نائب مدير لأوروبا الشرقية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1991 ، مهام السيد فؤاد بوعتورة، بصفته نائب مدير للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام | 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد كمال حوحو، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية نيجيريا الفيديرالية في لاغوس، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد عز الدين عزوز، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد عبد الحميد شريخي، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الدار البيضاء ( المغرب ) ابتداء من يوم أول أكتوبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد صالح بولغام، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس ( فرنسا ) ابتداء من يوم 16 سبتمبر س 1991 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد فؤاد بوعتورة، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بيوردو ( فرنسا ) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1991.

2358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 20 جمادى الأولى عام 1412 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد عيسى خالف، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت ( فرنسا ) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1991. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد بن عسيلة نائب مدير للشيفرة بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1991. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير التقييم والتوجيه بمفتشية أكاديمية . الجزائر بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد سلس، مديرا للتقييم والتوجيه بمفتشية أكاديمية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير البرمجة والمتابعة بمفتشية اكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد الحاج حرز الله مديرا للبرمجة والمتابعة بمفتشية أكاديمية . الجزائر مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التنظيم التربوي بمفتشية أكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد مصطفى قويدري مديرا للتنظيم التربوي بمفتشية أكاديمية الجزائر. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير الموظفين بمفتشية أكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد برام لراشيش مديرا للموظفين بمفتشية أكاديمية الجزائر. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بالامانة الدئمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد الرحمن عبدات، بصفته نائب مدير للموظفين بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد بلقصة، نائب مدير لرفع شأن التراث بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عز الدين سايغي بصفته نائب مدير للشؤون الاجتماعية بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عيسى محمدي، بصفته نائب مدير لمنح المعاشات بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد العزيز مرازقة، بصفته نائب مدير للدراسات والاحصائيات والارشيف بالأمانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

20 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 2359 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد الرحمن بوكروم، بصفته نائب مدير للاعلام الآلي بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء | سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد الطيب بولعواد، بصفته نائب مدير الدراسات التراث الوطني والبحث عنه واسترجاعه بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد السعيد بوحديد، بصفته نائب مدير للميزانية والوسائل بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني | عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد رشيد عينوش، بصفته نائب مدير للمراقبة والطعون ومراجعة المعاشات بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد عبد الرحمن عبدات، نائب مدير للمستخدمين بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد بلقصة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد رشيد عينوش، نائب مدير للرقابة بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد عز الدين سايغي، نائب مدير للعمل الاجتماعي بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد السعيد بوحديد، نائب مدير للهياكل الاساسية والتجهيزات بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد عيسى محمدي، نائب مدير للتصفية بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد عبد العزيز مرازقة، نائب مدير للاستغلال والصيانة بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد الطيب بولعواد، نائب مدير للتقويم والنشاط الثقافي بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد عبد الرحمن بوكروم، نائب مدير للدراسات والاحصاءات بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد رشيد ،زتارن بصفته مديرا لادارة الوسائل بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 ، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 27 الصادر بتاريخ 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 - الصفحة 910 - العمود الاول - السطر 29 بدلا من : عمر بن محمد المولود في 15 غشت سنة 1963، يقرأ : عمر بن محمد المولود في 5 غست سنة 1963. ( الباقي بدون تغيير ) (

2360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 20 جمادى الأولى عام 1412ه قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1411 الموافق 6 مارس سنة 1991، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الاول من سنة 1990 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لاسيما المواد 61 و 67 و 137 منه،

  • وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات، أثناء جلستها المؤرخة في 23 يناير سنة 1991، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الأرقام الاستدلالية المتعلقة بالأجور والمواد بالنسبة للفصل الأول من سنة الاشهر الاشغال التدفئة الكبرى والترصيص 1990 1383 1355 فبراير 1990 1383 1355 1990 رس 1383 1355 2 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 الاشغال الكبرى. . 1,806 الترصيص والتدفئة. ……. 1,983 النجارة. . 1,964 الكهرباء. . 1,953 1990 ، المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار ، والمستعملة المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1411 الموافق 6 | مارس سنة 1991. غازي حيدوسي الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الأول من س1990 سنة أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الاول من سنة 1990 1 (1) الأرقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 . التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1373 1377 1386 1373 1377 1386 1373 1377 1386 الدهن والزجاج. . 2,003 ب - معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985 تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير ، الاسعار، ثلاث معاملات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية « K» المستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982.

20 جمادى الأولى عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 2361 2 - معامل التكاليف الاجتماعية « K» يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 3 – معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة 1985 : ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1985 كما يلي : ج - الاقارم الاستدلالية للمواد : 1 المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ). | K = 0,5830 2 – المعامل « K » ) يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 ) K = 0,5677 3 - المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس سنة 1985 ) K = 0,5147 البناء الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط يناير 1990 | فبراير 1990 | مارس 1990 Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ar قضيب من الفولاذ المستدير للأسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل للإسمنت المسلح Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض Brc أجر مجوف Brp أجر ملان Caf بلاط من الخزف Cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق Cc بلاط من الاسمنت Cg بلاط الغرانيت Chc الجير المائي Moe الحجارة من النوع العادي Cim الاسمنت CPA 325 Gr الحصى Hts إسمنت من نوع HTS Pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز Pl جبس Sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت Te قرميد Tou خليط من كل نوع 1,709 1,197 1.197 1.197 2,153 1,740 1.740 1.740 1,000 1,897 1.897 1.897 2,384 1,905 1.905 1.905 2,143 1.888 1.888 1.888 1,196 1.980 1.980 1.980 2,452 1.579 1.597 1.579 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.506 1.506 1.506 1,000 1.473 1.473 1.473 1,389 1.454 1.454 1.454 1,667 2.192 2.192 2.192 2,135 1.498 1.498 1.498 2,606 1.294 1.294 1.294 2,121 1.513 1.513 1.513 2,523 1.376 1.376 1.376 2,787 1.284 1.284 1.284 3,312 1.482 1.482 1.482 3,386 1.412 1.412 1.412 3,172 1.333 1.333 1.333 1,376 1.098 1.098 3.098 2,562 1.359 1.359 1.359 2,422 1.333 1.333 1.333

2362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 20 جمادى الأولى عام 1412 الترصيص الرموز تعيين المنتوجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Aer مسخن بالهواء Ado ملين نصف آلي Bai حوض حمام Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا Bru مشعل الغاز Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور cut ماسورة من نحاس Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية Com عداد الماء Cli التبريد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية ذات قفص مدور Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Тас ماسورة من الكتان الصخري Tcp ماسورة من البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Vc مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة والتدفئة والتبريد معامل الربط يناير 1990 فبراير 1990 مارس 1990 2,391 1.852 1.852 1.852 3,248 2.449 2.449 2.449 1,000 1.123 1.123 1.123 1,000 1.159 1.159 1.159 1,641 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.030 1.030 1,648 1.838 1.838 1.838 2,781 1.065 1.065 1.065 2,046 1.666 1.666 1.666 1,951 2.409 2.409 2.409 0,952 1.895 1.895 1.895 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.598 1.598 1.598 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.471 1.471 1.471 2,151 1.340 1.340 1.340 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.475 1.475 1.475 2,278 1.619 1.619 1.619 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.327 1.327 1.327 1,394 1.285 1.285 1.285 1,244 1.544 1.544 1.544 3,863 1.642 1.642 1.642 2,419 1.479 1.479 1.479 1,000 1.374 1.374 1.374 1,120 1.196 1.196 1.196 1,000 1.978 1.978 1.978 1,817 2.141 2.141 2.141 2,743 1.981 1.981 1.981 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 7.136 7.136 7.136 1,000 1.366 1.366 1.366

20 جمادى الاولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bod علبة الاشتقاق 1,000 Cf سلك من النحاس 1,090 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,407 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,132 Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار 1,190 Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب 1,000 Cts كابل متوسط للتوتر الباطني 1,000 Cor صندوق التوزيع 1,000 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 30/10/30/10/(1) 1,000 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,000 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,000 Ga غمد ( I.CD) برتقالي 1,000 He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 IT قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 “ أ “ 1,000 Pr منشب التيار 10 . “ “2 + ت للترصيع 1,000 Pla مصباح سقفي ذو حوض 1,000 Rf عاكس 1,337 Rg مسطرة صغيرة 1,042 Sco قاطع التيار الكهربائي 1,000 Тр ماسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tra مركز التحويل MT/BT / MT 1,000 الجزائرية / العدد 61 2363 يناير 1990 | فبراير 1990 | مارس 1990 1.117 1.117 1.117 1.483 1.483 1.483 2.483 2.483 2.483 3.109 3.1.09 3.109 1.863 1.863 1.863 1.454 1.454 1.454 1.000 1.000 1.000 1.111 1.111 1.111 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.110 1.110 1.110 1.532 1.532 1.532 1.131 1.131 1.131 3.349 3.349 3.349 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.160 1.160 1.160 1.650 1.650 1.650 1.560 1.560 1.560 1.170 1.170 1.170 1.000 1.000 1.000 2.748 2.748 2.748 1.618 1.618 1.618

2364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Вс الخشب المعاكس من نوع أكومي 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,077 Pe لسان قفل ثابت 2,368 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم 2,130 Fei لباد مشرب 2,936 Pvc Pvc 1,000 Pan ألواح من الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطية 2,137 Cutb كوتباك 2,090 61 20 جمادى الاولى عام 1412 يناير 1990 فبراير 1990 | مارس 1990 1.097 1.097 1.097 1.718 1.718 1.718 3.185 3.185 3.185 1.102 1.102 1.102 1.779 1.779 1.779 1.376 1.376 1.376 1990 فبراير 1990 | مارس 1990 1.253 1.253 1.253 1.184 1.184 1.184 1.212 1.212 1.212 2.874 2.874 2.874 1.230 1.230 1.230 1.557 1.557 1.557 يناير 1990 | فبراير 1990 | مارس 1990 1.526 1.526 1.526 ) 1.528 1.528 1.528

20 جمادى الاولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 2365 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Chl مطاط مكلور 1,033 Ey دهان إيبوكسي 1,006 Gly دهان (غليسير وفتاليك) 1,011 Pea دهان مانع للصدأ 1,017 Peh دهان زيتي 1,000 Pev دهان فينيلك 0,760 Va زجاج مقوى 1,187 Vd زجاج سميك مضعف 1,144 Vgl زجاج خاص بالمرايا 1,000 Vv زجاج من النوع العادي 2,183 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Mbf رخام فلفلة الأبيض 1,000 : Pme ‘ مسحوق الرخام 1,000 1990 فبراير 1990 مارس 1990 1.026 1.026 1.026 1.110 1.110 1.110 1.111 1.111 1.111 1.108 1.108 1.108 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.200 1.200 1.200 1.016 1.016 1.016 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 يناير 1990 فبراير 1990 مارس 1990 2.034 2.034 2.034 1.000 1.000 1.000

2366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Al سبائك الالومينيوم 1,362 Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين 1,000 Ap رافدة صغيرة 140 ( IPN ) 3,055 Aty إستيلان 1,000 Bc لولب وعقاف 1,000 Ea بنزين للسيارات 1,362 Ex متفجرات 2,400 Ec الكتروب وعصيات للتلحيم 1,000 Fp حديد مسطح 3,152 Got الغازوال المباع في البر 1,293 Gri سياج مكلفن مضعف الطي 1,000 Lmn صفائح سوقية 3,037 Mv مطرح من صوف الزجاج 1,000 Oxy أوكسجين 1,000 Pn إطارات مطاطية 1,338 Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية 3,018 Poi مسمار 1,000 Sx سيبوريكس 1,000 Tpf النقل على السكك الحديدية 2,103 Tpr النقل البري 1,086 Τη لوح من صفائح مضلعة ( 40 ) 1,000 Ta صفائح من صلب من صلب من مكلفن 1,000 Tal صفائح من صلب «لاف» 1,000 Tsc أنبوب للمغالق مربع 1,000 Tsr أنبوب للمغالق مدور 1,000 Znl زنك مصفح 1,003 61 20 جمادى الاولى عام 1412 يناير 1990 فبراير 1990 | مارس 1990 1.336 1.336 1.336 1.678 1.678 1.678 1.870 1.870 1.870 1.559 1.159 1.559 1.000 1.000 1.000- 1.545 1.545 1.545 1.000 1.000 1.000 1.210 1.210 1.210 1.666 1.666 1.666 1.455 1.455 1.455 1.351 1.351 1.351 2.078 2.078 2.078 1.775 1.775 1.775 1.556 1.556 1.556 1.841 1.841 1.841 2.203 2.203 2.203 2.356 2.356 2.356 1.000 1.000 1.000 1.790 1.790 1.790 1.484 1.484 1.484 2.861 2.861 2.861 2.427 2.427 2.427 2.352 2.352 2.352 2.292 2.292 2.292 2.290 2.290 2.290 1.607 1.607 1.607

20 جمادى الاولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 2367 إن التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1,000 في يناير سنة 1975 هي التالية : 1 (1) البناء : الغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والإسمنت Ap : دعامة صغيرة من الفولاذ IP 140 Brp : أجر ملان Cail : حجارة من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة. Fp : حديد مسطح Lm : صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Cail) (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : ألغيت الرموز الاستدلالية : Buf : وعاء عام Znl : الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer : مسخن بالهواء Ado : ملين Baie : حوض حمام بالصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com : عداد الماء Cuv : حوض المرحاض من النوع الأنقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta : محطة معالجة الهواء Cs : مدور مركس Cli : مكيف الهواء Sup : قاطع متناوب للماء Vco : ناقل الهواء البارد أو الساخن Ve : مروح مركس Ve : وعاء التوسيع (3) النجارة : الرمز الجديد : Cr : رتاج (4) الكهرباء. الرموز الجديدة : Bod : علبة الاشتقاق 100 × 10 Ca : ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفن بالحرارة 195×48 مم Cf : سلك من نحاس عار عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpfg : كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع UGPF 500 U ناقل للتيار عيار 25 مم، يعوض الرقم الاستدلالي كابل VGPEV 500 U أربعة (4) خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 ts : كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلوفولط 1 × 70 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 120 ) 1 ( Cor : صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe : صندوق الطابق شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Disb : فاصل تبايني ذو قطبين 30/10 “أ” Dist : فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 60/30 “أ”

2368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 20 جمادى الأولى عام 1412 Disc : فاصل الاتصال مثلث الأقطاب على شكل | | | | Oxy : أوكسجين صناديق 80 “1” Go : غمد ICD برتقالي قطره 11 مم He : كوة عازلة من البلاستيك It : قاطع التيار للإنارة البسيطة للإدماج، يعوض الرقم | الاستدلالي قاطع التيار 40 ( 1 ) Pla : مصباح سقفي ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها 11 مم، يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره 9 مم» 5 (5) الدهان والزجاج : الغي الرمز الإستدلالي الآتي : Vd : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : ve Pvc ve 30X30 Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك 4 سم 7 (7) اشغال الطرق : بدون تغيير 8 (8) الرخام : رمز استدلالي جديد Pme : مسحوق الرخام 9 (9) انواع مختلفة : الغي الرمزان الإستدلاليان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Al : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay : استيلان Be : لولب وعقاف Ee : الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفن مضعف الطي : مطرح من صوف الزجاج Poi : مسامير Sx : سيبوريكس T : لوح من صفائح مضلعة 40 TN Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» LA.F Tse : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز إستدلالية جديدة أضيفت إلى الأنواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب 40 IPN Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح m : قضبان من حديد مجنبة تجارية قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1412 الموافق 20 غشت سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقديرات الموازنات بالمديرية العامة للميزانية. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

20 جمادى الأولى عام 1412 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 2369

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد أحمد سعدودي، مديرا لتقديرات الموازنات بالمديرية العامة للميزانية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد سعدودي مدير تقديرات الموازنات الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1412 الموافق 20 غشت سنة 1991 . مراد مدلسي قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1412 الموافق 20 غشت سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير دراسات الموازنات والتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم رقم 91-198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد مختار قاضي حنفي، بصفته مديرا لدراسات الموازنات والتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار قاضي حنفي، مدير دراسات الموازنات والتقنين والرقابة الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1412 الموافق 20 | غشت سنة 1991. مراد مدلسي قرارات مؤرخة في 10 صفر عام 1412 الموافق 20 غشت سنة 1991، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين بالمديرية العامة للميزانية. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم رقم 91-198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة | 1991 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة | 1991 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد بلقاسم آيت سعدي، نائب مدير لأنظمة دفع الرواتب والمعاشات بالمديرية العامة للميزانية

2370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 20 جمادى الأولى عام 1412 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلقاسم آيت سعدي نائب مدير لأنظمة دفع الرواتب والمعاشات بالمديرية العامة للميزانية، الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1412 الموافق 20 غشت سنة 1991 مراد مدلسي إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد فريد بقة نائب مدير الموازنات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بالمديرية العامة للميزانية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد فريد بقة ، نائب مدير للميزانية ، الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1412 الموافق 20 غشت سنة 1991 مراد مدلسي إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم رقم 91-198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد محمد بوزرد، نائب مدير الدراسات الموازانات بالمديرية العامة للميزانية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بوزرد، نائب مدير الدراسات الموازنات بالمديرية العامة للميزانية الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات الموازنات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بالمديرة العامة : | باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.

20 جمادى الأولى عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 2371 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1412 الموافق 20 | غشت سنة 1991 مراد مدلسي إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم رقم 91-198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد عبد الحق بن سالم، نائب مدير الموازنات قطاعات التربية والتكوين بالمديرية العامة للميزانية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحق بن سالم نائب مدير الموازنات قطاعات التربية والتكوين بالمديرية العامة للميزانية، الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1412 الموافق 20 غشت سنة 1991 مراد مدلسي إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفييذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد بلقاسم ،عدان، نائب مدير للتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بلقاسم عدان، نائب مدير للتقنيين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية، الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1412 الموافق 20 غشت سنة 1991. مراد مدلسي

2372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 20 جمادى الأولى عام 1412ه إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد العربي بومعزة نائب مدير للتحليل والتلخيص بالمديرية العامة للميزانية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد العربي بومعزة، نائب مدير للتحليل والتلخيص بالمديرية العامة للميزانية الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1412 الموافق 20 غشت سنة 1991 مراد مدلسي إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 | شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد محمد فريد لونقو، نائب مدير للصفقات العمومية بالمديرية العامة للميزانية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد فريد لونقو، نائب مدير للصفقات العمومية بالمديرية العامة للميزانية الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1412 الموافق 20 غشت سنة 1991 . مراد مدلسي إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم رقم 91-198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

20 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 2373 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990، والمتضمن تعيين السيدة حورية كاوة زوجة أوشان، نائبة مدير للمالية المحلية بالمديرية العامة للميزانية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة حورية كاوة، زوجة أوشان، نائبة مدير للمالية المحلية بالمديرية العامة للميزانية الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق | والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1412 الموافق 20 | غشت سنة 1991 مراد مدلسي وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية قسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991، صادر عن والي ولاية قسنطينة تنهى مهام السيد محمد الحبيب ستوتي، بصفته رئيس ديوان والي ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية قالمة. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، صادر عن والي ولاية قالمة يعين السيد عبد المجيد عيساوي، رئيسا لديوان والي ولاية قالمة. قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية ميلة. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، صادر عن والي ولاية ميلة يعين السيد نور الدين تازير، رئيسا لديوان والي ولاية ميلة. وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير العدل، يعين السيد محمد قروي قروي، ملحقا بديوان وزير العدل. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للترقية الصناعية. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم ، تنهى مهام السيد محمد اويحي بوتوشنت، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للترقية الصناعية وذلك بناء على طلبه.

2374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 20 جمادى الأولى عام 1412 ه وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير المجاهدين ، يعين السيد الاخضر الوزاني، رئيسا لديوان وزير المجاهدين. قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الأمين الدائم | للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا | بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، صادر عن وزير المجاهدين تنهى مهام السيد عبد القادر تواتي ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات | والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1،991 صادر عن وزير المجاهدين يعين السيد عبد القادر تواتي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 | الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الفلاحة ، يعين السيد عمار عبد اللطيف، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة وذلك ابتداء من 24 غشت سنة 1991. وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالداسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد رشيد زيطاران مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن. قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الأشغال العمومية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز والسكن، تنهى مهام السيد محمد عثمانين، بصفته ملحقا بديوان وزير الأشغال العمومية سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة، يعين السيد صحراوي حمداني، رئيسا لديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر