مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان 1412 إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 ، تتضمن إنهاء مهام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2356 ولاة. : 2355 :

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.