قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.