قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية 1739
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ فى 20 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بتصنيف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية .
المادة 2
فتح المادةترتب الفنادق والمطاعم والمؤسسات الاخرى الدائمية أو الموسمية في مختلف الاصناف الواردة في الجداول المنشورة في ملحق هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيجوز لوزير السياحة بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار أن يمنح عند اللزوم للفنادق السياحية الموجودة أو التي هي قيد البناء بتاريخ 28 يناير سنة 1964 ، الاستثناءات من القواعد المحددة في الجداول المرفقة والمبينة ادناه :
ان عدم وجود المراحيض فى الغرف لا يؤثر في تصنيف الفندق . 1740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه كما لا يؤثر فى تصنيفها عدد الغرف ذات الحمامات أو المغاسل أو حجر الزينة ( شريطة أن لا يقل هذا العدد عن الخمسين بالمائة من العدد المحدد في الجداول المرفقة ) وذلك اذا كان هذا الفندق يمتاز بهندسته و موقعه ومنظره العام وصيانته ورفاهيته ولباس موظفيه وصفة الخدمات المقدمة.
المادة 4
فتح المادةيجب على مستغلي الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية الاخرى أن يرسلوا الى وزارة السياحة طلبا للتصنيف في كل سنتين ابتداء من تاريخ مقرر التصنيف وفى كل مرة يقام فيها بأشغال هامة في المؤسسة ان مستغل كل مؤسسة جديدة البناء وقابلة للترتيب كمؤسسة للسياحة يجب عليه أن يطلب من وزارة السياحة تصنيفها في الشهر الاول الذي يلي افتتاحها يترتب على كل طلب للتصنيف معاينة المؤسسة من قبل موظف أو أكثر من وزارة السياحة وتأسيس بطاقة لها المادة ه : يصدر مقرر التصنيف وزير السياحة بعد مشاورة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 .
المادة 6
فتح المادةتؤسس لجنة يكون مقرها في وزارة السياحة وتكون مهمتها التدقيق فى ملفات التصنيف واقتراح التصنيف على وزير السياحة وتؤلف هذه اللجنة من :
مدير المراقبة في وزارة السياحة ، رئيسا ، نائب مدير المراقبة والتفتيش في وزارة السياحة ، نائب مدير التنظيم فى وزارة السياحة ، ممثل وزارة التجارة ، ممثل وزارة الداخلية ، ممثل وزارة الصحة العمومية .
يشترك هؤلاء الموظفون فى اجتماع اللجنة مع حق التصويت ، وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس يجوز للجنة عندما ترى ذلك لازما أن تستدعي كل شخص ، يكون أهلا لان يسدى لها المعونة في أشغالها بفضل خبرته التقنية وتجاربه المهنية على أن يكون وجوده بصفة استشارية .
المادة 7
فتح المادةان مناقشات هذه اللجنة غير علنية ويلزم أعضاؤها بالحفاظ على السر المهني .
المادة 8
فتح المادةيلغى التصنيف بحق المؤسسات التي لا تطبق القواعد الواردة فى الملحق بموجب مقرر يصدر في نفس الشروط المتبعة في وضعه • ويجوز أن يقرر هذا الالغاء كذلك لانتفاء أو عدم الكفاية فى صيانة المؤسسة أو بسبب خطأ جسيم يقترفه المستغل
المادة 9
فتح المادةتوضع تحت تصرف مستغلي المؤسسات السياحية لوحة تبين تصنيف المؤسسة ويجب عليهم تعليقها لزوما في واجهة المؤسسة .
المادة 10
فتح المادةيجب على مستغلي المؤسسات المصنفة اخبار وزارة السياحة بموجب رسالة مضمونة عن الاغلاق المحتمل للمؤسسة وعن سبب ومدة الاغلاق ، وذلك قبل شهر من الاغلاق على الاقل . واذا لم تبد الوزارة أي اعتراض على ذلك في غضون عشرين يوما تلى الاخبار ، جاز للمستغل ان يعتبر ذلك كاذن في اغلاق المؤسسة .
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير المراقبة ومدير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 عبد العزيز معاوي الملحق تصنف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية كما يلي : 1-1 فنادق السياحة وهي مقسمة الى خمسة اصناف :
فنادق ممتازة = نجوم ممتازة ) ) من الصنف الاول = نجوم ) ) من الصنف الثاني = نجوم )) من الصنف الثالث = 2 نجمتان ) ) من الصنف الرابع = ا نجمة واحدة
2 - المطاعم وهي مقسمة الى اربعة اصناف :
مطاعم ممتازة == == نجوم ممتازة ) ) من الصنف الاول == == نجوم )) من الصنف الثاني = 2 نجمتان ) ) من الصنف الثالث = ا نجمة واحدة
- فنادق عائيلة ( بنسيونات ) وهي مقسمة الى ثلاثة | اصناف :
فنادق عائلية من الصنف الاول = نجوم ) ) من الصنف الثاني = 1 نجمة واحدة ) ) من الصنف الثالث = 2 نجمتان مؤسسات السياحة وهي مقسمة الى ثلاثة اصناف :
فنادق عائلية ) ) من الصنف الاول نجوم ) ) من الصنف الثاني = 2 نجمتان ) ) من الصنف الثالث = = ا نجمة واحدة وان اللوحة المنصوص عليها فى المادة 9 تبين بواسطة النجوم | صنف المؤسسة وسنة تأسيسها الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1741
1 - فنادق السياحة فنادق الصنف الرابع :
فنادق ذات مظهر جيد وراحة متوسطة واماكن مشتركة .
تحتوى على :
مكتب وصالون او بهو صغير للاستقبال حجرة تلفونية تحت تصرف الزبائن .
غرف منشرحة ومرتبة .
جميع الغرف مجهزة بمغاسل وبماء ساخن وبارد تجهيزات كهربائية حديثة وكاملة .
جهاز صحي بحالة جيدة وصيانة حسنة .
زر النداء في جميع الغرف .
حجرتان للاغتسال دوشن ، كل طابق ولكل عشر غرف ، مرحاضان منفصلان للرجال والنساء في كل طابق ولكل عشر غرف .
التدفئة المركزية في جميع أماكن المؤسسة .
امكانية تقديم الفطور .
مستخدمون لهم هيئة حسنة .
فنادق الصنف الثالث :
فنادق ذات رفاهية حسنة :
يجب الاحتفاظ بالفندق كله للزبائن فقط .
مدخل نيق . و مكتب للاستقبال وبوابة وشباك مكلف باستيفاء كراء الغرف وحجرة للهاتف .
صالون مقهى بار ) تحت تصرف الزبائن .
مصعد اجباري عندما يكون الفندق مؤلفا من ثلاثة طوابق .
غرف منشرحة وأثاث مرتب ومتناسق ، بساط صوف للمرقد . مياه جارية ساخنة وباردة في جميع الغرف : 15 × من هذه الغرف مجهزة بحجرة للحمام . 15 % حجرة للاغتسال النام ( دوش ) . 25 / مجهزة بغرف التجميل مستقلة ( وهي تشتمل على مغسل : لا فابو ) ومبولة ) ، أو مركبة من ثلاثة حواجز ثابتة يبلغ علوها الادتى . 8 را مترا وبقية الغرف مزودة بمغسل ( لا قابو ) ، جهاز صحى من نوع جيد وصالة حسنة وصيانة جيدة جدا.
حجرتان للحمام أو الاغتسال لكل عشر غرف وكل طابق، مرحاضان للرجال وللنساء منفصلان لكل عشر غرف وكل طابق .
جهاز كهربائي كامل وحديث ، ادوات وأثاث كامل ومريح ، زر النداء في جميع الغرف ، حجرة هاتف لكل طابق .
تدفئة مركزية في جميع الاماكن المشتركة في المؤسسة .
زرابي في جميع الادراج والطوابق .
تقديم الفطور في الغرف و في صالون خاص لذلك مستخدمون ذوو هيئة حسنة .
فنادق الصنف الثاني :
فنادق ذات رفاهية ممتازة فندق محتفظ به بكامله للزبائن فقط .
مدخل واسع . وباحة . ومكاتب الاستقبال ، وشباك مكلف بقبض الكراء وشباك للصرف . وبوابة وحجر تليفونية .
خزانة للثياب وقاطع صحى على مستوى الاستقبال الرجال والنساء .
مقهى بار ) مع صالون خاص - صالة المطالعة . مطعم .
مطبخ .
جميع الغرف ذات رفاهية وتهوئة ، وذات هاتف مرتبط بشبكة الجميع الغرف منها :
– 40 ٪ مع حجرة حمام كامل .
– 20 ٪ مع حجرة اغتسال كامل : دوش ) . 25 ٪ مع حجرة زينة ،
- 15 % مع مغسل : لا فابو ) .
جهاز كهربائي وصحى ، ادوات واثاث كامل من النوع الممتاز ، خدمة نداء الموظفين اجباري بالاضاءة وليس بالرنين .
حجرتان مشتركتان للاستحمام في كل طابق ولكل عشر غرف .
مرحاضان منفصلان لكل طابق الرجال والنساء .
البياض وادوات الاكل والبللور من النوع الجيد ، مستخدمون اختصاصيون وبعدد كاف مع لباس موحد ملائم فنادق الصنف الاول :
فنادق تشتمل علاوة على التركيبات المقررة للصنف الثاني على ما يلي :
صالة للافراح والمآدب .
تكييف الهواء في الاماكن المشتركة .
مصعدين كهربائيين اجباريين ابتداء من ثلاثة طوابق .
خدمة المقهى في الطوابق بمعدل مركز واحد على الاكثر لكل عشرين غرفة او بواسطة مصعد مرتبط مع الطوابق من المطبخ .
- 60 / غرف مع حجر الحمام .
– 20 ٪ غرف مع حجر للاغتسال الكامل : دوش ) . 20 ٪ مع حجرة مخدع كامل البس والزينة . 1742 الجريدة الرسمية جهاز صحى من النوع الاول وتجهيز كهربائي ، نصف الغرف مزودة بجهازات تكييف الهواء ، حجرة للاستحمام لكل طابق ولكل عشر غرف ، مرحاضين مفصولين لكل طابق للرجال والنساء ، البياض وأواني الطعام والبللور من النوع الجيد ، جرس الخطر اجباري في كل حجر الحمام او الاغتسال في المؤسسة ، مستخدمين اختصاصيين من الطبقة الأولى ويتكلمون بعض اللغات الفنادق الممتازة :
الفنادق ذات المظاهر الممتازة :
مدخل واسع ، باحة ، مكتب للاستقبال ، وشباك مكلف بقبض الكراء ، وشباك للصرف ، وبوابة ، حجرة للهاتف ، خزانة للثياب ، ومقطع صحى على مستوى الاستقبال للرجال والنساء ، مقهى ( بار ) مع صالة خاصة ، حجرة للمطالعة ، مطعم - مطبخ ، تكون الاماكن المشتركة مزودة اجباريا بجميع عناصر الرفاهية ( تدفئة مركزية ) ، مصعد كهربائي اجباري ، غرف مفروشة باعتناء وسخاء ، يدخلها الهواء الكافي ، - ومزودة بسجاجيد او زرابي محلية ، هاتف مرتبط مع الشبكة في جميع الاقسام والغرف ، زرابي في المعابر والادراج ، مقهى في كل طابق ، 100 % من الغرف مع حجرة حمام كاملة ومرحاض ومزودة براديو او تلفزيون ،
- 15 ٪ من الغرف مع صالة خاصة ، تكييف هواء في المؤسسة بكاملها ، تجهيز كهربائي - وتجهيز صحى ، ادوات واثاث صحى من النوع الممتاز ، خدمة نداء المستخدمين اجباري ويتم بالاضاءة وليس بالرنين ، البياض ، والخزف والفضاضي من النوع الممتاز والبللور من الكريستال ،
- المستخدمون بعدد نسبي حسب الطلبات الخاصة بالزبائن بلباس موحد ملائم وجميعهم من الذكور باستثناء الفراشات .، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه الخدمات التبعية مثل :
صالة الزينة صالة الرقص، صالة العرض، صالة اللعب.
الحلاقة ، الازهار ، مركز النجدة ، واجهات العرض ، ( جنينة ، مسبح بحسب موقع الناحية ) ، مستخدمو الاطارات يتكلمون عدة لغات اجنبية وكذا بالنسبة للمستخدمين الذين يحتكون مع الزبائن
2 - المطاعم :
مطاعم الصنف الثالث :
المطاعم المناسبة :
قسم صحي ( للنساء والرجال ) ، مناشف او اغطية من الورق ، أواني الطعام والبللورية او النحاس تتناسب مع الاطار ، مطبخ مرتب ونظيف ، مستخدمون نشيطون واختصاصيون بمظهر حسن الشوربة او النقولات ، السمك او اللحم المجهز ، السلاطة او الجبن او الفواكه مطاعم الصنف الثاني :
مطاعم مريحة ، صالة قابلة التقسيم بسهوا ولة لتتكون منها .
عدة صالات ، بياض اواني الطعام والبللورية والفضاضي من النوع الجيد ، مستخدمون اختصاصيون وبعدد كاف وعلى مظهر حسن ، حجرة هاتف ، ب قسم صحي للرجال والنساء ، مطبخ متقن ومرتب ، وجبة الطعام أو على الطلب مع محضرات جزائرية ، شورية او نقولات او سمك ، طبق لحم مجهز ، سلاطة ، جبن أو متبلات أو فواكه .
مطاعم الصنف الاول :
مطاعم ذات رفاهية كبيرة وافرة :
صالة انتظار واستقبال مقهى ( بار ( صالات صغيرة لموائد ذوى الاشغال أو للمآدب ، حجرة تليفون ، الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1743 خدمة الطاولة المدورة أو على النهج الانكليزي .
كسوة الطاولة المجددة بعد كل خدمة .
أواني الخزف والبللورية نصف كريستال ، أبيض صاف ) فضاضي من النوع الذى يطبع عليه اسم المؤسسة .
فواتير مميزة خاصة بالمؤسسة .
مستخدمون مهذبون وعلى مظهر حسن ويتكلمون لغة أجنبية ويعملون على شكل فرقة .
مستخدمون الطباخة اختصاصيون يعملون على شكل فرقة .
قسم صحى : للرجال والنساء ،
- شورية أو نقولات أو سمك .
طبق لحم مجهز .
سلاطة ،
- جبن او متبلات او فواكه .
مطاعم الصنف الممتاز :
المنطقة السياحية مطاعم ذات مظاهر متفوقة :
زينة ، مفروشات الطبقة الأولى ، ضمانات الاستقبال : لغات أجنبية ) ، قاعة الدخول ، مقهى ( بار وسناك بار ) عدة صالات صغيرة للمآدب ، التهوئة المتكيفة ، حجر الهاتف ، خدمة الطاولة المدورة ، موظفون من الدرجة الأولى يتكلمون بعض اللغات الاجنبية : جميعهم من الذكور ) ، مرفق صحي حديث ( للرجال والنساء ) وخزانة البسة ، مطبخ من الطبقة الدولية مزود بأحدث المتقنات .
- البياض والاوانى البللورية الناصعة البياض (كريستال) والفضية من النوع الاول يطبع عليه اسم المؤسسة ، تشكيل من المأكولات الممتازة والمحضرات الجزائرية تقدم على الطلب ، وجبة طعام نموذجية ، مقبلات او سمك او نقولات أو شوربة ، طبق لحم ، سلاطة ، جبن .
متبلات أو فواكه .
- الفنادق العائلية ( البونسيونات ) المميزات العامة :
الحد الأدنى للغرف : 6 غرف .
يمكن أن تكون في عقار مشترك .
ولها علامة مضاءة ولوحة على باب المدخل .
و تليفون تحت تصرف الزبائن .
- وصالة مشتركة .
وأثاث مريح .
و تركيبات كهربائية تامة .
و غرفها مزودة بمغسل للمياه الجارية ساخنة وباردة ، وزر النداء في كل غرفة ، وحجرة للحمام أو الاغتسال ( دوش ) مشتركة وكاملة بمعدل واحدة لست غرف .
مرحاض مشترك لست غرف التصنيف :
تأخذ اللجنة بعين الاعتبار في تصنيف الفنادق العائلية في الدرجات الاولى والثانية والثالثة ، جمال الموقع او مركز البنسيون وميزته .
حالة العقار ، التجهيز العام ، عدد التجهيزات الصحية : حجرة الحمام والاغتسال والمرحاض ) .
وجود مصعد كهربائي وغرفة الطعام والمطبخ .
عدد الغرف ، المستخدمين ،
- مؤسسات السياحة :
ترتب هذه المؤسسات على ثلاثة أصناف بحسب نوع الترقية والخدمات المقدمة للزبائن وينصرف مفهوم مؤسسات السياحة الى :
المقاهي ( البارات ) ، الكازينويات ، المراقص المزودة بمطاعم ، صالات الشاي ، الحمامات العلاجية . 1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-83
- مرسوم رقم 66-26
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.