قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1392 الموافق 28 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا عن فيلة لبلدية الدهموني لايواء مصالحها الادارية. 1182
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1392 الموافق 28 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا عن فيله لبلدية الدهمونى لايواء مصالحها الادارية بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1392 الموافق 28 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تيارت، تم التنازل مجانا لبلدية الدهموني عن فيله من املاك الدولة والمشيدة على الحصة رقم 78 من مخطط تقسيم البلدية المكونة من 5 غرف ومرافق وفناء وحديقة.
ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.