ج.ر عدد 33 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 أشهر صنة 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج 25 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج 50 دج بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الأصلية : 25 د. دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50ر. دج - ثمن

أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : { 96-80-66 49-81-66 ح ج ب 50-2200 العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 25ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 70-24 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس 12 مارس سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة سنة 1970 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية والرامية الى الغاء ازدواج يتعلق بصنع وتسويق « المرقاز » . 485 وزارة الصناعة والطاقة الضريبة ووضع قواعد للمساعدة المتبادلة الادارية المتعلقة قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس . بالمسائل الجبائية وعلى البروتوكول والرسائل الثلاث - سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة دريسير أطلس المتبادلة المرفقة بها ، والموقعة جميعها بمدينة الجزائر في 2 ( فرانسا ( اكتوبر سنة 1968 . 474 | للمتفجرات شركة مغفلة بتأسيس واستغلال مستودع متنقل من الصنف الأول .) 485

474 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « دريسير أطلس » بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله . 487 للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1390 ه اعلانات وبلاغات

  • اعلان من والى مستغانم يتعلق بايداع اشغال تكوين الحالة المدنية لدى كتابات بعض البلديات بولاية مستغانم . 488 اتفاقات دولية امر رقم 70-24 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق للمساعدة المتبادلة الادارية المتعلقة بالمسائل الجبائية ، وعلى 12 مارس سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة | البروتوكول والرسائل الثلاث المتبادلة المرفقة بها ، والموقعة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية والرامية الى الغاء ازدواج الضريبة ووضع قواعد للمساعدة المتبادلة الادارية المتعلقة بالمسائل الجبائية وعلى البروتوكول والرسائل الثلاث المتبادلة المرفقة بها ، والموقعة جميعها بمدينة الجزائر في 2 اكتوبر سنة 1968- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الرامية الى الغاء ازدواج الضريبة ووضع قواعد للمساعدة المتبادلة الادارية المتعلقة بالمسائل الجبائية والموقعة بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 1968 وبعد الاطلاع على البروتوكول الموقع بمدينة الجزائر في اكتوبر سنة 1968 وبعد الاطلاع على الرسائل الثلاث المتبادلة بتاريخ 2 اكتوبر سنة 1968 ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية والرامية الى الغاء ازدواج الضريبة ووضع قواعد جميعها بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 1968 ، وتنشر في

المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 .. هواري بومدين

- اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية ترمى الى الغاء ازدواج الضريبة ووضع قواعد للمساعدة المتبادلة المتعلقة بالمسائل الجبائية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحكومة الجمهورية الفرنسية ، رغبة منهما في تحاشى الضرائب المزدوجة بقدر المستطاع ووضع قواعد للمساعدة المتبادلة المتعلقة بالضرائب على الدخل والضرائب على التركات ورسوم التسجيل ورسوم الطابع اتفقتا لهذا الغرض على الأحكام التالية : الباب الأول il احكام عامة المادة الأولى يفهم قصد تطبيق هذه الاتفاقية من : 1 - لفظ « الشخص » : ا كل شخص طبيعي ، ب كل شخص اعتباري .

الجمعة 4 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 ج كل مجموعة أشخاص طبيعيين ليست لهم الشخصية الاعتبارية . 2 - لفظ « الجزائر » مجموع التراب الجزائري ، لفظ « فرنسا ، القطر الفرنسي وعمالات ماوراء البحار | ( الغوادلوب وغويانة والمارتينيك ولاريينيون ) المادة 2 1 ان الشخص الطبيعي يسكن حسب مفهوم هذه الاتفاقية في المكان الذي يوجد فيه « منزل سكناه الدائم » • اذا كان هذا الشخص يملك منزلين دائمين للسكن في الدولتين فيعتبر مالكا لسكناه في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز نشاطه المهنى وفى عدم ذلك ففى المكان الذي يقيم فيه أطول مدة . 2 - لتطبيق هذه الاتفاقية فان مسكن الأشخاص الاعتباريين و مجموعات الاشخاص الطبيعيين الذين ليست لهم الشخصية الاعتبارية يكون بالمركز الرئيسى لادارتهم الفعلية . المادة 3 ان لفظ «مؤسسة قارة يعنى تنصيبا ثابتا للاعمال حيث تمارس فيه مؤسسة كلا أو جزء من نشاطها .. ا - وتشكل بالخصوص مؤسسات قارة : ( أأ) مركز رئيسي للاستغلال ، (بب) فرع ، (جج) مكتب للبيع يمول الدولة التي وجد فيها ، ( دد ) مصنع ، (هه) ورشة ، (وو) منجم أو مقلع أو مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية ، (زز) ورشة للبناء ، (حح) متجر للبيع . ب لا تعتبر مؤسسة قارة موجودة اذا : ( أ ) أودعت سلع تابعة الى المؤسسة بغية تحويل مؤسسة أخرى • (بب) استعمل تنصيب ثابت للأعمال قصد شراء السلع لارسالها الى المؤسسة نفسها في الدولة الأخرى المتعاقدة . (جج) استعمل تنصيب ثابت للأعمال قصد الاشهار أو توريد المعلومات أو نشاطات مماثلة ، التي هي بالنسبة للمؤسسة ذات طابع تحضيرى أو ثانوى ، شريطة أن لا يستلم أي طلب بضاعة . ج يعتبر شخص متصرف في احدى الدولتين المتعاقدتين لحساب مؤسسة في الدولة الأخرى المتعاقدة - غير العون المتمتع بأحد القوانين الأساسية المشار اليها في المقطع (ه) أدناه كمؤسسة قارة في الدولة الاولى اذا كان يملك في هذه الدولة سلطات يمارسها عادة وتسمح له بابرام عقود باسم المؤسسة الا اذا كان نشاط هذا الشخص مقتصرا على شراء السلع للمؤسسة بشرط أن لا يعيد بيع هذه السلع في الدولة الأولى . ويعتبر بالخصوص كممارس لمثل هذه السلطات العون الذي يملك عادة في الدولة الأولى المتعاقدة مخزونا من المنتجات أو البضائع تابعة الى المؤسسة ويقوم بواسطته بصفة انتظامية بتنفيذ طلب البضائع التي استلمها لحساب المؤسسة . د - تعتبر مؤسسة التأمين لاحدى الدولتين المتعاقدتين كمالكة لمؤسسة قارة في الدولة الاخرى المتعاقدة بمجرد استلامها بواسطة أحد ممثليها الذي يملك سلطة التعهد

- باسمها - مكافآت في أراضي هذه الدولة أو تؤمن على المخاطر الموجودة في هذا التراب أو بصفة عامة تبرم عقود تأمين في هذا التراب • ه - • لا تعتبر مؤسسة في الدولة المتعاقدة لها مؤسسة قارة في الدولة المتعاقدة الأخرى بمجرد أنها أنجزت عمليات تجارية بواسطة سمسار أو عمول عام أو أي وسيط آخر يتمتع بقانون أساسي مستقل شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يتصرفون ضمن الاطار العادى لنشاطهم ويكونون قد فرضت عليهم الضرائب على هذه العمليات في الدولة المتعاقدة الأخرى غير انه اذا كان الوسيط الذي استعملت خدماته يملك مخزونا من السلع كوديعة أو أمانة تتم منه المبيعات والتسليمات فانه يقبل بأن هذا المستودع يدل على وجود مؤسسة قارة للمؤسسة . و ان وجود مسكن للشركة في احدى الدولتين المتعاقدتين يراقب أو مراقب من شركة تسكن في الدولة الأخرى المتعاقدة أو يقوم بعمليات تجارية ( سواء عن طريق وسيط مؤسسة مستقرة أم لا ( لا يكفى في حد ذاته باعتبار احدى الشركتين مؤسسة قارة في الدولة الأخرى . المادة 4 تعتبر كاملاك عقارية ، لتطبيق هذه الاتفاقية ، الأملاك والحقوق التي حولها ، هذه الصفة ، التشريع الجبائي النافذ في البلد الذي توجد فيه هذه الأملاك وكذا حقوق الانتفاع بهذه الأملاك العقارية ، باستثناء الديون من أي نوع كانت والمضمونة بواسطة رهن عقاري . تسوى مسألة معرفة هل الملك أو الحق الذي يمكن اعتباره كملحق لعقار ، وذلك بالاستناد الى تشريع الدولة التي يوجد في أرضها الملك المعتبر أو الملك الذى يختص به الحق المرتقب . المادة . 1 – - لا يخضع الرعايا والشركات والمجموعات الأخرى لدولة من الدولتين المتعاقدتين الى ضرائب أخرى في الدونة

476 الجريدة الرسمية الأخرى أو ضرائب أكثر ارتفاعا من الضرائب المفروضة على الرعايا والشركات والمجموعات الاخرى لهذه الدولة الاخيرة الموجودين في نفس الوضعية . 2 - ينتفع على الخصوص رعايا احدى الدولتين المتعاقدتين الخاضعين للضريبة فى تراب الدولة الأخرى المتعاقدة بالاعفاءات وتخفيضات أساس الضريبة وخصم وانقاص الضرائب أو الرسوم من أى نوع كانت الممنوحة بسبب الأعباء العائلية ضمن نفس الشروط التي ينتفع بها رعايا هذه الدولة الأخيرة .. المادة 6 يفهم ، قصد تطبيق الأحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية . من لفظ « السلطات المختصة ، ما يلى : بالنسبة للجزائر ، وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبالنسبة لفرنسا ، وزير الاقتصاد والمالية ، أو ممثليهما المفوضين قانونا . المادة 7 يتلقى كل لفظ غير محدد بالخصوص في هذه الاتفاقية ما لم يشترط فحوى النص غير ذلك المدلول الذي تعطيه القوانين النافذة في الدولة المعتبرة فيما يتعلق بالضرائب المشار اليها في هذه الاتفاقية، وذلك لتطبيق هذه الاتفاقية من قبل الدولتين المتعاقدتين . الباب الثاني ازدواج الضرائب الفصل الأول الضرائب على الدخل المادة 8

  • يطبق هذا الفصل على الضرائب الخاصة بالدخل القبوض لحساب كل من الدولتين المتعاقدتين ولجماعاتها المحلية مهما كان نوع جهاز التحصيل ، لمعبر ، ضرائب على الدخل ، الضرائب على الدخل الاجمالي عناصر الدخل ) بما في ذلك زيادة القيمة ) 2 - ال هدف أحكام هذا الفصل هو تفادى الضرائب المزدوجة التي يمكن أن تنتج بالنسبة للأشخاص ) الأشخاص | بحسب مفهوم المادة الأولى ) الذين يوجد مسكنهم الجبائي ، المحدد طبقا للمادة 2 في احدى الدولتين المتعاقدتين أو التحصيل المتمم في آن واحد أو المتتالى في هذه الدولة وفي الدولة الأخرى المتعاقدة للضرائب المشار اليها في الفقرة الاولى العلام . 20 - ان الحوراني الحالية التي يطبق عليها هذا الفصل للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1390 ه فيما يتعلق بالجزائر : ا - الضرائب النوعية على الدخل بمعنى : (أأ) الرسم العقارى للاملاك المبنية وغير المبنية بما في ذلك الاشتراكات المشار اليها في المادتين 28 و 33 من الأمر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، (بب) الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية ، (جج) الضريبة على أرباح الاستغلال الفلاحي ، (دد) الضريبة على أرباح المهن غير التجارية . ب ج الضريبة على دخل القيم ورؤوس الأموال المنقولة . ج - الأتاوة والضريبة المباشرة على الأرباح التي تخضع لها في الجزائر المؤسسات القائمة بالبحث أو الاستغلال أو نقل الوقود السائل بواسطة الأنابيب د الدفع الجزافى الذى يتحمله أرباب العمل والمدينون بالراتب ه - الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والأجور والمرتبات والمعاشات والريع مدى الحياة . و الضريبة التكميلية على مجموع الدخل ز الرسم التكميلي على المرتبات العالية المحدث بموجب المادة 15 من القانون رقم 62 155 المؤرخ في 31 ديسمبر- سنة 1962 2- - الاقتطاع الاستثنائى المؤقت المحدث بموجب المادة 3 من القانون رقم 63 295 المؤرخ في 10 غشت سنة 1963 .. ط لزمة النخيل ( الضريبة ) والرسم الملحق . ك - ضريبة الزكاة والرسم الملحق ل الرسم على النشاط المهنى المقبوض لصالح الجماعات المحلية والرسوم المباشرة المحلية . فيما يتعلق بفرنسا : أ - الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين . ب الرسم التكميلي ، ج - الرسم على الأجور ، د - الضريبة على أرباح الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين وكذا جميع الاقتطاعات والخصوم السابقة والتسبيقات المحسوبة على هذه الضرائب . 4 تطبق الاتفاقية كذلك على الضرائب المستقبلة المماثلة أو المشابهة لها التي تضاف الى الضرائب الحالية أو التي تعوضها وتخبر السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بالتعديلات المدخلة على تشريعها الجبائي بمجرد المصادقة عليه .. ه من المتفق عليه بأنه في الحالة التي يكون فيها التشريع الجبائي لاحدى الدولتين المتعاقدتين موضوع تعديلات

الجمعة 4 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 تمس بصفة محسوسة نوع الضرائب أو طابعها المشار اليه | في الفقرة 3 من هذه المادة فان السلطات المختصة للدولتين تتشاور لتحديد التعديلات التي يكون من اللازم اضافتها الى هذه الاتفاقية .. المادة 9 ان دخل الأملاك العقارية بما في ذلك أرباح الاستغلالات الفلاحية والغابية لا تخضع للضرائب الا فى الدولة التي توجد فيها هذه الأملاك .. المادة 10 1 - ان دخل المؤسسات الصناعية أو المنجمية أو التجارية أو المالية لا تخضع للضرائب الا في الدولة التي توجد في أرضها مؤسسة قارة . 2 عندما تملك مؤسسة مؤسسات قارة في الدولتين المتعاقدتين ، لا يمكن لكل واحدة منها أن تفرض الضريبة الا على الدخل الحاصل من نشاط المؤسسات القارة الموجودة في أرضها . لا يمكن أن تتجاوز الأرباح التي تخضع للضرائب ، قيمة الأرباح الصناعية أو المنجمية أو التجارية أو المالية المحددة طبقا للتشريع الجبائي والمنجز من قبل المؤسسة القارة بما في ذلك اذا وجدت الأرباح أو الفوائد المحصلة بطريقة غير مباشرة من هذه المؤسسة أو التي كانت قد سلمت أو منحت الى الغير ، اما عن طريق الزيادة واما عن طريق تخفيض سعر الشراء أو البيع أو بأية طريقة أخرى . وتخصم حصة النفقات العامة للمركز الرئيسى للمؤسسة من حاصل مختلف المؤسسات القارة بنسبة رقم الأعمال المنجز في كل دولة منهما . 4 اذا لم يكن الملزمون بالضريبة الذين تمتد نشاطاتهم الى - أقاليم الدولتين المتعاقدتين يمسكون محاسبة نظامية تظهر بكل وضوح وبطريقة صحيحة ، الأرباح المتعلقة بالمؤسسات القارة الموجودة في كل من الدولتين ، فانه يجوز تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة بالتوالى من قبل هذين الدولتين بتوزيع الحاصل الاجمالي بقدر رقم الاعمال المنجز في كل منهما ه في حالة ما اذا كانت المؤسسات الموجودة في احدى الدولتين المتعاقدتين لا تنجز رقم أعمال ، وفي حالة ما اذا كانت النشاطات الممارسة في كل دولة غير مماثلة ، فان السلطات المختصة للدولتين تتشاور لتحديد شروط تطبيق الفقرتين 3 و 4 أعلاه . المادة 11

  • اذا كانت مؤسسة تابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين عرضت ، بمقتضى مساهمتها في ادارة أو في رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى ، أو فرضت على هذه الأخيرة في علاقاتها التجارية أو المالية معها ، شروطا تختلف عن الشروط التي قد تعرض على مؤسسة أخرى ، فان جميع الأرباح التي تكون قد ظهرت عادة في حسابات احدى | المؤسستين ولكنها تكون قد نقلت الى المؤسسة الأخرى . يمكنها أن تدرج في الأرباح العائدة الى المؤسسة الاولى والقابلة لفرض الضريبة عليها 2 تعتبر مؤسسة مساهمة في التسيير أو في رأس مال مؤسسة أخرى عندما يكون الشخص أو نفس الأشخاص بالخصوص ، يساهمون بصفة مباشرة أو غير مباشرة في التسيير أو في رأس مال كل من هاتين المؤسستين المادة 12 لا يخضع للضرائب ، الدخل الناجم عن استغلال البواخر أو الطائرات المخصصة للنقل الدولى الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها المركز الجبائي للمؤسسة .. المادة 13 1 - يخضع للضريبة مع الاحتفاظ بأحكام المواد من 15 الى 17 أدناه - دخل القيم العقارية والدخل المماثل ( ناتج الأسهم أو حصص التأسيس أو حصص الفوائد وشركات التوصية أو فوائد الالتزامات أو أى سند آخر من سندات القروض القابلة للتعامل المدفوع من قبل الشركات أو الجماعات المحلية أو الخاصة التي يوجد موطن دفع ضريبتها في أراضى احدى الدولتين المتعاقدتين 2 - عندما تكون الارباح الموزعة من قبل الشركات التي يوجد موطن دفع ضريبتها في فرنسا تكون موضوع تحصيل خصم للمنقول ، يجوز للمستفيدين من هذا الدخل الساكنين بالجزائر الحصول على التسديد تحت طائلة طرح الخصم من المصدر يكون مطابقا لقيمة المبالغ المستردة وتحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للدولتين . المادة 14 لا يجوز أن تخضع احدى شركات الدولة المتعاقدة في تراب الدولة الأخرى المتعاقدة ، لدفع ضريبة على توزيع ايراد القيم المنقولة والدخل المماثل ناتج الاسهم وحصص التأسيس وحصص الفوائد وشركات التوصية وفوائد الالتزامات أو أى سند آخر من سندات القروض القابلة للتعامل التي تقوم بها بمجرد مساهمتها في التسيير أو فى رأس مال الشركات التي يوجد موطنها في تلك الدولة الأخرى أو لأية علاقة لها بتلك الشركات ولكن الناتج الموزع من قبل هذه الشركات الخاضع للضريبة تزاد عليه عند الاقتضاء جميع الأرباح أو الفوائد التي تكون شركة الدولة الاخرى قد سحبتها مباشرة من الشركات المذكورة اما عن طريق الزيادة أو تخفيض أسعار الشراء أو البيع أو بأية وسيلة أخرى .. المادة 15 1 عندما يكون موطن دفع الضريبة لشركة في احدى الدولتين المتعاقدتين وتجد هذه الشركة نفسها خاضعة للنظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال وتكون تملك مؤسسة

478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1390 ه قارة أو عدة مؤسسات قارة في تراب الدولة الأخرى المتعاقدة وبسببها تخضع في هذه الدولة الأخيرة الى دفع الضريبة المفروضة على توزيع ايراد القيم المنقولة والدخل المماثل ) ناتج الاسهم وحصص التأسيس وحصص الفوائد وشركات التوصية وفوائد الالتزامات أو أى سند آخر من سندات القروض القابلة للتعامل ) فيجرى التوزيع بين هاتين الدولتين للايراد المستحق على هذه الضريبة . 2 - يتم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة لكل سنة مالية على أساس النسبة التالية : ل بالنسبة للدولة التي لا يوجد فيها موطن دفع الضريبة

- ب للشركة . ب - ا بالنسبة للدولة التي يوجد فيها موطن دفع الضريبة ب - للشركة … ان حرف «أ» يعنى قيمة الارباح الحسابية الراجعة الى

- الشركة من مجموع المؤسسات القارة التي تملكها في الدولة التي لا يوجد لها مركز جبائي فيها وأن جميع المقاصات بين نتائج الارباح ونتائج خسائر هذه المؤسسات قد تمت . ويفهم من أرباح المحاسبات ، الأرباح التي تعتبر منجزة في هذه المؤسسات بالنسبة لأحكام المادتين 10 و 11 من هذه الاتفاقية . ان حرف «ب» يعنى أرباح المحاسبة الاجمالية للشركة

- اكما تنتج من جردها العام تجرد نتائج العجز الملاحظة بالنسبة لمجموع المؤسسات القارة للشركة في أية دولة متعاقدة لتحديد أرباح المحاسبة الاجمالية بما ان جميع المقاصات بين نتائج الارباح ونتائج عجز هذه المؤسسات قد تمت .. وعندما يكون ربح المحاسبة الاجمالى لسنة مالية غير موجود أو سلبي فان التوزيع يتم على الأسس المستخلصة في السابق . وفى حالة ما اذا لم توجد الأسس المستخلصة في السابق لمان التوزيع يتم حسب حصة تحدد باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعنيتين . 3 عندما تشتمل الارباح الموزعة على حصيلة تتعلق بمساهمة ممسوكة من قبل الشركة في رأس مال شركات أخرى وتكون هذه المساهمات - للاستفادة بالنظم الخصوصية التي تخضع لها الشركة التابعة - تتوفر فيها الشروط المطلوبة بموجب التشريع الداخلى سواء من قبل الدولة التي يوجد فيها موطن دفع الضريبة للشركة ، وأما الدولة الأخرى حسبما يتمثل في مال الجرد المتعلق بالمؤسسة المستقرة الكائنة في الدولة الأولى أو الثانية وتطبق كل دولة على | أرباحها الموزعة فيما اذا كانت ناتجة من حصيلة المساهمات المسيرة من قبل التشريع الداخلى أحكام هذا التشريع وفي نفس الوقت تجعل رسما على قسم الارباح المعنية غير الحاصلة من حصة المساهمات في حالة ما اذا لم تكن الضريبة مفروضة عليه حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه .. المادة 16 1 تجرى تصحيحات في مبلغ الارباح المحققة خلال سنة مالية تكون نتائجها تعديل النسبة المحددة في الفقرة 2 من المادة 15 عندما تتم الرقابة الممارسة من طرف الادارات الجبائية المختصة وتؤخذ بعين الاعتبار هذه التصحيحات للتوزيع بين الدولتين المتعاقدتين على أسس الضرائب المتعلقة بالسنة المالية الجارية التي تمت خلالها التصحيحات . 2 ان التصحيحات المتضمنة في قيمة الدخل الموزع غير الماسة بنسبة الارباح المنجزة التي أخذت بعين الاعتبار التوزيع الدخل موضوع التصحيحات المذكورة فانها تكون حسب القواعد المطبقة في كل دولة ، موضوع ضريبة اضافية موزعة حسب نسبة نفس الضريبة الابتدائية .. المادة 17 1 ان توزيع أسس الضرائب المشار اليها في المادة 15 تتم من قبل الشركة وتبلغها الى كل من الادارات الجبائية المختصة في الأجل المحدد لها بموجب تشريع كل دولة للتصريح بتوزيعات حصائل الضرائب التي تقوم بها • ودعما لهذا التوزيع فان الشركة تقدم الى كل واحدة من الادارات المذكورة ، فضلا عن الوثائق التي يلزمها أن تقدمها أو تودعها بموجب التشريع الداخلي ، بنسخة من الوثائق المقدمة أو المودعة لدى الادارة التابعة للدولة الاخرى • 2 تسوى الصعوبات أو المنازعات التي يمكن أن تحدث فيما يخص توزيع أسس الضريبة باتفاق مشترك بين الادارات الجبائية المختصة تبت في النزاع - اذا لم يتوصل الى اتفاق - اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 42 المادة 18 تخضع المكافآت وبدل الحضور والأجور الأخرى الممنوحة الى أعضاء مجالس الادارات أو مراقبي الشركات المغفلة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات التعاونية بهذه الصفة للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد لها موطن دفع الضريبة فيها بشرط تطبيق أحكام المواد من 22 الى 24 أدناه فيما يتعلق بالأجور المقبوضة من قبل المعنيين بصفاتهم الأخرى غير الصفات الفعلية . اذا كانت الشركة تملك مؤسسة قارة أو عدة مؤسسات | قارة في تراب الدولة الأخرى المتعاقدة فان المكافآت وبدل

الجمعة 4 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 الحضور والاجور الاخرى المشار اليها أعلاه تخضع للضريبة ضمن الشروط المحددة في المواد من 15 الى 17 . المادة 19 1 - تقبض الضريبة على ايراد القروض والودائع وحسابات الودائع والأذونات على الخزانة وأى دائن آخر غير ممثل بواسطة سندات قابلة للتعامل في الدولة التي يوجد فيها الموطن الجبائي للدائن • 2 الا أن كل دولة متعاقدة تحتفظ بحقها في فرض الضرائب بطرق الاقتطاع من المصدر على الايراد المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه اذا كان تشريعها الداخلي ينص على ذلك . لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه عندما

- يكون المنتفع بالفوائد ساكنا في دولة متعاقدة ويملك ، في الدولة الأخرى المتعاقدة الحاصلة منها الفوائد، مؤسسة قارة يرتبط بها فعلا الدين الذي ينتجها وفى هذه الحالة تطبق المادة 10 المتعلقة بخصم الارباح من المؤسسات القارة . المادة 20 1 لا تخضع الأتاوات (روايالتي المدفوعة للانتفاع بأملاك عقارية أو لاستغلال مناجم أو مقالع أو أية موارد أخرى طبيعية الا في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الأملاك أو المناجم أو المقالع أو الموارد الطبيعية الأخرى 2 لا تخضع للضريبة الأتاوات المدفوعة مقابل استعمال أو حق استعمال حقوق المؤلف على أعمال أدبية أو فنية أو علمية - باستثناء الأفلام السينمائية التي هي واجبة الدفع - في احدى الدولتين المتعاقدتين الى شخص يوجد موطن دفع ضريبته في الدولة الأخرى المتعاقدة الا في الدولة الاخيرة 3 تخضع للضريبة في الدولة الاخرى ، الأتاوات رويالتي) الناتجة من بيع أو امتياز رخصة استغلال أو شهادة علامة صناعية أو طريقة أو كيفية صنع سرية مستنتجة من طرق موجودة فى تراب دولة من الدولتين المتعاقدتين والمدفوعة أجرها الى شخص يسكن في الدولة المتعاقدة الاخرى الا أن هذه الأتاوات يجوز أن تفرض عليها الضرائب في الدولة المتعاقدة القادمة منها وحسب التشريع النافذ في هذه الدولة المتعاقدة غير أن الضريبة المدفوعة على هذا الشكل لا يمكن أن تتجاوز 15 % من مبلغ الأتاوات . تعامل كالأتاوات المشار اليها في الفقرة الثالثة المبالغ المدفوعة للايجار أو حق استعمال الأفلام السينماتوغرافية أو التليفزيونية ، المرتبات المماثلة الخاصة بتوريد المعلومات المتعلقة بالتجارب ذات الطابع الصناعي أو التجارى أو العلمي وكذا المرتبات للدراسات التقنية أو الاقتصادية . ويطبق نفس الشيء ايضا على حقوق الايجار والمرتبات المماثلة الخاصة بالاستعمال أو حق استعمال التجهيزات | الفلاحية أو الصناعية أو المينائية أو التجارية أو العلمية .

  • اذا كانت الأتاوة (رويالتي تزيد على القيمة الذاتية والعادية للرسوم التي هي مدفوعة من أجلها فان الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 2 أو حسب الحالة ، التحديد المنصوص عليه في الفقرة 3 لا يمكن أن يطبق الا على جزء هذه الأتاوة المطابق لهذه القيمة الذاتية والعادية . 6 ان أحكام الفقرتين 2 و 3 لا تطبق اذا كان المنتفع بهذه الأتاوات أو الأجور الاخرى يملك في الدولة المتعاقدة القادمة منها هذه الايرادات ، مؤسسة قارة أو تنصيبا ثابتا للأعمال مستعملا لممارسة مهنة حرة أو أي نشاط آخر مستقل وأن هذه الأتاوات أو الاجور الاخرى تمنح الى هذه المؤسسة القارة أو هذا التنصيب الثابت للأعمال وفي هذه الحالة فان الدولة المعنية لها الحق في أن تفرض الضريبة ، على هذه الايرادات طبقا لتشريعها . المادة 21 لا تفرض الضرائب على المعاشات وايرادات المرتب مدى الحياة الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها موطنه الجبائي المادة 22 1 - لا تخضع للضريبة في هذه الدولة المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة التي يتقاضاها شخص يسكن في احدى الدولتين المتعاقدتين برسم وظيفة ذات أجر الا اذا كانت الوظيفة لا تمارس الافى الدولة الأخرى المتعاقدة ما لم تنص اتفاقات خاصة على أنظمة خصوصية تتعلق بهذه المادة ، واذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة الأخرى المتعاقدة فان المكافآت المقبوضة بهذه الصفة تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى • 2 - لا تخضع للضريبة رغم الاحكام المخالفة للفقرة الاولى أعلاه مكافآت شخص يسكن في دولة متعاقدة يتقاضاها برسم وظيفة ذات أجر ممارسة في الدولة الاخرى المتعاقدة الا في الدولة الأولى : ا - اذا كان المنتفع يقيم في الدولة الأخرى خلال مدة اومدد لا تتجاوز في المجموع 183 يوما خلال السنة المالية الجبائية المعتبرة ، ب اذا كانت المكافآت تدفع من قبل رب عمل لا يسكن في الدولة الأخرى ، ج - اذا كانت المكافآت غير المخصومة من أرباح مؤسسة قارة او من قاعدة ثابتة يملكها رب العمل في الدولة الاخرى .. د اذا كانت لا تخضع للضريبة رغم الأحكام السابقة المخالفة لهذه المادة ، المكافآت المتعلقة بنشاط ممارس على متن باخرة أو طائرة مستعملة في الخطوط الدولية الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز المؤسسة .

4801 الجريدة الرسمية المادة 23 لا تخضع المرتبات والأجسور والتعويضات أو الفوائد والمعاشات وايرادات مدى الحياة المدفوعة من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين - غير احدى الدولتين المتعاقدتين أو الجماعات العمومية أو الاشخاص المعنويين أصحاب الحقوق العمومية ذات الطابع الادارى لهذين الدولتين - للضريبة بصفة الدفع الجزافي الذي هو على عاتق أرباب العمل والمدينين بالراتب أو الرسم على الاجور الا في الدولة التي فيها لأرباب العمل هؤلاء أو المدينين بالراتب موطنا أو مؤسسة قارة أو منصبا ثابتا تتحمل عبء هذه المكافآت … المادة 24 1 ) لا يخضع ، دون المساس بأحكام المادة 20 ، الدخل الذي يحصل عليه شخص ساكن في احدى الدولتين المتعاقدتين من مهنة حرة أو أية نشاطات مستقلة أخرى ذات طابع مماثل للضريبة الا في هذه الدولة فقط ما لم يكن هذا الشخص يملك بصفة اعتيادية في الدولة الاخرى المتعاقدة قاعدة ثابتة لممارسة نشاطاته • واذا كان يملك مثل هذه القاعدة فان جزءا من هذا الدخل الذي يمكن أن يمنح الى هذه القاعدة يخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى . 2 ) تعتبر كمهن حرة حسب مفهوم هذه المادة وبالخصوص النشاط العلمي أو الفني أو الادبي أو التعليمي أو التربوي وكذا نشاط الاطباء والمحامين والمهندسين المعماريين أو المهندسين . المادة 25 لا تخضع الارباح والاجور الناتجة من الحفلات المسرحية والموسيقية ومحلات الرقص والسيرك أو ما يماثلها للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي تجرى فيها هذه الحفلات … المادة 26 لا تخضع المبالغ المخصصة لتسديد نفقات الصيانة أو الدراسة أو التكوين التي يتقاضاها طالب أو متدرب لاحدى الدولتين المتعاقدتين مقيم في الدولة الاخرى المتعاقدة 6 لمتابعة دراساته أو تكوينه للضريبة في هذه الدولة الاخرى شريطة أن تكون مرسلة اليه من مورد خارج هذه الدولة الاخرى المتعاقدة .. المادة 27 لا يخضع الدخل غير المذكور في المواد السابقة للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها الموطن الجبائي للمنتفع ما لم يكن الدخل يرتبط بنشاط مؤسسة قارة يملكها هذا المنتفع في الدولة الاخرى المتعاقدة .. المادة 28 من المعلوم أن المضريبة المزدوجة يمكن تفاديها بالطريقة التالية : للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1390 ه 1 ) ان دولة متعاقدة لا يمكن أن تدخل في أسس الضرائب على الدخل المشار اليه فى المادة 8 المدخولات التي تخضع للضرائب في الدولة الاخرى المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية ولكن كل دولة تحتفظ بحق حساب الضريبة بالمعدل المطابق المجموع المدخولات الخاضعة للضريبة استنادا لتشريعها ..

  1. ان الدخل المشار اليه في المواد 13 و 15 و 18 و 19 والذي يوجد مصدره في الجزائر والمقبوض من قبل أشخاص يسكنون في فرنسا لا يمكن أن يخضع للضرائب في الجزائر باستثناء الضريبة على دخل القيم ورؤوس الاموال المنقولة . وبالتبادل فإن مدخولات نفس النوع التي يوجد مصدرها في فرنسا والمقبوضة من أشخاص يسكنون في الجزائر لا يمكن أن تخضع للضريبة في فرنسا باستثناء الاقتطاع عند المصدر على دخل رؤوس الاموال المنقولة • ) ان دخل رؤوس الاموال المنقولة والفوائد التي مصدرها الجزائر والمشار اليها في المواد 13 و 14 و 18 و 19 المقبوضة من قبل أشخاص طبيعيين وشركات أو جماعات أخرى مقرها بفرنسا ، تشملها في هذه الدولة - أسس الضرائب المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة 8 بالنسبة لقيمتها الاجمالية مع الاحتفاظ بالاحكام التالية : أ ) ان المدخولات المنقولة التي مصدرها الجزائر والمشار اليها في المواد 13 و 15 و 18 والخاضعة للضريبة الجزائرية المفروضة على دخل القيم ورؤوس الاموال المنقولة تطبيقا للمواد المذكورة ، تفتح الحق لخصم يطبق على الضرائب الواجبة الأداء في فرنسا على نفس المدخولات ويحدد هذا الخصم ب 25 ٪ فيما يتعلق بحصة الربح وب 12 ٪ فيما يتعلق بأصناف المدخولات الاخرى ب ) ان الفوائد المشار اليها في المادة 19 والناتجة من مصادر جزائرية والتي خضعت للضريبة الخاصة بدخل القيم ورؤوس الاموال المنقولة من الجزائر ، تكون في فرنسا موضوع قرض للضريبة قيمته 18 % لصالح المنتفعين بهذه الفوائد القاطنين بفرنسا ويخصم هذا القرض اما من الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين واما من الضريبة المفروضة على الشركات . 4 ) ان المدخولات المشار اليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة 20 والتي مصدرها الجزائر والمقبوضة من قبل أشخاص يسكنون في فرنسا تشملها - في هذه الدولة - أسس الضرائب المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 8 بالنسبة لقيمتها الاجمالية ولكن قيمة الضريبة المتعلقة بهذه المدخولات المسددة بالجزائر تخصم من قيمة الضريبة الفرنسية الواحبة الأداء بسبب الايرادات المذكورة وفى حدود هذه الضريبة . ه ) ان المدخولات التي مصدرها فرنسا والمشار اليها في المواد 13 و 15 و 18 و 19 وفي الفقرتين 3 و 4 من المادة 20 والمقبوضة من قبل أشخاص يسكنون في الجزائر لا يمكن

الجمعة 4 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 أن تخضع في هذه الدولة الا للضريبة التكميلية عن مجموع الدخل . الفصل الثاني الضرائب على التركات المادة 29 1 ) يطبق هذا الفصل على ضرائب التركات المقبوضة لحساب كل واحدة من الدولتين المتعاقدتين وتعتبر كضرائب على التركات الضرئب المقبوضة على اثر وفاة في شكل ضرائب على مجموع أموال التركة وما عليها من الديون أو الضرائب على حصص الورثة أو رسوم نقل الملكية أو الضرائب على الهبات بسبب الوفاة • 2 ) ان الضرائب الحالية التي تطبق على هذا الفصل هي : بالنسبة للجزائر :

  • الضريبة على التركات . بالنسبة لفرنسا :
  • الضريبة على التركات . المادة 30 ان الاملاك العقارية ) بما في ذلك المرافق ) لا تخضع للضريبة على التركات الا فى الدولة المتعاقدة التي توجد فيها ولا تخضع كذلك الادوات والماشية الحية المستعملة لاستغلال فلاحي أو غابي الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها الاستغلال … المادة 31
  1. ان الاملاك المنقولة المادية أو المعنوية التي تركها متوفى وكان مسكنه عند الوفاة في احدى الدولتين المتعاقدتين ومستثمرة في مؤسسة تجارية أو صناعية أو صناعة تقليدية من أي نوع كانت تخضع للضريبة على التركات حسب القاعدة التالية : أ ) اذا كانت المؤسسة لا تملك مؤسسة قارة الا في احدى الدولتين المتعاقدتين فان الأملاك لا تخضع للضريبة الا في هذه الدولة وكذلك الحال حتى ولو كانت المؤسسة تمدد نشاطها الى تراب الدولة الاخرى المتعاقدة دون أن تكون لها مؤسسة قارة . ب ) اذا كانت المؤسسة لها مؤسسة قارة في الدولتين المتعاقدتين فان الاملاك تخضع للضريبة في كل دولة في حدود ما اذا كانت ملحقة بمؤسسة قارة كائنة في تراب هذه الدولة . 2 ) تعتبر أيضا كاملاك مستثمرة في مؤسسة تجارية أو صناعية أو صناعة تقليدية ، المساهمات في مؤسسات على شكل شركات باستثناء الاسهم وحصص المنتفعين والسندات الاخرى المماثلة للشركات ذات الاسهم . المادة 32 لا تخضع الاملاك المنقولة المادية أو المعنوية المرتبطة بتجهيزات دائمة والمخصصة لممارسة مهنة حرة في احدى الدولتين المتعاقدتين ، الى الضريبة على التركات الا في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه التجهيزات المادة 33 لا تخضع الاملاك المنقولة المادية بما في ذلك الاثاث والانسجة ولوازم المنزل وكذا الاشياء والمجموعات الاثرية غير الاثاث المشار اليه فى المادتين 31و32 ، للضريبة على التركات الا في الدولة المتعاقدة التي وجدت فيها فعلا عند تاريخ الوفاة . غير أن البواخر والطائرات لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي سجلت فيها . المادة 34 ان أملاك التركة التي لا تطبق عليها المواد من 30 الى 33 لا تخضع للضريبة على التركات الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مسكن المتوفى عند الوفاة المادة 35 1 ) ان الديون المتعلقة بالمؤسسات المشار اليها في المادتين 31 و 32 تخصم من الاملاك المخصصة لهذه المؤسسات . واذا كانت المؤسسة تملك حسب الحالة مؤسسة قارة أو تنصيبا دائما في الدولتين المتعاقدتين فان الديون تخصم من الاملاك المخصصة للمؤسسة أو للتجهيز التي تتبعه 2 ) تخصم الديون المضمونة اما بواسطة عقارات أو رسوم عقارية واما بواسطة البواخر أو الطائرات المشار اليها في المادة 33 واما بواسطة الاملاك المخصصة لممارسة مهنة حرة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 32 واما بواسطة أملاك مخصصة لمؤسسة من النوع المشار اليه في المادة 31 من هذه الاملاك . واذا كانت نفس هذه الديون مضمونة في نفس الوقت بواسطة أملاك كائنة في الدولتين فان الحصم يتم على الاملاك الكائنة في كل من الدولتين بالنسبة القيمة هذه الاملاك القابلة للتقدير لا يطبق هذا الحكم على الديون المشار اليها في الفقرة الاولى الا في الحدود التي تكون هذه الديون غير مغطاة بالخصم المنصوص عليه في هذه الفقرة • ) ان الديون غير المشار اليها في الفقرتين الأولى والثانية | تخصم من الاملاك التي تطبق عليها أحكام المادة 34 .

482 • الجريدة الرسمية 4 ) اذا كان الخصم المنصوص عليه في الثلاث فقرات السابقة يظهر في احدى الدولتين المتعاقدتين مبلغا غير مغطى فيخصم هذا الباقي من الاملاك الاخرى الخاضعة للضريبة عن التركات في الدولة الأخرى المتعاقدة • اذا لم يبق في هذه الدولة أملاك أخرى غير خاضعة للضريبة أو أن الخصم يظهر مبلغا غير مغطى فان هذا المبلغ الباقي يخصم من الاملاك الخاضعة للضريبة في الدولة الاخرى المتعاقدة . المادة 36 ان كل دولة متعاقدة تحتفظ رغم أحكام المواد من 30 الى 35 بحق حساب الضريبة الخاصة على أملاك الورثة المحتفظ بها لضريبتها الخاصة حسب المعدل المتوسط الذي يمكن تطبيقه لو أخذ بعين الاعتبار مجموع الاملاك التي يمكن أن تخضع للضريبة حسب التشريع الداخلي .. الفصل الثالث حقوق التسجيل غير حقوق التركات ورسوم الطابع المادة 37 ) ان الرسوم المتعلقة بعقد أو حكم والخاضعة لالتزام التسجيل هي مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين 2 و 3 أدناه - واجبة الأداء في الدولة التي حرر فيها العقد أو صدر فيها الحكم . عندما يقدم عقد أو حكم حرر أو أصدر في احدى الدولتين المتعاقدتين للتسجيل في الدولة الأخرى المتعاقدة فان الرسوم المطبقة في هذه الدولة الاخيرة تحدد طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الداخلى الا اذا خصمت عند الاقتضاء حقوق التسجيل التي كانت قد قبضت في الدولة الاولى على الرسوم الواجبة الأداء في هذه الدولة الاخرى 2 ) ان العقود المنشئة للشركات أو المعدلة لاتفاقية اجتماعية لا تكون موضوع قبض الرسم النسبي للحصة المقدمة الا في الدولة التي يوجد فيها المركز التأسيسي للشركة ، أما اذا كان الامر يتعلق بالتحام شركتين أو عملية مشابهة فان القبض يتم في الدولة التي يوجد فيها مركز الشركة التي قامت بالضم أو الشركة الجديدة الا أنه مخالفة لاحكام المقطع السابق فان رسم الحصة | الملزم بها عن العقارات والاموال التجارية المقدمة كملك أو كحق للانتفاع وكذا الحق في الايجار أو ربح من وعد بالايجار يتعلق بكل العقار أو جزء منه لا يقبض الا فى الدولة المتعاقدة التي توجد بأرضها هذه العقارات أو هذه الاموال التجارية .

  1. ان العقود أو الاحكام المتعلقة بنقل الملكية أو الانتفاع بعقار أو الأموال التجارية أو التي تتعلق بنقل التمتع بعقار للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1390 ه والعقود أو الاحكام التي تثبت التنازل عن حق لايجار أو لفائدة وعد بالايجار يتعلق بكل العقار أو بجزء منه لا يمكن أن يخضع لحق النقل ولرسم الاشهار العقاري الا في احدى الدولتين المتعاقدتين التي توجد بأرضها هذه العقارات أو هذه الاموال التجارية . المادة 38 ان العقود أو الاوراق التجارية المحدثة في احدى الدولتين المتعاقدتين لا تخضع للطابع في الدولة الأخرى المتعاقدة اذا كانت فعلا قد تحملت هذه الضريبة بالتعريفة المطبقة في الدولة الاولى أو اذا كانت أعفيت منها بصفة قانونية في الدولة المعنية .. الباب الثالث المساعدة الادارية المادة 39 1 ) ترسل السلطات الجبائية لكل من الدولتين المتعاقدتين الى السلطات الجبائية للدولة الأخرى المتعاقدة المعلومات الجبائية التي يمكن أن تكون تحت تصرفها والتي هي مفيدة لهذه السلطات الاخيرة لتتولى بصفة نظامية تأسيس الضرائب المشار اليها في هذه الاتفاقية وتسديدها • 2 ) ان المعلومات المتبادلة على هذا الشكل والتي يكون لها طابع سرى لا ترسل الى الاشخاص غير الاشخاص المكلفين بأساس وتسديد الضرائب المشار اليها في هذه الاتفاقية ، ولا يتم تبادل أية معلومات تكشف عن سر تجاري أو صناعي أو مهني ولا يمكن أن تقدم هذه المساعدة عندما تكون الدولة المطلوبة ترى أن هذه المعلومات من شأنها أن تضع في خطر سيادتها أو أمنها أو تمس بمصالحها العامة 3 ) ان تبادل المعلومات يتم اما بطريقة تلقائية واما بناء على طلب يخص حالات معينة ، وتتشاور السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين لتحديد قائمة المعلومات التي تسلم بطريقة تلقائية • المادة 40 1 ) تتفق الدولتان المتعاقدتان بتبادل المعلومات والسندات قصد تحصيل حسب القواعد الخاصة بتشريع وأنطمة كل واحدة منها الضرائب المشار اليها في هذه الاتفاقية وكذا الزيادات في الرسوم والرسوم الاضافية والتعويضات عن التأخير والفوائد والنفقات المتعلقة بهذه الضرائب عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا تطبيقا لقوانين وأنظمة الدولة الطالبة طبقا لهذه الاتفاقية . 2 ) ان الطلب المقدم لهذا الغرض يجب أن يكون مرفوقا

الجمعة 4 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 بالوثائق التي تشترطها قوانين وأنظمة الدولة الطالبة التى تثبت بأن المبالغ التي يجب تحصيلها مستحقة نهائيا ) ان اعلانات واجراءات التحصيل والقبض تتم بعد الاطلاع على هذه الوثائق في الدولة المطلوبة طبقا للقوانين أو الانظمة المطبقة لتحصيل وقبض ضرائبها الخاصة • 4 ) ان الديون الجبائية المحصلة تستفيد بنفس الضمانات والامتيازات وقواعد الاجراءات التي تستفيد منها الديون الجبائية من نفس النوع فى الدولة التي يتم فيها التحصيل . المادة 41 يجوز للسلطات الجبائية للدولة الدائنة بالنسبة للديون الجبائية التى هى ما زالت قابلة للطعن أن تطلب - لحماية حقوقها من السلطات الجبائية المختصة بالدولة الاخرى

- المتعاقدة اتخاذ الاجراءات الاحتفاظية التي يسمح بها تشريعها أو أنظمتها . الباب الرابع احكام مختلفة المادة 42 1 ) اذا احتج ملزم بالضريبة على أن الأجراءات المتخذة من طرف السلطات الجبائية للدولتين المتعاقدتين غير مطابقة لمبادىء هذه الاتفاقية ، فانه يقدم شكوى للسلطات المختصة للدولة التي يشكو من فرضها للضريبة . وان لم يعط جواب ايجابي لهذه الشكوى أو لم يجب عنها بعد مضى ستة أشهر ، يستطيع الشاكي أن يرفع دعواه الى السلطات المختصة في الدولة الاخرى . فان اعترف بصحة دعواه ، يقع التفاهم بين السلطات المختصة لكلا البلدين لتفادى فرض للضريبة غير مطابق لمضمون هذه الاتفاقية . 2 ) يمكن للسلطات المختصة في كلا البلدين التفاهم لابطال الضريبة المطالب بها مرتين في الحالات التي لم تنص عليها هذه الاتفاقية وكذا في الحالات التي تنتج عنها صعوبات في تطبيق هذه الاتفاقية . 3 ) تقدم القضية ان دعت الحاجة الى عقد مفاوضات للوصول الى تسوية ، الى لجنة مختلطة يكونها عدد متساو من الممثلين عن الدولتين المتعاقدتين . ويترأس اللجنة بالتناوب عضو من كلا الوفدين . المادة 43 تتفق السلطات المختصة لكلتا الدولتين المتعاقدتين على تحديد كيفيات تطبيق مضمون هذه الاتفاقية بتفاهم مشترك عند الحاجة . المادة 44 1 ) يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للاحكام الدستورية الجارى بها العمل في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الذي يلى تبادل وثائق المصادقة غير أنه من المفهوم أن هذه الاتفاقية يسرى مفعولها للمرة الأولى بالنسبة : للضرائب عن الدخل المفروضة بالنسبة للسنة المدنية الجبائية لسنة 1968 أو السنوات المالية المقفولة خلال هذه السنة .. غير انه بالنسبة للدخل الذي تنص المواد من 15 إلى 18 على فرض الضريبة عليه ، فان الاتفاقية ستطبق على التوزيعات التي تجرى بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية ،

  • للضرائب عن تركات وارث الاشخاص الذين يموتون ابتداء من يوم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ، لحقوق التسجيل وحقوق الطابع بالنسبة للعقود والاحكام الصادرة بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية 2 ) مخالفة لأحكام الفقرة السابقة فان المساعدة على تحصيل الضرائب المقررة في المادتين 40 و 41 تدخل حيز التنفيذ للمرة الأولى بالنسبة للضرائب المفروضة عن الدخل المتعلق بالسنة المدنية لسريان مفعول هذه الاتفاقية أو السنوات المالية المفتوحة فيما بعد هذا السريان . المادة 45 تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول بدون تحديد الأجال . غير أنه يمكن ابتداء من أول يناير سنة 1969 لكل حكومة فسخ الاتفاقية ابتداء من أول يناير من السنة المعتبرة بسابق انذار مدته ستة أشهر يعلن عنه بالطريقة الدبلوماسية .. وفي هذه الحالة يتوقف تنفيذ الاتفاقية عن : فرض الضريبة عن الدخل أو الدخل المكتسب أو الدخل الجاري قبضه خلال السنة المدنية التى تسبق أول يناير من سنة فسخ الاتفاقية
  • فرض الضريبة عن التركات المشروع في تنفيذها قبل 31 ديسمبر من السنة المدنية المذكورة ، الحقوق الاخرى كالتسجيل وحقوق الطابع بالنسبة للعقود والاحكام الصادرة بعد 31 ديسمبر من السنة المدنية المذكورة • وقع المفوضان المكلفان بذلك هذه الاتفاقية في نسختين وحرر بالجزائر في 2 أكتوبر سنة 1968 • عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية . الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية السفير فوق العادة المفوض وزير الشؤون الخارجية والممثل السامي للجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الفرنسية بالجزائر پيار دي لوس

484 الجريدة الرسمية البروتوكول هند الشروع في امضاء الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الرامية الى تجنب فرض الضريبة المزدوجة ووضع قواعد للمساعدة المتبادلة الادارية المتعلقة بالمسائل الجبائية ، اتفق الموقعان أسفله على التصريحات التالية التي هي جزء لا يتجزأ من الاتفاقية . اضافة للمادة 2 1 ) يعتبر الشخص الطبيعي الساكن سابقا في احدى الدولتين المتعاقدتين بأنه محافظ عن مقر سكناه الدائم اذا بقيت عائلته ساكنة فيه بصفة عادية في هذه الدولة ولو أن هذا الشخص الطبيعي يسكن فعلا لوحده معظم أوقات ، السنة في الدولة الأخرى حيث يوجد بها مركز نشاطه المهني .. ب ) لا يؤخذ بالاعتبار مقر سكنى دائم كامن في احدى الدولتين المتعاقدتين اذا سكن شخص طبيعي في الدولة الاخرى رغم أن عائلته تسكن بصفة اعتيادية في هذه الدولة المعتبرة حيث لا زال يسكن هذا الشخص الطبيعي نفسه معظم أوقات السنة ولو احتفظ مع ذلك بمركز نشاطاته المهنية . غير أنه لا يؤخذ هذا الحكم بعين الاعتبار عندما تكون معظم المدخولات الخاضعة للضريبة باسم الشخص الطبيعي - بصفته رئيس العائلة ناتجة من مدخولات أخرى غير التي توجد في الدولة حيث كان في السابق مقر سكناه . اضافة للمادة 4 اتفق الطرفان المتعاقدان اعتبار - حسب مفهوم المادة 4 أسهم وحصص الشركات على الخصوص كأموال عقارية لهذه الشركات التي غرضها الوحيد بناء أو شراء عقارات أو مجموعة من العقارات قصد تقسيمها الى أقساط الغرض منها تسليمها إلى شركاء في الملكية أو في المنفعة أو في تسيير هذه العقارات أو مجموع العقارات كما هي مقسمة اضافة للمادة 12 لا يمكن تنفيذ أحكام المادة 12 اذا كانت ترمى الى استغلال البواخر الا بالنسبة لدخل السنة المالية المقفولة بعد ابتداء سريان مفعول الاتفاق البحرى المبرم في 24 يوليو سنة 1967 بين البلدين اضافة للمادة 20 1 ) ان قيمة المبالغ الخاضعة للضريبة في الدولة الناتجة منها تحدد بتطبيق تخفيض قيمته الاجمالية 20 ٪ للأتاوات اذا كانت تتعلق بالحصيلة المشار اليها فى المقطع الثالث و 50 للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1390 ه اذا كان الأمر يتعلق بحالة المبالغ المشار اليها في المقطع 4 وذلك لتطبيق المقطعين 3 و 4 2 ) ترمى أحكام المقطع 2 من الفقرة 4 من المادة 20 الخاصة بحق الكراء والمكافآت المماثلة لاستعمال أو حق استعمال التجهيزات التابعة لمؤسسة أخرى والمستعملة أو الممكن استعمالها لمتابعة نفس النشاط المهني أو تحقيق نفس العملية .. اضافة للمادة 22 اتفق الطرفان المتعاقدان حفاظا منهما على العلاقات الخاصة الكائنة بين فرنسا والجزائر على تمديد مهلة الاقامة المشار اليها في المقطع ( أ ) من الفقرة الثانية من المادة 22 الى 120 يوما لفترة انتقالية يمكن لأحد الطرفين أن يطلب جعل حد لها بابرام اتفاق بينهما اضافة للمادة 28 يفهم من عبارة « المبلغ الاجمالى » المذكور في المادة 28 مبلغ المدخولات الخاضعة للضرائب قبل الخصم الضريبي المفروض عليها في الدولة التي تكون مصدر هذه المدخولات.. اضافة للمادة 40 يمكن لكل ملزم بدفع الضريبة يكون موضوع متابعات في احدى الدولتين المتعاقدتين قصد تحصيل ضرائب مستحقة في الدولة الثانية المتعاقدة أن يطلب تطبيقا لأحكام المادة 40 من السلطات المختصة للدولة الاولى ايقاف هذه المتابعات اذا كان في وسع الملزم بدفع الضريبة بعد امضاء هذه الاتفاقية أن يبرهن عن حيازته لأملاك كائنة في الدولة التي فرضت الضرائب أو له دين واجب الأداء في هذه الدولة أو مجموعة عمومية أو مؤسسة عامة أو هيئة مكلفة بمصلحة عمومية في الدولة المعنية . الا أن للملزمين بدفع الضريبة المقيمين أو الذين مارسوا نشاطا مكسبا في تراب الدولة الطالبة منذ تاريخ امضاء هذه الاتفاقية لا يمكنهم الاستفادة من الحقوق الآنفة الذكر للتمتع بايقاف المتابعات الا اذا كانت هذه الحقوق تتعلق بممتلكات كان لهم عليها حق التصرف في التاريخ المذكور وبعده اذا كان هذا الطلب المرفوق بكل البيانات اللازمة يظهر صحيحا فيتوقف تنفيذ اجراءات أحكام المادة 40 و نخبر السلطات المختصة للدولة الطالبة بهذا المقرر ويخضع الطلب في أجل ثلاثة أشهر - لدراسة اللجنة المختصة المشار اليها في المقطع 3 من المادة 42 وتقرر هذه اللجنة فيما اذا كان التحصيل الاجباري موضوع متابعة وبأية طريقة كانت • وبصفة عامة تعتبر المنازعات فيما يخص تحصيل الضرائب | عائقا للتطبيق حسب مفهوم المادة 42 من الاتفاقية ..

الجمعة 4 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 يتعلق بصنع وتسويق « المرقاز » ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 المعدل

  • والخاص بقمع الغش في بيع البضائع وغش المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 غشت سنة 1920 المعدل والمحدد لاجراءات تنفيذ قانون 1 غشت سنة 1905 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 21 ديسمبر سنة 1916 اللعدل والمتخذ لتطبيق قانون 1 غشت سنة 1905 فيما يخص اللحوم ومشتقات لحم الخنزير ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 28 يونيو سنة 1912 المعدل والنافذ في الجزائر بموجب القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1920 والمتعلق بصبغ وحفظ المواد الغذائية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تخصص تسمية ( مرقاز » الى مستحضر لا يمكن أن يتكون الا من لحوم البقر والعجول والضأن وشحم هذه الحيوانات ، سواء أضيف اليها الأفاوية والبهارات والتوابل أم لا ، ولا ينبغى أن يتكون هذا المستحضر من الأحشاء والسقط المادة 2 : يجب الا يحتوي « المرقاز » على رطوبة تزيد على 75 % من المستحضر الخالص من الشحم ، أو على كمية من الاوتار والاعصاب والصفاق تزيد على 5 % . المادة 3 : يجب الا يحتوي ( المرقاز » على نسبة اجمالية من المواد الدسمة تزيد على 25 ٪ . ويسمح بارتفاع هذه النسبة . شريطة الا تزيد على 27 ٪ . و تحسب نسبة المواد الدسمة الاجمالية كما هو الشأن بالنسبة للمواد غير الدسمة وذلك بعد أن ترفع نسبة الرطوبة الى الحد الاقصى الذي هو 75 % من المستحضر المفترض انه خالص من الدسم . المادة 4 : يسمح بصبغ ( المرقاز » اصطناعيا بواسطة المواد الصابغة الطبيعية ، المذكورة في الملحق رقم 1 المرفق بالقرار المؤرخ فى 28 يونيو سنة 1912 - - لا بغيرها … المادة ه : يكلف مدير الانتاج الحيواني ورئيس مصلحة قمع الغش ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر ديمقراطية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970. عن وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة دريسير اطلس ( فرانسا ( شركة مغفلة بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ان وزير الصناعة والطاقة ،
  • بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ،
  • وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 10 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتعجرة ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في . فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، ب وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة . والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،

486 - الجريدة الرسمية

  • وبناء على الطلب المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 الذي قدمته شركة دريسير أطلس (فرنسا) شركة مغفلة ، الموجودة ب 4 نهج الاميرال كولونيي - الجزائر العاصمة ، يقرر مسايلي : المادة الاولى : يرخص لشركة دريسير اطلس ( فرنسا ) شركة مغفلة بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في الاماكن التالية : ولاية عنابة : بلديات دائرة تبسة ، بولاية الاوراس : بلديات دائرات باتنة وبسكرة وخنشلة ، ولاية قسنطينة : بلديات دائرة عين البيضاء ، ولاية المدية : بلديات دائرات قصر البخاري وبوسعادة والجلفة وصور الغزلان ، ولاية مستغانم: بلديات دائرتي معسكر والمحمدية ، ولاية الواحات : مجموع بلديات الولاية ، ولاية وهران : بلديات دائرة سيدي بلعباس ، ولاية الساورة : مجموع بلديات الولاية ، ولاية سطيف : بلديات دائرتي برج بوعريريج والمسيلة ولاية تيارت : بلديات دائرة تيارت المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرقصة المرفق بأصل هذا القرار ويتألف من خيمتين ابعادهما 1.80م على مترتين ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي : مستودع منتقل - دريسير أطلس رقم 1 متفجرات » • المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد امتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة ر يجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل تنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على شركة « دريسير أطلس ، ان تعلم في أجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم بانهاء الاشغال . يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات او مص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا يجدد وعنده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1390 ه . المادة 5 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 3,000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس . المادة 6 : لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 320 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . المادة 7 : يجب على طالب الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المنثقل ان يشعر بذلك والى الولاية والمهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المنتقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 100/1 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .. يجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .. ويجب أعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء | الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تسبب | احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة | لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال | كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ،

الجمعة 4 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون أحدهما على الاقل ذا رغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هده العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 120 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز . ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات و توزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة … وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير حاملا للبطاقة النظمامية الخاصة بمعالجة المفرقعات . المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :

    • طالب الرخصة ،
  • ولاة الولايات المعنية . مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الولايات المعنية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 • بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « دريسير اطلس » بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة . وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،

  • وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،
  • وبناء على الطلب المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 الذي قدمته شركة دريسير أطلس (فرنسا) شركة مغفلة ، الموجودة ب 4 نهج الاميرال كولونيي - الجزائر العاصمة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يرخص لشركة دريسير أطلس ( فرنسا ) شركة مغفلة بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفرقعات من الصنف الثالث فى الاماكن التالية : ولاية عنابة : بلديات دائرة تبسة ، ولاية الاوراس : بلديات دائرات باتنة وبسكرة وخنشلة ،
  • ولاية قسنطينة : بلديات دائرة عين البيضاء ،
  • ولاية المدية : بلديات دائرات قصر البخاري وبوسعادة والجلفة وصور الغزلان ، ولاية مستغانم : بلديات دائرتي معسكر والمحمدية ، ولاية الواحات : مجموع بلديات الولاية ، ولاية وهران : بلديات دائرة سيدي بلعباس ، ولاية الساورة : مجموع بلديات الولاية ،
  • ولاية سطيف : بلديات دائرتي برج بوعريريج والمسيلة ولاية تيارت : بلديات دائرة تيارت . المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في غرفة مستعملة كمكتب .

488 الجريدة الرسمية ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغل مع العبارة | التالية : « مستودع متنقل - دريسير اطلس رقم 1 مفرقعات ) . المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 100 وحدة • المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . المادة ه : قبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك والي الولاية والمهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المفرقعات فيها • يجوز لوالي الولاية المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر • ويجب اعلام والي الولاية والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراين سنة 1928 و 22 سبتمبر سنة 1950 0 ويمنع على الخصوص ادخال اى شيء الى المستودع ما للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1390 ه عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث ضرر وكذلك المواد المتفجرة • ويجب أن تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوزان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .. يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الأقل ذا رغوة • ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة باشعال المفرقعات … المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالب الرخصة ،
  • ولاة الولايات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الولايات المعنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 بلعيد عبد السلام اعلانات وبلاغات اعلان من والي مستغانم يتعلق بايداع اشغال تكوين الحالة المدنية لدى كتابات بعض البلديات بولاية مستغانم يعلن والى مستغانم الى كل من يعينه الامر ان السجلات الخاصة باشغال تكوين الحالة المدنية قد وضعت بكتابات البلديات الآتية وذلك تطبيقا للمادة 7 من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تأسيس الحالة المدنية الخاصة بالاشخاص الذين ليس لهم لقب : بوقيراط ، وادى الخير ، معسكر ، عين فارس ، عبر فكان بو حنيفية الحمامات ، فروحة ، غريس ، حاسين ، ماوسة المطمور ، وادى تارية ، تيزي ، وادي رهيو ، عمى موسى الحمادنة ، جديوية ، الاحلاف ، مزونة ، مديونة ، رمقة ، | اغيل ايزان ، المطمر ، القلعة ، مندس ، وادى السلام ، وادى | الجماعة ، سيدى خطاب ، سيدي محمد بن عودة ، زمورة ، سيدى على ، عشعاشة ، حجاج ، تيغنيف ، الحشم ، وادى الابطال . وفي امكان المعنيين وغيرهم الاطلاع على هذه السجلات وفي حالة وجود اغلاط أو سهو ان يعارضوا أو يطالبوا بما يرونه | لازما حيال خلاصات مندوب الحالة المدنية ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 تبتدىء من يوم وصول

الى مقر البلديات المذكورة أعلاه • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر