قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس 12 مارس سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة سنة 1970 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية والرامية الى الغاء ازدواج يتعلق بصنع وتسويق « المرقاز » . 485
المادة الأولى
فتح المادةتخصص تسمية ( مرقاز » الى مستحضر لا يمكن أن يتكون الا من لحوم البقر والعجول والضأن وشحم هذه الحيوانات ، سواء أضيف اليها الأفاوية والبهارات والتوابل أم لا ، ولا ينبغى أن يتكون هذا المستحضر من الأحشاء والسقط
المادة 2
فتح المادةيجب الا يحتوي « المرقاز » على رطوبة تزيد على 75 % من المستحضر الخالص من الشحم ، أو على كمية من الاوتار والاعصاب والصفاق تزيد على 5 % .
المادة 3
فتح المادةيجب الا يحتوي ( المرقاز » على نسبة اجمالية من المواد الدسمة تزيد على 25 ٪ .
ويسمح بارتفاع هذه النسبة . شريطة الا تزيد على 27 ٪ .
و تحسب نسبة المواد الدسمة الاجمالية كما هو الشأن بالنسبة للمواد غير الدسمة وذلك بعد أن ترفع نسبة الرطوبة الى الحد الاقصى الذي هو 75 % من المستحضر المفترض انه خالص من الدسم .
المادة 4
فتح المادةيسمح بصبغ ( المرقاز » اصطناعيا بواسطة المواد الصابغة الطبيعية ، المذكورة في الملحق رقم 1 المرفق بالقرار المؤرخ فى 28 يونيو سنة 1912 - - لا بغيرها ...
المادة ه : يكلف مدير الانتاج الحيواني ورئيس مصلحة قمع الغش ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر ديمقراطية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970.
عن وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة دريسير اطلس ( فرانسا ( شركة مغفلة بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ،
- وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 10 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتعجرة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في .
فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، ب وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة .
والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، 486 - الجريدة الرسمية
- وبناء على الطلب المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 الذي قدمته شركة دريسير أطلس (فرنسا) شركة مغفلة ، الموجودة ب 4 نهج الاميرال كولونيي - الجزائر العاصمة ، يقرر مسايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة دريسير اطلس ( فرنسا ) شركة مغفلة بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في الاماكن التالية :
ولاية عنابة : بلديات دائرة تبسة ، بولاية الاوراس : بلديات دائرات باتنة وبسكرة وخنشلة ، ولاية قسنطينة : بلديات دائرة عين البيضاء ، ولاية المدية : بلديات دائرات قصر البخاري وبوسعادة والجلفة وصور الغزلان ، ولاية مستغانم: بلديات دائرتي معسكر والمحمدية ، ولاية الواحات : مجموع بلديات الولاية ، ولاية وهران : بلديات دائرة سيدي بلعباس ، ولاية الساورة : مجموع بلديات الولاية ، ولاية سطيف : بلديات دائرتي برج بوعريريج والمسيلة ولاية تيارت : بلديات دائرة تيارت
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرقصة المرفق بأصل هذا القرار ويتألف من خيمتين ابعادهما 1.80م على مترتين ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي :
مستودع منتقل - دريسير أطلس رقم 1 متفجرات » •
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد امتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة ر يجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل تنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة « دريسير أطلس ، ان تعلم في أجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم بانهاء الاشغال . يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات او مص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا يجدد وعنده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1390 ه .
المادة 5
فتح المادةيجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 3,000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 320 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى .
المادة 7
فتح المادةيجب على طالب الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المنثقل ان يشعر بذلك والى الولاية والمهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المنتقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 100/1 وعلى بعد 500 متر من كل جهة ..
يجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ..
ويجب أعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 .
ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء | الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تسبب | احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا .
ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة | لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال | كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ، الجمعة 4 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون أحدهما على الاقل ذا رغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هده العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا .
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 120 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز . ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات و توزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة ... وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير حاملا للبطاقة النظمامية الخاصة بمعالجة المفرقعات .
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- - طالب الرخصة ،
- ولاة الولايات المعنية .
مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الولايات المعنية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 • بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.