قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « دريسير أطلس » بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله . 487 للجمهورية الجزائرية الجمعة اعلانات وبلاغات - اعلان من والى مستغانم يتعلق بايداع اشغال تكوين الحالة المدنية لدى كتابات بعض البلديات بولاية مستغانم . 488
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة دريسير أطلس ( فرنسا ) شركة مغفلة بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفرقعات من الصنف الثالث فى الاماكن التالية :
ولاية عنابة : بلديات دائرة تبسة ، ولاية الاوراس : بلديات دائرات باتنة وبسكرة وخنشلة ،
- ولاية قسنطينة : بلديات دائرة عين البيضاء ،
- ولاية المدية : بلديات دائرات قصر البخاري وبوسعادة والجلفة وصور الغزلان ، ولاية مستغانم : بلديات دائرتي معسكر والمحمدية ، ولاية الواحات : مجموع بلديات الولاية ، ولاية وهران : بلديات دائرة سيدي بلعباس ، ولاية الساورة : مجموع بلديات الولاية ،
- ولاية سطيف : بلديات دائرتي برج بوعريريج والمسيلة ولاية تيارت : بلديات دائرة تيارت .
المادة 2
فتح المادةيكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في غرفة مستعملة كمكتب . 488 الجريدة الرسمية ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغل مع العبارة | التالية : « مستودع متنقل - دريسير اطلس رقم 1 مفرقعات ) .
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 100 وحدة •
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .
المادة ه : قبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك والي الولاية والمهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المفرقعات فيها • يجوز لوالي الولاية المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر • ويجب اعلام والي الولاية والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراين سنة 1928 و 22 سبتمبر سنة 1950 0 ويمنع على الخصوص ادخال اى شيء الى المستودع ما للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1390 ه عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث ضرر وكذلك المواد المتفجرة • ويجب أن تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوزان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ..
يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الأقل ذا رغوة • ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره .
ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة باشعال المفرقعات ...
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالب الرخصة ،
- ولاة الولايات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الولايات المعنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 بلعيد عبد السلام اعلانات وبلاغات اعلان من والي مستغانم يتعلق بايداع اشغال تكوين الحالة المدنية لدى كتابات بعض البلديات بولاية مستغانم يعلن والى مستغانم الى كل من يعينه الامر ان السجلات الخاصة باشغال تكوين الحالة المدنية قد وضعت بكتابات البلديات الآتية وذلك تطبيقا للمادة 7 من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تأسيس الحالة المدنية الخاصة بالاشخاص الذين ليس لهم لقب :
بوقيراط ، وادى الخير ، معسكر ، عين فارس ، عبر فكان بو حنيفية الحمامات ، فروحة ، غريس ، حاسين ، ماوسة المطمور ، وادى تارية ، تيزي ، وادي رهيو ، عمى موسى الحمادنة ، جديوية ، الاحلاف ، مزونة ، مديونة ، رمقة ، | اغيل ايزان ، المطمر ، القلعة ، مندس ، وادى السلام ، وادى | الجماعة ، سيدى خطاب ، سيدي محمد بن عودة ، زمورة ، سيدى على ، عشعاشة ، حجاج ، تيغنيف ، الحشم ، وادى الابطال .
وفي امكان المعنيين وغيرهم الاطلاع على هذه السجلات وفي حالة وجود اغلاط أو سهو ان يعارضوا أو يطالبوا بما يرونه | لازما حيال خلاصات مندوب الحالة المدنية ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 تبتدىء من يوم وصول الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى مقر البلديات المذكورة أعلاه • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.