مرسوم رئاسي رقم 21-508 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبيّة وحكومة بفاليتا في 19 ديسمبر سنة 2018
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطا في مجال الصحة البيطرية، الموقع بفاليتا في 19 ديسمبر سنة 2018، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون 10 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 ديسمبر سنة 2021 .
اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطا في مجال الصحة البيطرية.
إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطا، المشار إليهما فيما أدناه ب "الطرفين"، وفرديا ب "الطرف"،
- اعتبارا منهما لتصدير واستيراد وعبور الحيوانات
- ورغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للدولتين، تسهيلا للتبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري طبقا لأحكام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية المنظمة الدولية للأوبئة)
- ورغبة منهما في وقاية إقليميهما من الأمراض الحيوانية المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية الحيوانية والأمراض الحيوانية المتنقلة للإنسان قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعين الطرفان السلطات المختصة لتطبيق هذا الاتفاق وهي :
(أ) عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
مدير المصالح البيطرية.
(ب) عن جمهورية مالطا : المدير العام لتنظيم الصحة البيطرية والصحة النباتية.
المادة 2 تحدد السلطات المختصة للطرفين، من خلال أحكام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، الشروط الصحية عند تصدير واستيراد وعبور الحيوانات والمنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري بين البلدين.
المادة 3
فتح المادةيتعهد كل طرف بالقيام بمراقبة صحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري العابرة لإقليمه والموجهة إلى إقليم الطرف الآخر.
إذا تبين من المراقبة أن الحيوانات والمنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري المنقولة، يمكن أن تعرّض صحة الأشخاص أو الحيوانات للخطر، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها، طبقا للطرق المحدّدة في أحكام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (المنظمة الدولية للأوبئة).
المادة 4
فتح المادةتتبادل السلطات المختصة للطرفين فصليا نشرات صحية، تتضمن إحصائيات الأمراض المعدية والطفيلية الحيوانية الواردة في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
كما يلتزم الطرفان بالإبلاغ الفوري، برقيا أو بوسيلة مماثلة، عن الظهور المحتمل على إقليم أحد الطرفين لأي موطن داء ورد في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وذلك بإعطاء تفاصيل عن الموقع الجغرافي الدقيق لموطن الداء وعن الإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذه الأمراض والتحكم في الوضع.
المادة 5
فتح المادةتلتزم السلطات المختصة للطرفين بتقديم الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري الموجهة للتصدير من أي هرمونات أو أدوية أو مبيدات أو إفرازات جرثومية أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الإنسان.
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان على تسهيل :
1 - التعاون والمساعدة التقنية بين المخابر البيطرية التابعة للمصالح البيطرية للبلدين،
2 - تبادل الأطباء البيطريين المتخصصين بغية الاطلاع المتبادل على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري لكلا الطرفين وكذا على الإنتاج العلمي والتقني في هذه المجالات،
3 - تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية حول طرق إعداد، تحويل وتصنيع المنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري الموجهة للتصدير،
4 - تبادل النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بالصحة الحيوانية، بصفة منتظمة،
5 - تبادل المختصين للمشاركة في المؤتمرات والندوات التي ينظمها الطرفان.
المادة 7
فتح المادةتتشاور السلطات البيطرية المختصة للطرفين فيما بينها عبر القنوات الدبلوماسية حول المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةيلتزم الطرفان بالتوقيف الفوري لكل عملية تصدير للحيوانات والمنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري في حالة وجود أو ظهور في أحد البلدين لمرض وارد في القائمة المحددة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والأمراض الأخرى التي تم تحديدها باتفاق مشترك والتي قد تنتشر إلى البلد المستورد.
المادة 9
فتح المادةتتم تسوية كل خلاف بشأن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادةلا يمس هذا الاتفاق بحقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن اتفاقيات واتفاقات دولية أخرى تم إبرامها.
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ التصديق عليه.
ويمكن تغييره أو تعديله بالتراضي بين الطرفين وذلك عن طريق تبادل المذكرات من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة.
يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة غير محددة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا مسبقا، ستة
(6) أشهر على الأقل، بنواياه بالانسحاب.
حرّر بفاليتا في 19 ديسمبر سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية، وفي حال الاختلاف في التفسير ، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية مالطا الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الطاقة وترقية التجارة مصطفى قيطوني كارميلو أبيلا
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.