قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف ساحة الشهداء بمدينة شرشال ضمن المعالم التاريخية. 137.1
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف ساحة الشهداء، بولاية تيبازة، دائرة 1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه شرشال وبلديتها المبينة فى التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
المادة 2
فتح المادةيعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى بشرشال طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى.
وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة (مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية).
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال، ينطبق كل ما يترتب عن عن التصنيف قانونا على ساحة الشهداء بشرشال.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985.
عبد المجيد مزيان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.