قرار

قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة - 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختلطة المنصوص عليها في الامر رقم 72-60 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة 384

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.