قرار

قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 يتضمن قبول محامين لدى المجلس الاعلى 258

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.