قرار
قراران مؤرخان في 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 الوفمبر سنة 1969 يتضمنان منح المكتب الوطني للتسويق (أناكو) امتيازا لاستيراد بعض البضائع 1646
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.