قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت المركزى لانتخاب ممثلى الموظفين في اللجنة الموافق 5 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 80/04 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنجارة
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت المركزى لانتخاب ممثلى الموظفين في اللجنة الموافق 5 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 80/04 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنجارة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.