مرسوم رئاسي رقم 99-58 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق وطني
المادة 103
فتح المادةتتمتع كل غرفة في البرلمان بالاستقلالية المالية.
تصوت كل غرفة في البرلمان على ميزانيتها بناء على اقتراح من مكتبها خلال دورة الخريف من كل سنة.
تبلغ الميزانية إلى الحكومة لدمجها في قانون المالية.
المادة 104
فتح المادةيخضع التسيير المالي في كل غرفة لمراقبة مجلس المحاسبة.
المادة 105
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999.
اليمين زروال نظيمية يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعلن حداد وطني أيام 19 و 20 و 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 و 8 و 9 مارس 1999
المادة 2
فتح المادةينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل البنايات التي تأوي المؤسسات ، لاسيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999 .
اليمين زروال 21 ذو القعدة عام 1419 ه مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.