ج.ر عدد 17 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين . المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 20 رمضان عام 1413 فهرس مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس والشؤون العامة في ولاية تلمسان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس والشؤون العامة في ولاية المدية. سنة 1993 يتضمن تعيين مدير التنظيم

سنة 1993 يتضمن تعيين مدير التنظيم

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تعيين مدير الادارة المحلية في ولاية سكيكدة .

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية.

مارس سنة 1993 يتضمنان إنهاء مهام

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية.

: مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الطارف…..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز .

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 تتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات ( استدراك …………..

قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993 ، الخاصة ببعض اسلاك موظفي الامانة العامة للحكومة. يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء

20 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 3 فهرس (تابع) مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1413 الموافق 7 فبراير سنة 1993 العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. وزارة العدل يتضمن تفويض الامضاء الى الامين

قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير العدل …. قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة مدير الموظفين والتكوين. قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة مدير المالية والوسائل. قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة مدير الشؤون المدنية. قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة مدير ادارة السجون واعادة التربية. قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة مدير البحث.

1992، يتضمن تفويض الامضاء الى

1992، يتضمن تفويض الامضاء الى

1992، يتضمن تفويض الامضاء الى

1992، يتضمن تفويض الامضاء الى

1992، يتضمن تفويض الامضاء الى

قرارات مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 ، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية سيدي بلعباس ……… وزارة التربية الوطنية

قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية سابقا . قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 التربية الوطنية.

يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 20 رمضان عام 1413 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية سابقا … 20 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 93-01 مؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية. 20 نظام رقم 93-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 يتعلق باصدار عقود الضمان والضمان المقابل من قبل البنوك الوسطاء المعتمدين. 22

20 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 5 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يعين السيد عبد العزيز كازي تاني مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية تلمسان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يعين السيد محمد بوديسة مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تعيين مدير الادارة المحلية في ولاية سكيكدة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يعين السيد رجم رمضان مديرا للادارة المحلية في ولاية سكيكدة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام فردية 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى مهام السيد كمال طراي بصفته رئيس دائرة في ولاية عنابة بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى مهام السيد عبد الله ناصري بصفته رئيس دائرة في ولاية الطارف. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى مهام السيد بلقاسم مخزومي بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة الشؤون الدينية، لاعادة ادماجه في سلكه الاصلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى مهام السيد منصور طرابسى بصفته نائب مدير للاملاك الوقفية بوزارة الشؤون الدينية. * مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يعين السيد عبد المجيد سراط نائب مدير الاملاك الوقفية بوزارة الشؤون الدينية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يعين السيد بلقاسم عبادلي نائب مدير للتوجيه الديني بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يعين السيد الطيب نسيبي مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الطارف. : مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى مهام السيد محمد ندير غالم بصفته نائب مدير لاستغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 17 20 رمضان عام 1413 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يعين السيد محمد ندير غالم نائب مدير لحظائر العتاد بوزارة التجهيز. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات (استدراك).

  • الجريدة الرسمية - العدد رقم 10 الصادر بتاريخ 22 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة .1993
  • الصفحة 8 - العمود الاول - السطر الخامس. يضاف : لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفي الامانة العامة للحكومة. ان الامين العام للحكومة
  • بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، المتضمن القانون العام للعامل، وجميع النصوص المتخذة لتطبيقه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكليها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11

20 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 7 والذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين والسواق والحجاب وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1409 الموافق 3 يونيو سنة 1989 والمتضمن تكوين لجان متساوية الاعضاء لبعض اسلاك موظفي الامانة العامة للحكومة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض اسلاك موظفي الامانة العامة للحكومة كما هو مبين أدناه :. 1 - مساعد ادارى رئيسي، مساعد إداري، كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية محاسب رئيسي معاون اداري. 2 - كاتب مختزل عون إداري، كاتب راقن، عون راقن، عون مكتب. 3 - عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني صنف 1 و 2 و 3، سائق سيارة صنف 1 و 2، حاجب رئيسي حاجب. المادة 2 : يحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، وفقا للجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك أعضاء دائمون مساعد اداري رئيسي، مساعد اداري، كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية، محاسب 3 رئيسي، معاون إداري كاتب مختزل، عون إداري، كاتب راقن، عون راقن، عون مكتب 3 عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني صنف 1 و 2 و 3، سائق سيارة صنف 1 و 2، حاجب 3 رئيسي، حاجب أعضاء أعضاء أعضاء إضافيون دائمون إضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993. محمد كمال العلمي

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1413 الموافق 7 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى الامين العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

- ان المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بمقتضى المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984، المتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئيسي رقم 93-39 المؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، الذي يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 28 اكتوبر سنة 1992 المتضمن تعيين السيد جيلالي اليابس مديرا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 رجب عام 1413 الموافق 20 يناير سنة 1993، المتضمن تعيين السيد عمر بن عبو أمينا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمر بن عبو الأمين العام، الامضاء باسم المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بالتسيير، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. جيلالي اليابس / العدد 17 20 رمضان عام 1413 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير العدل. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، المتضمن تعيين السيد علي غفار مديرا لديوان وزير العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي غفار، مدير ديوان وزير العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبرابر سنة 1993 محمد تقية .

20 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 9 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق اول ابريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد بن بوزة، مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن بوزة، مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. محمد تقية. قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو، سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد مصطفى كمال بوحراثي مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى بوحراثي، مدير المالية والوسائل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 . محمد تقية.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في اول ربيع الاول عام 1410 الموافق اول اكتوبر سنة 1989، والمتضمن تعيين السيد عمرو بقيوة مديرا للشؤون المدنية بوزارة العدل. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمرو بقيوة مدير الشؤون المدنية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. محمد تقية. / العدد 17 20 رمضان عام 1413 ه قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة السجون واعادة التربية. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 1 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد زروق شعبان، مديرا لادارة السجون واعادة التربية بوزارة العدل. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد زروق شعبان مدير ادارة السجون واعادة التربية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. محمد تقية.

20 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 11 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث.

- ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق اول ابريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بن عمارة مديرا للبحث بوزارة العدل. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد نور الدين بن عمارة ، مدير البحث، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 . محمد تقية. قرارات مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض. امضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الله شريفي، نائب مدير للقضاء المدني بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الله شريفي، نائب مدير القضاء المدني، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. محمد تقية

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-803 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 أول ربيع الأول الموافق أول أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد نور الدين در بوشي ، نائب مدير للتشريع بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد نور الدين در بوشي، نائب مدير الشريع، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. محمد تقية ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في / العدد 17 20 رمضان عام 1413ه وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد علي ادريس، نائب مدير للشؤون الجزائية بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد علي ادريس، نائب مدير للشؤون الجزائية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. محمد تقية ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

20 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 13 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد لطفي بوفجي، نائب مدير للشؤون الخاصة بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد لطفي بوفجي، نائب مدير الشؤون الخاصة، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة : 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. محمد تقية ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد أحمد ابراهيمي، نائب مدير التكوين بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد ابراهيمي، نائب مدير التكوين الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 . محمد تقية ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد خالد زغدان، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد خالد زغدان نائب مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. محمد تقية ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة . 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سليمان بن غوبة ، نائب مدير لشؤون السجون، بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سليمان بن غوبة ، نائب مدير شؤون السجون الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 محمد تقية / العدد 17 20 رمضان عام 1413 ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-803 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985، والمتضمن تعيين السيد علي الشريف حوميطة، نائب مدير الوثائق، بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد علي الشريف حوميطة نائب مدير الوثائق، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. محمد تقية ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم

20 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أفريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عمرو أمزيان، نائب مدير للجنسية بوزارة العدل : يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمرو أمزيان نائب مدير للجنسية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. محمد تقية ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 6 يناير سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عقيل بن قاجة، نائب مدير للتجهيز، بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عقيل بن قاجة، نائب مدير التجهيز الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. محمد تقية إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد حميدات، نائب مدير لاعادة التربية بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد حميدات، نائب مدير اعادة التربية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. محمد تقية ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركز - في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جمال خليل، نائب مدير لموظفي اعادة التربية، بوزارة العدل يقرر ما يلي : / العدد 17 20 رمضان عام 1413 المادة الأولى : يفوض الى السيد السيد جمال خليل، نائب مدير لموظفي اعادة التربية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. محمد تقية ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 81 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد رشيد وشام، نائب مدير للموظفين، بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رشيد وشام نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.

20 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 17 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. محمد تقية ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد بوجمعة آيت أودية، نائب مدير للقضاة والموثقين بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بوجمعة آيت أودية، نائب مدير القضاة، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. محمد تقية ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد أفتيس، نائب مدير للأعوان القضائيين، بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد أفتيس، نائب مدير الأعوان القضائيين، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. محمد تقية ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد مصطفى زازون، نائب مدير للتجهيز بالاعلام الآلي بوزارة العدل يقرر ور ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى زازون، نائب مدير التجهيز بالاعلام الآلي، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 . محمد تقية ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة / العدد 17 20 رمضان عام 1413 ه 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين الآنسة مباركة صخري، نائبة مدير لحماية الأحداث، بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة مباركة صخري، نائبة مدير حماية الأحداث، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. محمد تقية ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن

20 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 19 زوجة زدور، نائبة مدير إجراءات العفو والسوابق القضائية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. محمد تقية ان وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيدة هلال حفيظة، زوجة قارة سليمان، نائبة مدير للدراسات القضائية، بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة هلال حفيظة زوجة قارة سليمان، نائبة مدير الدراسات القضائية الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. محمد تقية وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية سيدي بلعباس- بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 ، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية والخاصة بولاية سيدي بلعباس كما يلي : 1 - محمد بن حدو 2 - أحمد عقوني 3 – عبد القادر مكسي 4 - عز الدين سكران 5 - بوزيان مقلقل 6 - عبد الوهاب بورحلة 7 - سيدي محمد مرابط 8 - أحمد فتوحي

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 صادر عن وزير التربية الوطنية تنهى مهام السيد نور الدين مصمودي بصفته رئيسا لديوان وزير التربية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام / العدد 17 20 رمضان عام 1413 ه 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 صادر عن وزير التربية الوطنية يعين السيد مختار حسبلاوي رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية. قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق - أول مارس سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 صادر عن وزير التربية الوطنية تنهي مهام السيد فيصل بن مريم مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 93 – 01 مؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية ان محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 44، 45، 47 1361321301291261151149591 137، 139 ، و 140 منه وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض. وبمقتضى النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية

20 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 21 بمقتضى النظام رقم 91-07 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتضمن قواعد الصرف وشروطه وبمقتضى النظام 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف

  • وبمقتضى النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها،
  • وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 03 يناير سنة 1993 يسن النظام التالي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام الى تحديد الشروط المتعلقة بما يلي :
  • رخصة تأسيس بنك ومؤسسة مالية
  • رخصة إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية
  • إعتماد هذه المؤسسة المالية والبنك والفرع. المادة 2 : يرفق طلب رخصة تأسيس بنك أو مؤسسة مالية وكذا طلب رخصة إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية بملف تحدد عناصره عن طريق تعليمة يصدرها بنك الجزائر. المادة 3: يجب أن يتضمن على الخصوص، ملف طلب الرخصة المقدم من طرف الطالبين، على عناصر التقييم المتعلقة بما يلي : برنامج النشاط، الوسائل المالية والتقنيات المرتقبة
  • صفة وملاءة المساهمين وضامنوهم إذا اقتضى الأمر،
  • قائمة المسيرين الرئيسيين مشاريع القوانين الأساسية إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية القانون الأساسي للبنك وللمؤسسة المالية عندما يتعلق الأمر بفتح فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية
  • التنظيم الداخلي. المادة 4 : يجب ألا يكون مشروع تشكيل بنك أو مؤسسة مالية أو مشروع إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، موضوع إشهار يدعى من خلاله أنه قد تحصل على الرخصة و/أو الاعتماد أو يؤدي إلى استعمال التعابير الواردة في المادة 126 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه. يجب أن تشير كل معلومة تنشر قبل الحصول على الاعتماد صراحة، إلى أن الأمر يتعلق بمشروع. المادة 5 : يتم تبليغ القرار المتعلق بطلب الترخيص إلى صاحب الطلب في أجل أقصاه شهرين بعد تقديم كل العناصر والمعلومات المكونة للملف والممنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه. المادة 6 : يمكن أن يكون رفض الترخيص موضوع طعن وفقا للشروط المحددة في المادة 132 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 7 : يمكن أن يعلن عن سحب الترخيص على الخصوص، لنفس الأسباب المنصوص عليها في المادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المشار إليه أعلاه. المادة 8 : يجب على البنك أو المؤسسنة المالية وكذلك الفرع التابع لبنك أو المؤسسة مالية أجنبية التي تحصلت على الترخيص المنصوص عليه في المواد السابقة، أن تطلب في أجل أقصاه اثني عشر ( 12 ) شهرا، لدى محافظ بنك الجزائر، الاعتماد المشار إليه في المادة 137 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه. يمنع عليهم القيام بأية عملية مصرفية قبل الحصول على الاعتماد. المادة 9 : يمنح الاعتماد بقرار من محافظ بنك الجزائر إذا استوفى الطالب كل شروط التأسيس والإقامة، حسب الحالة، مثلما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذلك الشروط الخاصة التي قد تلحق بالترخيص.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لا يمنح هذا الاعتماد للمستفيد صفة الوسيط المعتمد فيما يتعلق بالعمليات مع الخارج ويخضع الحصول على هذه الصفة لأحكام النظام رقم 92 04 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه المادة 10 : يجب إحالة كل تعديل في القوانين الأساسية يتعلق بموضوع أو رأس المال لبنك أو المؤسسة مالية وكذلك كل تعديل يتعلق بتخصيص رأس المال لفرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، إلى مجلس النقد والقرض وأن يخضع لنفس الشروط المحددة في المادة 2 أعلاه. إن التعديلات في القانون الأساسي لبنك أو مؤسسة مالية أجنبية والخاصة بموضوعها لا تصبح قابلة التنفيذ في الجزائر إلا بعد المصادقة عليها من قبل مجلس النقد والقرض. المادة 11 : تخضع التعديلات بإستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، إلى ترخيص مسبق من قبل محافظ بنك الجزائر . المادة 12 : يخضع كل تنازل عن سهم بنك أو مؤسسة مالية ينجم عنه تغيير توازن السلطات داخل جهاز الإدارة، لترخيص محافظ بنك الجزائر عن طريق تقديم ملف تحدد العناصر المكونة له بتعليمه من بنك الجزائر. يخضع كل تنازل عن سهم لا ينتج عنه مثل هذا الأثر، إلى ترخيص من محافظ بنك الجزائر عن طريق طلب يبرز الأسباب والأهداف الممرجوة من هذه العملية. تكون الترخيصات المشار اليها في الفقرات السابقة موضوع تبليغ لدى مجلس النقد والقرض. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993. عبد الوهاب كرمان / العدد 17 20 رمضان عام 1413 ه نظام رقم 93-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993، يتعلق باصدار عقود الضمان والضمان المقابل من قبل البنوك الوسطاء المعتمدين ان محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 17 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 32 الى 41 و 44 و 47 منه، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 . والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض. وبمقتضى النظام 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 3 يناير سنة 1993. يسن النظام التالي نصه : المادة الولى : يهدف هذا النظام الى تحديد شروط اصدار عقود الضمان من قبل البنوك الوسطاء المعتمدين لفائدة المقيمين بموجب التزامات مأخوذة بالجزائر من قبل غير المقيمين، وكذا عقود الضمان والضمان المقابل الصادرة لصالح غير المقيمين بموجب التزامات مأخوذة من قبل المقيمين تجاه الخارج. المادة 2 : لا يمكن أن يتم اصدار عقود الضمان والضمان المقابل الا في اطار الالتزامات المتخدة وفقا

20 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 23 للتشريع والتنظيم المتعلقين بالتجارة الخارجية والصرف الساري المفعول. المادة 3 : يمكن البنوك الوسطاء المعتمدين أن تصدر دون ترخيص من بنك الجزائر ، عقود الضمان لفائدة المقيمين بموجب الالتزامات المتخذة بالجزائر من قبل غير المقيمين. يخضع إصدار عقود الضمان الى تغطية مسبقة بواسطة عقد ضمان مقابل يصدره بنك أجنبي من الدرجة الأولى لفائدة البنك الوسيط المعتمد. المادة 4 : يمكن البنوك الوسطاء المعتمدين أن تصدر دون ترخيص من بنك الجزائر، عقود ضمان وضمان مقابل لفائدة غير المقيمين بموجب الالتزامات المتخذة من قبل المقيمين إزاء الخارج. لا يمكن، في أي حال من الاحوال، أن تصطحب مثل هذه العقود بايداع أو تكوين فعلي لاحتياطي في الخارج. المادة 5 : يلتزم البنك الوسيط المعتمد، عند استعمال الضمان الصادر لفائدة المقيمين، أن يرحل إلى الوطن المبلغ الاجمالي أو الجزئي الناجم عن استعمال المطبعة الرسمية 7. 9 و 10 شارع الضمان المقبال المقدم من قبل البنك الاجنبي ويضاف الى هذا المبلغ، عند الاقتضاء، غرامات التأخير وكل النفقات والمصاريف الأخرى التي تحملها البنك. المادة 6 : يمنح استعمال عقد الضمان أو الضمان المقابل الصادر عن البنك الوسيط المعتمد، لفائدة غير المقيم، الحق في تحويل المبلغ الاجمالي أو الجزئي المضمون أو الحامل لضمان مقابل، مضافا الى هذا المبلغ، عند الاقتضاء النفقات المستحقة من قبل البنوك الأجنبية التي قامت بتغطية التزامات المقيمين. المادة 7 : يجب أن تحمل عقود الضمان والضمان المقابل، موضوع هذا النظام، تاريخ بدايتها وتاريخ استحقاقها. المادة 8 : يقوم بنك الجزائر باصدار تعليمة تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993. عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك - الجزائر