قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة مدير ادارة السجون واعادة التربية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد زروق شعبان مدير ادارة السجون واعادة التربية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992.
محمد تقية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.