قرار

قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير العدل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.