قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير العدل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي غفار، مدير ديوان وزير العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبرابر سنة 1993 محمد تقية .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.