أمر رقم 69-29 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بتحصيل مبالغ النفقة في البلاد الأجنبية والموقع عليها في 20 يونيو سنة 1956 بنيويورك 658
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بتحصيل مبالغ النفقة في البلاد الأجنبية والموقع عليها في نيويورك بتاريخ 20 يونيو سنة 1956 .
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر مع نص الاتفاقية المذكورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية المتعلقة بتحصيل مبالغ النفقة في البلاد الأجنبية المقدمة نظرا لضرورة الاستعجال المتعلق بحل المشكل الانساني الذي يعترض الأشخاص المحتاجين الذين يقيم عائلهم الشرعي في البلاد الأجنبية ، وحيث أن متابعة دعاوى النفقة أو تنفيذ القرارات الخاصة بها فى البلاد الاجنبية تنشأ عنها صعوبات بالغة من قانونية | وتطبيقية ، وحيث ان الاطراف المتعاقدين قد قرروا النص على الوسائل التي تمكن من حل هذه المشاكل وتذليل هذه الصعوبات ، فقد جرى الاتفاق على ما يلي :
المادة الأولى موضوع الاتفاقية 1 ان هدف هذه الاتفاقية هو أن يسهل للشخص المسمى فيما بعد كدائن ، والموجود فى تراب احد الطرفين المتعاقدين ، تحصيل مبالغ النفقة التي يدعى بها على شخص يسمى فيما بعد كمدين ، والمولود في نطاق محاكم الطرف المتعاقد الآخر .
وان الهيئات التي تستخدم لهذا الغرض تعين فيما بعد كسلطات مرسلة ومؤسسات وسيطة • 2 ان الطرق القانونية المقررة فى هذه الاتفاقية تتمم جميع الطرق القانونية الأخرى المنصوص عليها في قانون داخلي او قانون دولي ، ولا تحل محلها .
المدة 2 تعيين المؤسسات
1 - يعين كل طرف متعاقد ، حين ايداع مذكرة التصديق أو الانضمام ، سلطة ادارية او قضائية واحدة او اكثر ، تمارس في ترابه وظائف السلطات المرسلة
2 - يعين كل طرف متعاقد حين ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام ، الهيئة العمومية او الخاصة التي ستمارس في ترابه وظائف المؤسسة الوسيطة .
- يبلغ كل طرف متعاقد بدون تأخير ، الامين العام للامم المتحدة ، التعيينات المقررة تطبيقا للفقرتين 1 و 2 وكل تعديل يطرأ على هذه الناحية
4 - يمكن للسلطات المرسلة والمؤسسات الوسيطة ان | تتصل مباشرة بالسلطات المرسلة والمؤسسات الوسيطة للأطراف المتعاقدين الآخرين
المادة 3
فتح المادةتقديم الطلب للسلطة المرسلة
1 - عندما يكون دائن موجودا في تراب طرف متعاقد، معين فيما بعد كدولة الدائن ، ويكون المدين موجودا في نطاق محاكم الطرف المتعاقد الآخر والمعين فيما بعد كدولة المدين ، فيمكن للدائن أن يطلب من السلطة المرسلة للدولة الموجود فيها ، لكى يمنح مبالغ النفقة من طرف المدين . 2 يطلع كل طرف متعاقد الامين العام ، على عناصر الاثبات المطلوبة عادة لدعم الطلبات الخاصة بمبالغ النفقة ، بموجب قانون دولة المؤسسة الوسيطة وعلى الشروط التي ينبغى أن تقدم ضمنها تلك العناصر لتكون مقبولة ، وعلى الشروط الاخرى المحددة بهذا القانون . 3 يجب أن يرفق الطلب بجميع المستندات المتعلقة بالموضوع ولا سيما ، وعند الاقتضاء ، بوكالة يؤذن بموجبها للمؤسسة الوسيطة بأن تعمل باسم الدائن أو تعين له شخصا مؤهلا للعمل باسمه ، ويكون كذلك مرفقا بصورة الدائن ، وصورة المدين اذا أمكن 4 تتخذ السلطة المرسلة جميع التدابير الممكنة لكي تراعي مقتضيات قانون دولة المؤسسة الوسيطة ، ومع مراعاة هذا القانون ، فان الطلب يشتمل على التعليمات التالية :
اسم ولقب الدائن وعنوان و تاريخ ميلاده وجنسيته ومهنته ، وعند اللزوم اسم وعنوان ممثله القانوني ، ب اسم ولقب المدين ، بحسب المعلومات المتوفرة لدى الدائن فى هذا الشأن وعناوينه المتعاقبة خلال السنوات الخمس الاخيرة ، وتاريخ ميلاده وجنسيته ومهنته ،
2- البيان التفصيلي للأسباب التي بني عليها الطلب .
وموضوع هذا الطلب وكل تعليمات اخرى تتعلق بالطلب و تمس على وجه الخصوص الموارد والوضع العائلي للدائن والمدين
المادة 4
فتح المادةنقل الملف
1 - ان السلطة المرسلة تحيل الملف الى المؤسسة الوسيطة المعنية من طرف الدولة التابعة لها المدين الا اذا اعتبرت الطلب غير مثبت . 2 ان السلطة المرسلة تتحقق ، قبل ارسال الملف ، من ان الوثائق الواجب توفرها بمقتضى قانون الدولة التابع لها الدائن صحيحة ومطابقة للقانون 3 يجوز للسلطة المرسلة ان تخبر المؤسسة الوسيطة عن رأيها في صحة الطلب وان توصي بأن ينتفع الدائن من المساعدة القضائية والاعفاء من المصاريف .. 660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه المادة .
نقل الأحكام والمحررات القضائية الأخرى ان السلطة المرسلة ، تحيل بناء على طلب الدائن وطبقا لاحكام المادة 4 ، كل حكم وقتي او نهائي او اية وثيقة اخرى قضائية تتعلق بالنفقة صادرة لفائدة الدائن من محكمة مختصة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ، وتحيل في حالة الضرورة واذا أمكن ، محضر المرافعات التي أسفرت عن صدور ذلك الحكم ، 2 ان الأحكام والمحررات القضائية المشار اليها في الفقرة السابقة يمكن أن تحل محل الوثائق المذكورة في المادة 3 او تكون متممة لها .
ان الاجراء المنصوص عليه في المادة 6 يمكن ان يعتبر بالنسبة لقانون الدولة التابعة لها المدين ، اما كاجراء خاص بامر التنفيذ أو التسجيل ، واما كدعوى جديدة مبنية على حكم محال اليها بالاستناد لاحكام الفقرة الاولى
المادة 6
فتح المادةوظائف المؤسسة الوسيطة
ا - أن المؤسسة الوسيطة ، بصفتها تتصرف ضمن حدود التفويضات المخولة لها من الدائن تتخذ جميع التدابير التي تضمن تحصيل مبالغ النفقة ، ولها على وجه الخصوص ، اجراء المصالح ، وعند الضرورة ، اقامة دعوى النفقة ومتابعتها وتنفيذ اي حكم او امر او أي سند قضائي 2 وتقوم المؤسسة الوسيطة باخبار السلطة المرسلة بالامر . واذا تعذر عليها استجابة الطلب ، فانها تبين الاسباب للسلطة المرسلة وتعيد اليها الملف . !
- بالرغم من كل نص وارد فى هذا الاتفاقية ، فان القانون السائد في هذه القضايا وجميع المسائل المرتبطة بها هو قانون الدولة التابع لها المدين ولا سيما فيما يتعلق بالقانون الدولي الخاص 10. 10
المادة 7
فتح المادةالانابات القضائية عندما يجيز قانون دولتين متعاقدتين معنيتين تنفيذ الانابات القضائية ، فتطبق عندئد الاحكام التالية :
T يجوز للمحكمة المرافوعة لديها دعوى النفقة ، لكي تحصل على المستندات والوثائق الثبوتية الأخرى ، ان تطلب تنفيذ انابة قضائية بذلك سواء من المحكمة المختصة للطرف المتعاقد أو من اية سلطة أو مؤسسة معينة من جهة الطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ الانابة لديه ..
ب - لكي يتمكن الخصوم من الحضور أو ارسال ممثلين عنهم ، ينبغى على السلطة المطلوب منها التنفيذ أن تخبر السلطة المرسلة والمؤسسة الوسيطة والمدين عن تاريخ ومكان تنفيذ الاجراء المطلوب ..
ج وينبغي أن تنفذ الانابة القضائية بكل اهتمام ، واذا لم تنفذ في مهلة أربعة أشهر من استلامها من طرف السلطة المطلوب منها التنفيذ ، يجري اطلاع السلطة الطالبة لزوما عن أسباب عدم التنفيذ أو التأخير د لا يترتب على تنفيذ الانابة القضائية تسديد رسوم أو نفقات مهما كانت ،
ه - لا يمكن رفض تنفيذ الانابة الا للسببين التاليين :
1) اذا لم تتأيد صحة المسستند ،
2 ) اذا اعتبر الطرف المتعاقد الذي سينفذ المستند على ترابه ، ماسا بسيادته الوطنية أو بسلامته ..
المادة 8
فتح المادةتعديل القرارات القضائية تطبق أحكام هذه الاتفاقية كذلك على الطلبات الرامية الى تعديل القرارات القضائية الصادرة في قضايا الالزام بالنفقة .
المادة 9
فتح المادةالاعفاءات والتسهيلات
1 - يستفيد الدائنون من المعاملة والاعفاءات من المصاريف والنفقات الممنوحة للدائنين المقيمين في الدولة التي اقيمت فيها الدعوى والتي يكونون من تابعيتها وذلك في نطاق الاجراءات التي تسودها أحكام هذه الاتفاقية .
2 - لا يجوز الزام الدائنين الاجانب او غير المقيمين بتقديم ضمان لوفاء مصاريف الدعوى او اي اداء او ايداع .
- لا يجوز استيفاء أي اجر من طرف السلطات المرسلة والمؤسسات الوسيطة عن الخدمات المؤداة منها طبقا لاحكام هذه الاتفاقية
المادة 10
فتح المادةنقل الأموال ان الأطراف المتعاقدين الذين يفرض قانونهم تقييدات على نقل الاموال لخارج بلادهم يمنحون الاولوية القصوى لنقل الاموال المخصصة لادائها كمبالغ نفقة أو لتغطية المصاريف المترتبة عن كل دعوى قضائية تسودها هذه الاتفاقية
المادة 11
فتح المادةالشرط المتعلق بالدولة الاتحادية اذا كانت الدولة اتحادية او غير موحدة تطبق عليها الاحكام الواردة بعده :
آ فيما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي يخضع تطبيقها للعمل التشريعي العائد للسلطة التشريعية الاتحادية ، فان التزامات الحكومة الاتحادية تكون في نطاق هذا المقياس ، نفس التزامات الاطراف الذين ليسوا دولا اتحادية ..
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 ب وفيما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي يخضع تطبيقها للعمل التشريعي لكل من الدول أو الاقاليم او المقاطعات التأسيسية التي تكون ملزمة ، بمقتضى النظام التأسيسي للاتحاد ، باتخاذ تدابير تشريعية ، فان الحكومة الاتحادية تقوم بابلاغ هذه المواد للسلطات المختصة في هذه الدول أو الأقاليم أو المقاطعات ، وذلك بأسرع ما يمكن ومع الرأى الموافق •
ج - تبلغ الدولة الاتحادية التي تكون طرفا في هذه الاتفاقية ، بناء على طلب كل طرف متعاقد ، محال اليها من طرف الأمين العام ، بيانا خاصا بالتشريع والتطبيق الجاري بهما العمل في الاتحاد ووحداته التأسيسية فيما يتعلق بأى كان من نصوص هذه الاتفاقية، مبينا النطاق الذي يسرى فيه المفعول على ذلك النص بموجب العمل التشريعي أو غيره
المادة 12
فتح المادةالتطبيق الاقليمي حمد احكام هذه الاتفاقية أو تطبق بنفس الاوضاع على الأراضي غير المستقلة ذاتيا أو الواقعة تحت الوصاية أو على كل بلد يتولى طرف متعاقد علاقاته الدولية ، الا اذا كان الطرف المتعاقد ، بمصادقته على هذه الاتفاقية أو انضمامه اليها ، قد صرح بانها لا تطبق على احد هذه البلاد ، ويجوز لكل طرف قدم هذا التصريح أن يمدد فيما بعد وفي كل حين ، تطبيق هذه الاتفاقية على البلاد المستثناة أو على واحدة منها ، بموجب تبليغ يرسل الى الامين العام ..
المادة 13
فتح المادةالتوقيع والمصادقة والانضمام 1 1 - تفتح هذه الاتفاقية لغاية 31 ديسمبر سنة 1956 | للتوقيع عليها من قبل كل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة وكل دولة غير عضو فيها ، انما هي طرف في القانون الأساسي المحكمة العدل الدولية او عضو المؤسسة اختصاصية ، وكذلك كل دولة غير عضو تكلف من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعي لتصير طرفا في الاتفاقية
2 - يصادق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام .
ويمكن لكل دولة مذكورة في الفقرة 1 - من هذه المادة وفي كل حين ، أن تنضم الى هذه الاتفاقية وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام .
المادة 14
فتح المادةتاريخ التطبيق
1 - تطبق هذه الاتفاقية ابتداء من اليوم الثلاثين الذي يلى تاريخ ايداع الوثيقة الثالثة من المصادقة أو الانضمام الجارى طبقا لأحكام المادة 13 ،
2 - وتطبق لجهة كل من الدول التي صادقت عليها أو انضمت اليها بعد ايداع الوثيقة الثالثة التالية من المصادقة أو الانضمام ، في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ ايداع تلك الدولة وثيقتها الخاصة بالمصادقة أو الانضمام ..
المادة 15
فتح المادةالفسخ
1 - يجوز لكل طرف متعاقد أن يفسخ هذه الاتفاقية بموجب تبليغ يرسل للامين العام . ويجوز كذلك ان يطبق الفسح على احدى البلاد المذكورة في المادة 12 او على مجموعها •
2 - يسرى مفعول الفسخ بعد سنة واحدة من وصول التبليغ للامين العام ، ومن المتفق عليه ان الفسخ لا يطبق على المسائل الجارية حين سريان مفعوله ..
المادة 16
فتح المادةحل الخلافات اذا حصل بين الاطراف المتعاقدين خلاف يتعلق بتأويل او تطبيق هذه الاتفاقية يرفع هذا الخلاف الى محكمة العدل الدولية ، اذا لم يسو بطرق أخرى . ويجرى ذلك اما بتبليغ اتفاق خاص للمحكمة المذكورة أو بعريضة ترفع اليها من قبل احد اطراف الخلاف •
المادة 17
فتح المادةالتحفظات اذا ابدت دولة ما تحفظا بشأن احدى مواد هذه الاتفاقية ، حين التوقيع او المصادقة او الانضمام ، فان الامين العام يبلغ نص التحفظ الى جميع الدول الاطراف في هذه الاتفاقية والى الدول الأخرى المشار اليها في المادة 13 ، ويمكن لكل دولة متعاقدة لا توافق على ذلك التحفظ ، أن تبلغ الأمين العام في مهلة 90 يوما من تاريخ التبليغ بانها لا توافق على التحفظ ، وفى هذه الحالة لا تطبق الاتفاقية بين الدولة المعارضة والدولة صاحبة التحفظ ويمكن لكل دولة تنضم بعد ذلك لهذه الاتفاقية أن تقوم باجراء تبليغ من هذا النوع في كل حين .
2 - يجوز للطرف المتعاقد في كل حين أن يسحب تحفظه وينبغي عليه حينئذ ان يبلغ الامين العام بهذا السحب .
المادة 18
فتح المادةالمعاملة بالمثل لا يمكن لطرف متعاقد أن يحتج باحكام هذه الاتفاقية ضد الاطراف المتعاقدين الآخرين الا ضمن الحدود التي يكون فيها هذا الطرف نفسه مرتبطا بها .
الماة 19 التبليغات الجارية من طرف الامين العام
1 - يبلغ الامين العام لجميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة وللدول غير الاعضاء المشار اليها في المادة 13 ما يلى :
الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 2 ، ب المعلومات المرسلة وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 3 ،
ج - التصريحات والتبليغات الجارية وفقا لاحكام المدة 12، د التواقيع والمصادقات والانضمامات الجارية وفقا لاحكام المادة 13 13 ، 662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه ه تاريخ البدء في تطبيق الاتفاقية طبقا للفقرة 1 من المادة 14 ، و وثائق الفسخ الصادرة وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 10 ، ز التحفظات والتبليغات الصادرة وفقا لأحكام المادة 17 .
2 - ويبلغ الأمين العام ايضا لجميع الاطراف المتعاقدين طلبات اعادة النظر والجوابات الصادرة اثرها بالاستناد للمادة 20 0
المادة 20
فتح المادةاعادة النظر
10 - يمكن لكل طرف متعاقد ، أن يطلب فى كل وقت ، بموجب تبليغ موجه الى الكاتب العام ، اعادة النظر في هذه الاتفاقية
2 - يحيل الامين العام هذا التبليغ الى كل من الاطراف المتعاقدين وذلك بتكليفه أن يعلمه خلال أربعة أشهر عم اذا كان يوافق على عقد مؤتمر لدراسة اعادة النظر المقترحة . واذا كانت اغلبية الاطراف المتعاقدين موافقة على ذلك ، فيدعو الأمين العام الى عقد المؤتمر .
المادة 21
فتح المادةايداع الاتفاقية واللغات المحررة بها ان أصل هذه الاتفاقية المحررة باللغات الانكليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية المعتمدة على السواء يودع لدى الأمين العام الذي يبلغ نسخا طبق الأصل عنه الجميع الدول المذكورة في المادة 13 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.