قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية 139
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحافظ برير، مدير المالية بوزارة العدل، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع أو التحويل، وتفويض الاعتمادات ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 .
بوعلام باقي وزارة الاسكان والتعمير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.